القول فى أحکام الحلف
مسالة 1 :
لا يصح الحلف و لا يترتب عليه أثر من أسقاط حق أو اثباته الا ان يکون بالله تعالى کالرحمان و القديم و الاول الذي ليس قبله شئ ، و کذا الاوصاف المشترکة المنصرفة اليه تعالى کالرازق و الخالق ، بل الاوصاف غير المنصرفة اذا ضم اليها ما يجعلها مختصة به ، و الاحوط عدم الاکتفاء بالاخير ، و أحوط منه عدم الاکتفاء بغير الجلالة و لا يصح بغيره تعالى کالانبياء و الاوصياء و الکتب المنزلة و الاماکن المقدسة کالکعبة و غيرها .
مسالة 2 :
لا فرق فى لزوم الحلف بالله بين أن يکون الحالف و المستحلف مسلمين أو کافرين أو مختلفين ، بل و لا بين کون الکافر ممن يعتقد بالله أو يجحده ، و لايجب فى احلاف المجوس ضم قوله خالق النور و الظلمة الى الله ، و لو رأى الحاکم ان احلاف الذمى بما يقتضيه دينه أردع هل يجوز الاکتفاء به کالاحلاف بالتوراة التى انزلت على موسى عليه السلام ؟ قيل : نعم ، و الاشبه عدم الصحة ، و لابأس بضم ما ذکر الى اسم الله اذا لم يکن أمرا باطلا .
مسالة 3 :
لا يترتب أثر على الحلف بغير الله تعالى و ان رضى الخصمان الحلف بغيره ، کما انه لا أثر لضم غير اسم الله تعالى به ، فاذا حلف بالله کفى ، ضم اليه سائر الصفات أولا . کما يکفى الواحد من الاسماء الخاصة ، ضم اليه شئ اخر أولا .
مسالة 4 :
لا اشکال فى عدم ترتب أثر على الحلف بغير الله تعالى ، فهل الحلف بغيره محرم تکليفا فى اثبات أمر أو أبطاله مثلا کما هو المتعارف بين الناس ؟ الاقوى عدم الحرمة ، نعم هو مکروه سيما اذا صار ذلک سببا لترک الحلف بالله تعالى ، و اما مثل قوله سألتک بالقران أو بالنبى صلى الله عليه و اله أن تفعل کذا فلا اشکال فى عدم حرمته .
مسالة 5 :
حلف الاخرس بالاشارة المفهمة ، و لابأس بأن يکتب اليمين فى لوح و يغسل و يؤمر بشربه بعد اعلامه ، فان شرب کان حالفا ، و الا ألزم بالحق ، و لعل بعد الاعلام کان ذلک نحو اشارة ، و الاحوط الجمع بينهما .
مسالة 6 :
لا يشترط فى الحلف العربية ، بل يکفى بأي لغة اذا کان باسم الله أو صفاته المختصة به .
مسالة 7 :
لا أشکال فى تحقق الحلف ان اقتصر على اسم الله کقوله : و الله ليس لفلان على کذا ، و لايجب التغليظ بالقول مثل ان يقول و الله الغالب القاهر المهلک ، و لا بالزمان کيوم الجمعة و العيد ، و لا بالمکان کالامکنة المشرفة ، و لا بالافعال کالقيام مستقبل القبلة آخذا المصحف الشريف بيده ، و المعروف ان التغليظ مستحب للحاکم ، و له وجه .
مسالة 8 :
لا يجب على الحالف قبول التغليظ ، و لايجوز اجباره عليه ، و لو امتنع عنه لم يکن ناکلا ، بل لا يبعد أن يکون الارجح له ترک التغليظ ، و ان استحب على الحاکم التغليظ احتياطا على أموال الناس ، و يستحب التغليظ فى جميع الحقوق الا الاموال فانه لا يغلظ فيها بما دون نصاب القطع .
مسالة 9 :
لا يجوز التوکيل فى الحلف و لا النيابة فيه ، فلو وکل غيره و حلف عنه بوکالته أو نيابته لم يترتب عليه أثر ، و لايفصل به خصومة .
مسالة 10 :
لابد و ان يکون الحلف فى مجلس القضاء ، وليس للحاکم الاستنابة فيه الا لعذر کمرض أو حيض و المجلس فى المسجد ، أو کون المراة مخدرة حضورها فى المجلس نقص عليها أو غير ذلک ، فيجوز الاستنابة ، بل الظاهر عدم جواز الاستنابة فى مجلس القضاء و بحضور الحاکم فما يترتب عليه الاثر فى غير مورد العذر أن يکون الحلف بأمر الحاکم و استحلافه .
مسالة 11 :
يجب أن يکون الحلف على البت سواء کان فى فعل نفسه أو فعل غيره ، وسواء کان فى نفى أو اثبات ، فمع علمه بالواقعة يجوز الحلف ، و مع عدم علمه لا يجوز الا على عدم العلم .
مسالة 12 :
لا يجوز الحلف على مال الغير أو حقه اثباتا أو اسقاطا اذا کان أجنبيا عن الدعوى ، کما لو حلف زيد على براءة عمرو ، و فى مثل الولى الاجباري أو القيم على الصغير أو المتولى للوقف تردد ، و الاشبه عدم الجواز .
مسالة 13 :
تثبت اليمين فى الدعاوي المالية و غيرها کالنکاح و الطلاق و القتل ، و لاتثبت فى الحدود فانها لا تثبت الا بالاقرار أو البينة بالشرائط المقررة فى محلها ، و لا فرق فى عدم ثبوت الحلف بين أن يکون المورد من حق الله محضا کالزنا أو مشترکا بينه و بين حق الناس کالقذف ، فاذا ادعى عليه انه قذفه بالزنا فأنکر لم يتوجه عليه يمين ، ولو حلف المدعى لم يثبت عليه حد القذف ، نعم لو کانت الدعوى مرکبة من حق الله و حق الناس کالسرقة فبالنسبة الى حق الناس تثبت اليمين ، دون القطع الذي هو حق الله تعالى .
مسالة 14 :
يستحب للقاضى وعظ الحالف قبله ، و ترغيبه فى ترک اليمين اجلالا لله تعالى ولو کان صادقا ، و أخافه من عذاب الله تعالى ان حلف کاذبا ، و قد روي انه من حلف بالله کاذبا کفر ، و فى بعض الروايات " من حلف على يمين و هو يعلم انه کاذب فقد بارز الله " و " ان اليمين الکاذبة تدع الديار بلاقع من أهلها " .