القول فى السکوت
أو الجواب بقوله لا أدري أو ليس لى أو غير ذلک
مسالة 1 :
ان سکت المدعى عليه بعد طلب الجواب عنه فان کان لعذر کصمم أو خرس او عدم فهم اللغة أو لدهشة و وحشة أزاله الحاکم بما يناسب ذلک ، و ان کان السکوت لا لعذر بل سکت تعنتا و لجاجا أمره الحاکم بالجواب باللطف و الرفق ثم بالغلظة و الشدة ، فان أصر عليه فالاحوط أن يقول الحاکم له أجب و الا جعلتک ناکلا ، و الاولى التکرار ثلاثا ، فان أصر رد الحاکم اليمين على المدعى ، فان حلف ثبت حقه .
مسالة 2 :
لو سکت لعذر من صمم أو خرس أو جهل باللسان توصل الى معرفة جوابه بالاشارة المفهمة أو المترجم ، و لابد من کونه اثنين عدلين ، و لا يکفى العدل الواحد .
مسالة 3 :
اذا ادعى العذر و استمهل فى التأخير أمهله الحاکم بما يراه مصلحة .
مسالة 4 :
لو أجاب المدعى عليه بقوله لا أدري فان صدقه المدعى فهل يسقط دعواه مع عدم البينة عليها ، أو يکلف المدعى عليه برد الحلف على المدعى ، أو يرد الحاکم الحلف على المدعى ، فان حلف ثبت حقه ، و ان نکل سقط ، أو توقفت الدعوى و المدعى على ادعائه الى أن يقيم البينة أو أنکر دعوى المدعى عليه ؟ وجوه ، أوجهها الاخير ، و ان لم يصدقه المدعى فى الفرض و ادعى انه عالم بأنى ذو حق فله عليه الحلف ، فان حلف سقط دعواه بأنه عالم ، و ان رد على المدعى فحلف ثبت حقه .
مسالة 5 :
حلف المدعى عليه بأنه لا يدري يسقط دعوى الدراية ، فلا تسمع دعوى المدعى و لا البينة منه عليها ، و أما حقه الواقعى فلا يسقط به ، و لو أراد إقامة البينة عليه تقبل منه ، بل له المقاصة بمقدار حقه ، نعم لو کان الدعوى متعلقة بعين فى يده منتقلة اليه من ذي يد و قلنا يجوز له الحلف استنادا الى اليد على الواقع فحلف عليه سقط الدعوى و ذهب الحلف بحقه ، و لا تسمع بينة منه ، و لا يجوز له المقاصة .
مسالة 6 :
لو أجاب المدعى عليه بقوله ليس لى و هو لغيرک فان أقر لحاضر و صدقه الحاضر کان هو المدعى عليه ، فحينئذ له اقامة الدعوى على المقر له ، فان تمت و صار ماله اليه فهو ، و الا له الدعوى على المقر بأنه صار سببا للغرامة ، و له البدأة بالدعوى على المقر ، فان ثبت حقه أخذ الغرامة منه ، و له حينئذ الدعوى على المقر له لاخذ عين ماله ، فان ثبتت دعواه عليه رد غرامة المقر ، و ان أقر لغائب يلحقه حکم الدعوى على الغائب ، و ان قال : انه مجهول المالک و أمره الى الحاکم فان قلنا ان دعوى مدعى الملکية تقبل اذ لا معارض له يرد اليه ، و الا فعليه البينة ، و مع عدمها لا يبعد ارجاع الحاکم الحلف عليه ، و ان قال انه ليس لک بل وقف فان ادعى التولية ترتفع الخصومة بالنسبة الى نفسه و تتوجه اليه لکونه مدعى التولية ، فان توجه الحلف اليه و قلنا بجواز حلف المتولى فحلف سقط الدعوى ، و ان نفى عن نفسه التولية فأمره الى الحاکم ، و کذا لو قال المدعى عليه انه لصبى أو مجنون و نفى الولاية عن نفسه .
مسالة 7 :
لو أجاب المدعى عليه بأن المدعى أبرأ ذمتى أو أخذ المدعى به منى أو وهبنى أو باعنى أو صالحنى و نحو ذلک انقلت الدعوى و صار المدعى عليه مدعيا و المدعى منکرا ، و الکلام فى هذه الدعوى على ما تقدم .