القول فى الجواب بالانکار
مسالة 1 :
لو أجاب المدعى عليه بالانکار فانکر ما أدعى المدعى فان لم يعلم أن عليه البينة أو علم و ظن أن لا تجوز اقامتها الا مع مطالبة الحاکم وجب على الحاکم أن يعرفه ذلک بأن يقول ألک بينة ؟ فان لم تکن له بينة ولم يعلم ان له حق احلاف المنکر يجب على الحاکم اعلامه بذلک .
مسالة 2 :
ليس للحاکم احلاف المنکر الا بالتماس المدعى ، وليس للمنکر التبرع بالحلف قبل التماسه ، فلو تبرع هو أو الحاکم لم يعتد بتلک اليمين ، و لابد من الاعادة بعد السوال ، و کذا ليس للمدعى احلافه بدون اذن الحاکم ، فلو أحلفه لم يعتد به .
مسالة 3 :
لو لم يکن للمدعى بينة و استحلف المنکر فحلف سقطت دعوى المدعى فى ظاهر الشرع ، فليس له بعد الحلف مطالبة حقه ، و لا مقاصته ، و لارفع الدعوى الى الحاکم ، و لا تسمع دعواه ، نعم لا تبرأ ذمة المدعى عليه ، و لا تصير العين الخارجية بالحلف خارجا عن ملک مالکه فيجب عليه ردها و افراغ ذمته و ان لم يجز للمالک أخذها و لا التقاص منه ، و لايجوز بيعها و هبتها و سائر التصرفات فيها ، نعم يجوز ابراء المديون من دينه على تأمل فيه ، فلو أقام المدعى بعد حلف المنکر لم تسمع ، ولو غفل الحاکم أو رفع الامر عند الحاکم اخر فحکم ببينة المدعى لم يعتد بحکمه .
مسالة 4 :
لو تبين للحاکم بعد حکمه کون الحلف کذبا يجوز بل يجب عليه نقض حکمه ، فحينئذ يجوز للمدعى المطالبة و المقاصة و سائر ما هو اثار کونه محقا ، و لو أقر المدعى عليه بأن المال للمدعى جاز له التصرف و المقاصة و نحوهما ، سواء تاب و أقر أم لا .
مسالة 5 :
هل الحلف بمجرده موجب لسقوط حق المدعى مطلقا أو بعد اذن الحاکم أو اذا تعقبه حکم الحاکم أو حکمه موجب له اذا استند الى الحلف ؟ الظاهر ان الحلف بنفسه لا يوجبه ولو کان باذن الحاکم ، بل بعد حکم الحاکم يسقط الحق بمعنى ان الحلف بشرط حصول الحکم موجب للسقوط بنحو الشرط المقارن .
مسالة 6 :
للمنکر ان يرد اليمين على المدعى ، فان حلف ثبت دعواه و الا سقطت ، و الکلام فى السقوط بمجرد عدم الحلف و النکول أو بحکم الحاکم کالمسألة السابقة ، و بعد سقوط مدعاه ليس له طرح الدعوى ولو فى مجلس اخر ، کانت له بينة أولا ، و لو ادعى بعد الرد عليه بأن لى بينة يسمع منه الحاکم ، و کذا لو استمهل فى الحلف لم يسقط حقه ، و ليس للمدعى بعد الرد اليه ان يرد الى المنکر ، بل عليه اما الحلف او النکول ، و للمنکر ان يرجع عن رده قبل ان يحلف المدعى ، و کذا للمدعى ان يرجع عنه لو طلبه من المنکر قبل حلفه .
مسالة 7 :
لو نکل المنکر فلم يحلف ولم يرد فهل يحکم عليه بمجرد النکول أو يرد الحاکم اليمين على المدعى فان حلف ثبت دعواه و الا سقطت ؟ قولان ، والاشبه الثانى .
مسالة 8 :
لو رجع المنکر الناکل عن نکوله فان کان بعد حکم الحاکم عليه أو بعد حلف المدعى المردود اليه الحلف لا يلتفت اليه ، و يثبت الحق عليه فى الفرض الاول ، و لزم الحکم عليه فى الثانى من غير فرق بين علمه بحکم النکول أولا .
مسالة 9 :
لو استمهل المنکر فى الحلف و الرد ليلاحظ ما فيه صلاحه جاز امهاله بمقدار لا يضر المدعى و لا يوجب تعطيل الحق و التأخير الفاحش نعم لو أجاز المدعى جاز مطلقا بمقدار اجازته .
مسالة 10 :
لو قال المدعى لى بينة لا يجوز للحاکم الزامه على احضارها ، فله ان يحضرها أو مطالبة اليمين أو ترک الدعوى ، نعم يجوز له ارشاده بذلک أو بيان الحکم ، من غير فرق فى الموضعين بين علمه و جهله .
مسالة 11 :
مع وجود البينة للمدعى يجوز له عدم اقامتها ولو کانت حاضرة و احلاف المنکر ، فلا يتعين عليه اقامتها ، و لو علم انها مقبولة عند الحاکم فهو مخير بين اقامتها و احلاف المنکر ، و يستمر التخيير الى يمين المنکر فيسقط حينئذ حق اقامة البينة ولو لم يحکم الحاکم ، ولوأقام البينة المعتبرة وقبل الحاکم فهل يسقط التخيير أو يجوز العدول الى الحلف ؟ وجهان ، أوجههما السقوط .
مسالة 12 :
لو أحضر البينة فان علم أو شهدت القرائن بأن المدعى بعد حضورها لم يرد اقامتها فليس للحاکم ان يسألها ، و ان علم أو شهدت الاحوال بارادة اقامتها فله ان يسألها ، و لو لم يعلم الحال و شک فى ذلک فليس للحاکم سوال الشهود ، نعم له السوال عن المدعى بانه أراد الاقامة أولا .
مسالة 13 :
اذا شهد البينة فان عرفهما الحاکم بالفسق طرح شهادتهما و کذا لو عرف بفقدهما بعض شرائط الشهادة ، و لو عرفهما بالعدالة و جامعيتهما الشرائط قبل شهادتهما ، و ان جهل حالهما توقف و استکشف من حالهما ، و عمل بما يقتضيه .
مسالة 14 :
اذا عرفهما بالفسق او عدم جامعيتهما للشرائط طرحهما من غير انتظار التزکية ، لکن لو ادعى المدعى خطا الحاکم فى اعتقاده تسمع منه ، فان أثبت دعواه و الا فعلى الحاکم طرح شهادتهما ، و کذا لو ثبت عدالتهما و جامعيتهما للشرائط لم يحتج الى التزکية و يعمل بعمله ، و لو ادعى النکر جرحهما أو جرح أحدهما تقبل ، فان أثبت دعواه أسقطهما و الا حکم و يجوز للحاکم التعويل على الاستصحاب فى العدالة و الفسق .
مسالة 15 :
اذا جهل الحاکم حالهما وجب عليه أن يبين للمدعى ان له تزکيتهما بالشهود مع جهله به ، فان زکاهما بالبينة المقبولة وجب ان يبين للمدعى عليه ان له الجرح ان کان جاهلا به ، فان اعترف بعدم الجرح حکم عليه ، و ان أقام البينة المقبولة على الجرح سقطت بينة المدعى .
مسالة 16 :
فى صورة جهل الحاکم و طلبه التزکية من المدعى لو قال لا طريق لى أو قال لا أفعل أو يعسر على و طلب من الحاکم الفحص لا يجب عليه ذلک و ان کان له ذلک ، بل هو راجح ، ولو طلب الجرح فى البينة المقبولة من المدعى عليه و لم يفعل و قال لا طريق لى أو يعسر على لايجب الفحص ، و يحکم على طبق البينة ، و لو استمهله لاحضار الجارح فهل يجب الامهال ثلاثة أيام أو بمقدار مدة أمکنه فيها ذلک أو لا يجب و له الحکم أو وجب عليه الحکم فان أتى بالجارح ينقضه ؟ وجوه ، لا يبعد وجوب الامهال بالمقدار المتعارف ، ولو ادعى الاحضار فى مدة طويلة يحکم على طبق البينة .
مسالة 17 :
لو أقام البينة على حقه ولم يعرفهما الحاکم بالعدالة فالتمس المدعى أن يحبس المدعى عليه حتى يثبت عدالتهما قيل يجوز حبسه ، و الاقوى عدم الجواز ، بل لا يجوز مطالبة الکفيل منه ولا تأمين المدعى به أو الرهن فى مقابل المدعى به .
مسالة 18 :
لو تبين فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة انتقض الحکم ، و ان کان طارئا بعد الحکم لم ينتقض ، و کذا لو تبين فسقهما بعد الشهادة و قبل الحکم على الاشبه .
مسالة 19 :
الظاهر کفاية الاطلاق فى الجرح و التعديل ، و لايعتبر ذکر السبب فيهما مع العلم بالاسباب و موافقة مذهبه لمذهب الحاکم ، بل لا يبعد الکفاية الا مع العلم باختلاف مذهبهما ، و يکفى فيهما کل لفظ دال على الشهادة بهما ، و لا يشترط ضم مثل أنه مقبول الشهادة أو مقبولها لى و على و نحو ذلک فى التعديل و لا مقابلاته فى الجرح .
مسالة 20 :
لو تعارضت بينة الجرح و التعديل بأن قالت احداهما انه عادل و قالت الاخرى انه فاسق أو قالت احداهما کان يوم کذا يشرب الخمر فى مکان کذا و قالت الاخرى انه کان فى يوم کذا فى غير هذا المکان سقطتا ، فعلى المنکر اليمين ، نعم لو کان له حال سابقة من العدالة أو الفسق يؤخذ بها ، فان کانت عدالة حکم على طبق الشهادة ، و ان کانت فسقا تطرح و على المنکر اليمين .
مسالة 21 :
يعتبر فى الشهادة بالعدالة العلم بها أما بالشباع أو بمعاشرة باطنه متقادمة ، و لا يکفى فى الشهادة حسن الظاهر و لو أفاد الظن ، و لا الاعتماد على البينة أو الاستصحاب ، و کذا فى الشهادة بالجرح لابد من العلم بفسقه ، و لايجوز الشهادة اعتمادا على البينة أو الاستصحاب ، نعم يکفى الثبوت التعبدي کالثبوت بالبينة أو الاستصحاب أو حسن الظاهر لترتيب الاثار ، فيجوز للحاکم الحکم اعتمادا على شهادة من ثبتت عدالته بالاستصحاب أو حسن الظاهر الکاشف تعبدا أو البينة .
مسالة 22 :
لو شهد شاهدان بحسن ظاهره فالظاهر جواز الحکم بشهادته بعد کون حسن الظاهر کاشفا تعبدا عن العدالة .
مسالة 23 :
لا يجوز الشهادة بالجرح بمجرد مشاهدة ارتکاب کبيرة ما لم يعلم انه على وجه المعصية و لا يکون له عذر ، فلو احتمل أن ارتکابه لعذر لا يجوز جرحه له حصل له بذلک بقرائن مفيده له .
مسالة 24 :
لو رضى المدعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد لا يجوز للحاکم الحکم ، ولو حکم لا يترتب عليه الاثر .
مسالة 25 :
لا يجوز للحاکم ان يحکم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده ولو اعترف المدعى عليه بعدالتهما لکن أخطأهما فى الشهادة .
مسالة 26 :
لو تعارض الجارح و المعدل سقطا و ان کان شهود أحدهما اثنين و الاخر أربعة ، من غير فرق بين أن يشهد اثنان بالجرح و أربعة بالتعديل معا أو اثنان بالتعديل ثم بعد ذلک شهد اثنان اخران به ، و من غير فرق بين زيادة شهود الجرح أو التعديل .
مسالة 27 :
لا يشترط فى قبول شهادة الشاهدين علم الحاکم باسمهما و نسبهما بعد احراز مقبولية شهادتهما ، کما انه لو شهد جماعة يعلم الحاکم ان فيهم عدلين کفى فى الحکم ، و لا يعتبر تشخيصهما بعينهما .
مسالة 28 :
لا يشترط فى الحاکم بالبينة ضم يمين المدعى ، نعم يستثنى منه الدعوى على الميت ، فيعتبر قيام البينة الشرعية مع اليمين الاستظهاري ، فان أقام البينة و لم يحلف سقط حقه ، و الاقوى عدم الحاق الطفل و المجنون و الغائب و أشباههم ممن له نحو شباهة بالميت فى عدم امکان الدفاع لهم به ، فتثبت الدعوى عليهم بالبينة من دون ضم يمين ، وهل ضم اليمين بالبينة منحصر بالدين أو يشمل غيره کالعين و المنفعة و الحق ؟ وجهان لا يخلو ثانهما عن قرب ، نعم لا اشکال فى لحوق العين المضمونة على الميت اذا تلفت مضمونة عليه .