الفصل الثانى

الفصل الثانى

الفصل الثانى

مسالة 1 :

لا اشکال فى عدم جواز المقاصة مع عدم جحود الطرف و لا مماطلته و أدائه عند مطالبته ، کما لا اشکال فى جوازها اذا کان له حق على غيره من عين أو دين أو منفعة أو حق و کان جاحدا أو مماطلا ، و أما اذا کان منکرا لاعتقاد المحقية أو کان لا يدري محقية المدعى ففى جواز المقاصة اشکال ، بل الاشبه عدم الجواز ، و لو کان غاصبا و أنکر لنسيانه فالظاهر جواز المقاصة .

مسالة 2 :

اذا کان منه عند غيره عين فان کان يمکن أخذها بلا مشقة و لا ارتکاب محذور فلا يجوز المقاصة من ماله ، و ان لم يمکن أخذها منه أصلا جاز المقاصة من ماله الاخر ، فان کان من ماله جاز الاخذ بمقداره ، و أن لم يکن جاز الاخذ بمقدار قيمته ، و ان لم يمکن الا ببيعه جاز بيعه و أخذ مقدار قيمة ماله و رد الزائد .

مسالة 3 :

لو کان المطلوب مثليا و أمکن له المقاصة من ماله المثلى و غيره فهل يجوز له أخذ غير المثلى تقاصا بقدر قيمة ماله أو يجب الاخذ من المثلى ، و کذا لو أمکن الاخذ من جنس ماله و من مثلى اخر بمقدار قيمته ، مثلا لو کان المطلوب حنطة و أمکنه أخذ حنطة منه بمقدار حنطته و أخذ مقدار من العدس بقدر قيمتها فهل يجب الاقتصار على الحنطة أو جاز الاخذ من العدس ؟ لا يبعد جواز التقاص مطلقا فيما اذا لم يلزم منه بيع مال الغاصب و أخذ القيمة ، و مع لزومه و امکان التقاص بشئ لم يلزم منه ذلک فالاحوط بل الاقوى الاقتصار على ذلک ، بل الاحوط الاقتصار يأخذ جنسه مع الامکان بلا مشقة و محذور .

مسالة 4 :

لو أمکن أخذ ماله بمشقة فالظاهر جوازالتقاص ، ولو أمکن ذلک مع محذور کالدخول فى داره بلا اذنه أو کسر قفله و نحو ذلک ففى جواز التقاص اشکال ، هذا اذا جاز ارتکاب المحذور و أخذ ماله و لو أضر ذلک بالغاصب ، و اما مع عدم جوازه کما لو کان المطلوب منه غير غاصب و أنکر المال بعذر فالظاهر جواز التقاص من ماله ان قلنا بجواز المقاصة فى صورة الانکار لعذر .

مسالة 5 :

لو کان الحق دينا و کان المديون جاحدا أو مماطلا جازت المقاصة من ماله و ان أمکن الاخذ منه بالرجوع الى الحاکم .

مسالة 6 :

لو توقف أخذ حقه على التصرف فى الازيد جاز ، و الزائد يرد الى المقتص منه ، و لو تلف الزائد فى يده من غير افراط و تفريط و لا تأخير فى رده لم يضمن .

مسالة 7 :

لو توقف أخذ حقه على بيع مال المقتص منه جاز بيعه و صح ، و يجب رد الزائد من حقه ، و اما لو لم يتوقف على البيع بأن کان قيمة المال بمقدار حقه فلا اشکال فى جواز أخذ المقاصة ، و اما فى جواز بيعه و أخذ قيمته مقاصة أو جواز بيعه و اشتراه شئ من جنس ماله ثم اخذه مقاصة اشکال و الاشبه عدم الجواز .

مسالة 8 :

لا اشکال فى ان ما اذا کان حقه دينا على عهدة المماطل فاقتص منه بمقداره برأت ذمته سيما اذا کان المأخوذ مثل ما على عهدته ، کما اذا کان عليه مقدار من الحنطة فأخذ بمقدارها تقاصا ، و کذا فى ضمان القيميات اذا اقتص القيمة بمقدارها ، واما اذا کان عينا فان کانت مثلية و اقتص مثلها فلا يبعد حصول المعاوضة قهرا على تأمل ، و أما اذا کانت من القيميات کفرس مثلا و اقتص بمقدار قيمتها فهل کان الحکم کما ذکر من المعاوضة القهرية أو کان الاقتصاص بمنزلة بدل الحيلولة ، فاذا تمکن من العين جاز أخذها بل وجب ، و يجب عليه رد ما أخذ ، وکذا يجب على الغاصب ردها بعد الاقتصاص و أخذ ماله ؟ فيه اشکال و تردد و ان لا يبعد جريان حکم بدل الحيلولة فيه .

مسالة 9 :

الاقوى جواز المقاصة من المال الذي جعل عنده وديعة على کراهية ، و الاحوط عدمه .

مسالة 10 :

جواز المقاصة فى صورة عدم علمه بالحق مشکل ، فلو کان عليه دين و احتمل أداءه يشکل المقاصة ، فالاحوط رفعه الى الحاکم کما انه مع جهل المديون مشکل ولو علم الدائن ، بل ممنوع کما مر ، فلابد من الرفع الى الحاکم .

مسالة 11 :

لا يجوز التقاص من المال المشترک بين المديون و غيره الا باذن شريکه ، لکن لو أخذ وقع التقاص و ان وقع التقاص و ان أثم ، فاذا اقتص من المال المشاع صار شريکا لذلک الشريک ان کان المال بقدر حقه أو أنقص منه ، و الا صار شريکا مع المديون و شريکه ، فهل يجوز له أخذ حقه و أفرازه بغير اذن المديون ؟ الظاهر جوازه مع رضا الشريک .

مسالة 12 :

لو کان له حق و منعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة فلا يجوز له التقاص ، و کذا لو شک فى أن الغريم جاحد أو مماطل لا يجوز التقاص .

مسالة 13 :

لا يجوز التقاص من مال تعلق به حق الغير کحق الرهانة و حق الغرماء فى مال المحجور عليه و فى مال الميت الذي لا تفى ترکته بديونه .

مسالة 14 :

لا يجوز لغير ذي الحق التقاص الا اذا کان وليا أو وکيلا عن ذي الحق ، فللاب التقاص لولده الصغير أو المجنون أو السفيه فى مورد له الولاية ، و للحاکم أيضا ذلک فى مورد ولايته .

مسالة 15 :

اذا کان للغريم الجاحد أو المماطل عليه دين جاز احتسابه عوضا عما عليه مقاصة اذا کان بقدره أو أقل ، و الا فبقدره و تبرأ ذمته بمقداره .

مسالة 16 :

ليس للفقراء و السادة المقاصة من مال من عليه الزکاة أو الخمس أو فى ماله الا باذن الحاکم الشرعى ، و للحاکم التقاص ممن عليه أو فى ماله نحو ذلک و جحد أو ماطل ، و کذا لو کان شئ وقفا على الجهات العامة أو العناوين الکلية و ليس لها متول لا يجوز التقاص لغير الحاکم ، و اما الحاکم فلا اشکال فى جواز مقاصته منافع الوقف ، وهل يجوز المقاصة بمقدار عينه اذا کان الغاصب جاهلا أو مماطلا لا يمکن أخذها منه و جعل المأخوذ وقفا على تلک العناوين ؟ وجهان ، و على الجواز لو رجع عن الجحود و المماطلة فهل ترجع العين وقفا و ترد ما جعله وقفا الى صاحبه أو بقى ذلک على الوقفية و صار الوقف ملکا للغاصب ؟ الاقوى هو الاول ، و الظاهر ان الوقف من منقطع الاخر ، فيصح الى زمان الرجوع .

مسالة 17 :

لا تتحقق المقاصة بمجرد النية بدون الاخذ و التسلط على مال الغريم ، نعم يجوز احتساب الدين تقاصا کما مر ، فلو کان مال الغريم فى يده أو يد غيره فنوى الغارم تملکه تقاصا لا يصير ملکا له ، و کذا لا يجوز بيع ما بيد الغير منه بعنوان التقاص من الغريم .

مسالة 18 :

الظاهر ان التقاص لا يتوقف على اذن الحاکم ، و کذا لو توقف على بيعه أو افرازه يجوز کل ذلک بلا اذن الحاکم .

مسالة 19 :

لو تبين بعد المقاصة خطؤه فى دعواه يجب عليه رد ما أخذه أو رد عوضه مثلا أو قيمة لو تلف ، و عليه غرامة ما أضره ، من غير فرق بين الخطأ فى الحکم أو الموضوع ، و لو تبين أن ما أخذه کان ملکه لغير الغريم يجب رده أو رد عوضه لو تلف .

مسالة 20 :

يجوز المقاصة من العين أو المنفعة أو الحق فى مقابل حقه من أي نوع کان ، فلو کان المطلوب عينا يجوز التقاص من المنفعة اذا عثر عليها أو الحق کذلک و بالعکس .

مسالة 21 :

انما يجوز التقاص اذا لم يرفعه الى الحاکم فحلفه ، و الا فلا يجوز بعد الحلف ، و لو اقتص منه بعده لم يملکه .

مسالة 22 :

يستحب ان يقول عند التقاص : اللهم انى اخذ هذا المال مکان مالى الذي اخذه منى ، وانى لم اخذ الذي أخذته خيانة و لا ظلما و قيل يجب ، و هو أحوط .

مسالة 23 :

لو غصب عينا مشترکة بين شريکين فلکل منهما التقاص منه بمقدار حصته ، و کذا اذا کان دين مشترکا بينهما ، من غير فرق بين التقاص بجنسه أو بغير جنسه ، فاذا کان عليه ألفان من زيد فمات و ورثه ابنان فان جحد حق أحدهما دون الاخر فلا اشکال فى ان له التقاص بمقدار حقه ، و ان جحد حقهما فالظاهر انه کذلک ، فلکل منهما التقاص بمقدار حقه ، و مع الاخذ لا يکون الاخر شريکا ، بل لا يجوز لکل المقاصة لحق شريکه .

مسالة 24 :

لا فرق فى جواز التقاص بين اقسام الحقوق المالية ، فلو کان عنده وثيقة لدينه فغصبها جاز له أخذ عين له وثيقة لدينه و بيعها لاخذ حقه فى مورده ، و کذا لا فرق بين الديون الحاصلة من الاقتراض أو الضمانات أو الديات فيجوز المقاصة فى کلها .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى أحکام الحلف

No image

القول فى أحکام الید

No image

الفصل الثانى

No image

فروع

Powered by TayaCMS