القول فى صفات القاضى
و ما يناسب ذلک
مسالة 1 :
يشترط فى القاضى البلوغ و العقل و الايمان و العدالة و الاجتهاد المطلق والذکورة و طهارة المولد و الاعلمية ممن فى البلد أو ما يقربه على الاحوط ، و الاحوط ان يکون ضابطا غير غالب عليه النسيان ، بل لو کان نسيانه بحيث سلب منه الاطمئنان فالاقوى عدم جواز قضائه ، و اما الکتابة ففى اعتبارها نظر ، و الاحوط اعتبار البصر و ان کان عدمه لا يخلو من وجه .
مسالة 2 :
يثبت الصفات المعتبرة فى القاضى بالوجدان و الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان و البينة العادلة ، و الشاهد على الاجتهاد أو الاعلمية لابد و ان يکون من أهل الخبرة .
مسالة 3 :
لا بد من ثبوت شرائط القضاء فى القاضى عند کل من المترافعين ، و لايکفى الثبوت عند أحدهما .
مسالة 4 :
يشکل للقاضى القضاء بفتوى المجتهد الاخر ، فلابد له الحکم على طبق رأيه لا رأي غيره ولو کان أعلم .
مسالة 5 :
لو اختار کل من المدعى و المنکر حاکما لرفع الخصومة فلايبعد تقديم اختيار المدعى لو کان القاضيان متساويين فى العلم ، و الا فالاحوط اختيار الاعلم ، ولو کان کل منهما مدعيا من جهة و منکرا من جهة اخرى فالظاهر فى صورة التساوي الرجوع الى القرعة .
مسالة 6 :
اذا کان لاحد من الرعية دعوى على القاضى فرفع الى قاض اخر يسمع دعواه و أحضره ، و يجب على القاضى اجابته ، ويعمل معه الحاکم فى القضية معاملته مع مدعيه من التساوي فى الاداب الاتية .
مسالة 7 :
يجوز للحاکم الاخر تنفيذ الحکم الصادر من القاضى ، بل قد يجب ، نعم لو شک فى اجتهاده أو عدالته أو سائر شرائطه لا يجوز الا بعد الاحراز ، کما لا يجوز نقض حکمه مع الشک و احتمال صدور حکمه صحيحا ، و مع علمه بعدم أهليته ينقض حکمه .
مسالة 8 :
يجوز للقاضى أن يحکم بعلمه من دون بينة أو اقرار أو حلف فى حقوق الناس ، و کذا فى حقوق الله تعالى ، بل لا يجوز له الحکم بالبينة اذا کانت مخالفة لعلمه ، أو احلاف من يکون کاذبا فى نظره ، نعم يجوز له عدم التصدي للقضاء فى هذه الصورة مع عدم التعين عليه .
مسالة 9 :
لو ترافعا اليه فى واقعة قد حکم فيها سابقا يجوز ان يحکم بها على طبقه فعلا اذا تذکر حکمه و أن لم يتذکر مستنده ، و ان لم يتذکر الحکم فقامت البينة عليه جاز له الحکم ، و کذا لو رأى خطه و خاتمه و حصل منهما القطع أو الاطمئنان به ، و لو تبدل رأيه فعلا مع رأي سابقه الذي حکم به جاز تنفيذ حکمه الا مع العلم بخلافه ، بأن يکون حکمه مخالفا لحکم ضروري أو اجماع قطعى ، فيجب عليه نقضه .
مسالة 10 :
يجوز للحاکم تنفيذ حکم من له أهلية القضاء من غير الفحص عن مستنده ، و لا يجوز له الحکم فى الواقعة مع عدم العلم بموافقته لرأيه ، وهل له الحکم مع العلم به ؟ الظاهر انه لا أثر لحکمه بعد حکم الاول بحسب الواقعة ، و ان کان قد يؤثر فى اجراء الحکم کالتنفيذ فانه أيضا غير مؤثر فى الواقعة و ان يؤثر فى الاجراء أحيانا ، و لافرق فى جواز التنفيذ بين کونه حيا أو ميتا، و لا بين کونه باقيا على الاهلية أم لا بشرط ان لايکون امضاؤه موجبا لاغراء الغير بانه أهل فعلا .
مسالة 11 :
لا يجوز امضاء الحکم الصادر من غير الاهل سواء کان غير مجتهد أو غير عادل و نحو ذلک و ان علم بکونه موافقا للقواعد ، بل يجب نقضه مع الرفع اليه أو مطلقا .
مسالة 12 :
انما يجوز امضاء حکم القاضى الاول للثانى اذا علم بصدور الحکم منه اما بنحو المشافهة أو التواتر و نحو ذلک ، و فى جوازه باقرار المحکوم عليه اشکال ، و لا يکفى مشاهدة خطه و امضائه ، و لا قيام البينة على ذلک ، نعم لو قامت على انه حکم بذلک فالظاهر جوازه .