القول فى شرائط صلاة المیت‌

القول فى شرائط صلاة المیت‌

القول فى شرائط صلاة الميت‌

تجب فيها نية القربة ، و تعيين الميت على وجه يرفع الابهام ، و لو بأن يقصد الميت الحاضر أو من عينه الامام ، و استقبال القبلة ، و القيام ، و أن يوضع الميت أمامه مستلقيا على قفاه محاذيا له إذا کان إماما أو منفردا ، بخلاف ما إذا کان مأموما فى صف اتصل بمن يحاذيه ، و أن يکون رأسه إلى يمين المصلى و رجله إلى يساره ، و أن لا يکون بينه و بين المصلى حائل کستر أو جدار مما لا يصدق معه اسم الصلاة عليه ، بخلاف الميت فى النعش و نحوه مما هو بين يدي المصلى ، و أن لا يکون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عليه ، إلا فى المأموم مع اتصال الصفوف ، و أن لا يکون أحدهما أعلى من الاخر علوا مفرطا ، و إن تکون الصلاة بعد التغسيل و التکفين و الحنوط ، إلا فيمن سقط عنه ذلک کالشهيد ، أو تعذر عليه فيصلى عليه بدون ذلک ، و أن يکون مستور العورة ، و من لم يکن له کفن أصلا فإن أمکن ستر عورته بشى‌ء قبل وضعه فى القبر سترها و صلى عليه ، و إلا فليحفر قبره و يوضع فى لحده مستلقيا على قفاه و يوارى عورته بلبن أو أحجار أو تراب فيصلى عليه ، ثم بعد الصلاة عليه يضطجع على الهيئة المعهودة فيوارى فى قبره .

مسألة 1 :

لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث و الخبث ، و لا سائر شروط الصلاة ذات الرکوع و السجود ، و لا ترک موانعها إلا مثل القهقهة و التکلم فإن الاحتياط فيه لا يترک ، بل الاحوط مراعاة جميع ما يعتبر فيها .

مسألة 2 :

لو لم يمکن الاستقبال أصلا سقط ، و إن اشتبهت القبلة و لم يتمکن من تحصيل العلم بها و فقدت الامارات التى يرجع إليها عند فقد العلم يعمل بالظن مع إمکانه ، و إلا فليصل إلى أربع جهات .

مسألة 3 :

لو لم يقدر على القيام و لم يوجد من يقدر على الصلاة قائما تعين عليه الصلاة جالسا ، و مع وجوده يجب عينا على المتمکن ، و لا يجزي عنه صلاة العاجز على الاظهر ، لکن إذا عصى و لم يقم بوظيفته يجب على العاجز القيام بوظيفته ، و لو فقد المتمکن و صلى العاجز جالسا ثم وجد قبل أن يدفن فالاحوط إعادة المتمکن ، و إن کان الاجزاء لا يخلو من وجه ، نعم الاقوى عدمه فيما إذا اعتقد عدم وجوده ثم تبين خلافه و ظهر کونه موجودا من الاول .

مسألة 4 :

من أدرک الامام فى أثناء الصلاة جاز له الدخول معه ، و تابعه فى التکبير ، و جعل أول صلاته أول تکبيراته ، فيأتى بوظيفته من الشهادتين ، فإذا کبر الامام الثالثة مثلا کبر معه و کانت له الثانية ، فيأتى بالصلاة على النبى و آله (ص) فإذا فرغ الامام أتم ما عليه من التکبيرات مع الادعية إن تمکن منها و لو مخففة ، و إن لم يمهلوه اقتصر على التکبير ولاء من غير دعاء فى موقفه .

مسألة 5 :

لا تسقط صلاة الميت عن المکلفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح فإذا شک فى أصل الاتيان بنى على العدم و إن علم به و شک فى صحة ما أتى به حمل على الصحة ، و إن علم بفساده وجب عليه الاتيان و إن کان المصلى قاطعا بالصحة ، نعم لو تخالف المصلى مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد بأن کانت صحيحة بحسب تقليد المصلى أو اجتهاده فاسدة عند غيره بحسبهما ففى الاجتزاء بها وجه لا يخلو عن إشکال فلا يترک الاحتياط .

مسألة 6 :

يجب أن يکون الصلاة قبل الدفن لا بعده ، نعم لو دفن قبل الصلاة نسيانا أو لعذر آخر أو تبين فسادها لا يجوز نبشه لاجل الصلاة بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال و غيره ، ما لم يمض مدة تلاشى فيها بحيث خرج عن صدق اسم الميت ، بل من لم يدرک الصلاة على من صلى عليه قبل الدفن يجوز له أن يصلى عليه بعده إلى يوم و ليلة ، و إذا مضى أزيد من ذلک فالاحوط الترک .

مسألة 7 :

يجوز تکرار الصلاة على الميت على کراهية إلا إذا کان الميت ذا شرف و منقبة و فضيلة .

مسألة 8 :

لو حضرت جنازة فى وقت الفريضة فإن لم تزاحم الصلاة عليها مع الفريضة من جهة سعة وقتها و لم يخش من الفساد على الميت لو أخرت صلاته تخير بينهما ، و الافضل تقديم صلاته ، و لو زاحمت مع وقت الفضيلة ففى الترجيح إشکال و تأمل ، و يجب تقديمها على الفريضة فى سعة وقتها لو خيف على الميت من الفساد إن أخرت صلاته ، کما أنه يجب تقديم الفريضة مع ضيق وقتها و عدم الخوف على الميت ، و أما مع الخوف عليه و ضيق وقت الفريضة فإن أمکن صونه عن الفساد بوجه و لو بالدفن و إتيان الصلاة فى وقتها ثم الصلاة عليه مدفونا تعين ذلک ، و إن لم يمکن ذلک بل زاحم وقت الفريضة مع الدفن الذي يصونه من الفساد فالاقوى أيضا تقديم الفريضة مقتصرا على أقل الواجب .

مسألة 9 :

لو اجتمعت جنازات متعددة فالاولى انفراد کل منهما بصلاة إن لم يخش على بعضها الفساد من جهة تأخير صلاتها ، و يجوز التشريک بينها فى صلاة واحدة بأن يوضع الجميع قدام المصلى مع رعاية المحاذاة ، و يراعى فى الدعاء لهم بعد التکبير الرابع ما يناسبهم من تثنية الضمير أو جمعه و تذکيره و تأنيثه .

مسألة 10 :

لو حضرت جنازة أخرى فى أثناء الصلاة على الجنازة کما بعد التکبيرة الاولى يجوز تشريک الثانية مع الاولى فى التکبيرات الباقية ، فتکون ثانية الاولى أولى الثانية ، و ثالثة الاولى ثانية الثانية و هکذا ، فإذا تمت تکبيرات الاولى يأتى ببقية تکبيرات الثانية ، فيأتى بعد کل تکبير مختص ما يخصه من الدعاء ، و بعد التکبير المشترک يجمع بين الدعاءين ، فيأتى بعد التکبير الذي هو أول الثانية و ثانى الاولى بالشهادتين للثانية و الصلاة على النبى و آله صلوات الله عليهم للاولى ، و هکذا .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS