القول فى الشروط

القول فى الشروط

القول فى الشروط

يشترط فى صحته أمور :

الاول : العقل ، فلا يصح من المجنون و لو إدوارا فى دور جنونه ، و لا من السکران و غيره من فاقدي العقل .

الثانى : النية : و لا يعتبر فيها بعد التعيين أزيد من القربة و الاخلاص ، و لا يعتبر فيها قصد الوجه من الوجوب أو الندب کغيره من العبادات ، فيقصد الوجوب فى الواجب و الندب فى المندوب و إن وجب فيه الثالث ، و الاولى ملاحظته فى ابتداء النية بل تجديدها فى الثالث ، و وقتها فى ابتداء الاعتکاف أول الفجر من اليوم الاول بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه ، و يجوز أن يشرع فيه فى أول الليل أو أثناءه فينويه حين الشروع ، بل الاحوط إدخال الليلة الاولى أيضا و النية من أولها .

الثالث : الصوم ، فلا يصح بدونه ، و لا يعتبر فيه کونه له فيکفى صوم غيره ، واجبا کان أو مستحبا ، مؤديا عن نفسه أو متحملا عن غيره من غير فرق بين أقسام الاعتکاف و أنواع الصيام ، بل يصح إيقاع الاعتکاف النذري ، و الاجاري فى شهر رمضان إن لم يکن انصراف فى البين ، بل لو نذر الاعتکاف فى أيام معينة و کان عليه صوم منذور أجزأه الصوم فى أيام الاعتکاف وفاء بالنذر .

الرابع : أن لا يکون أقل من ثلاثة أيام بلياليها المتوسطة ، و أما الازيد فلا بأس به ، و لا حد لاکثره و إن وجب الثالث لکل إثنين ، فإذا اعتکف خمسة أيام وجب السادس ، و إذا صار ثمانية وجب التاسع على الاحوط و هکذا ، و اليوم من طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقية ، فلو اعتکف من طلوع الفجر إلى غروب اليوم الثالث کفى ، و لا يشترط إدخال الليلة الاولى و لا الرابعة و إن جاز ، و فى کفاية الثلاثة التلفيقية بأن يشرع من زوال يوم مثلا إلى زوال الرابع تأمل و إشکال .

الخامس : أن يکون فى أحد المساجد الاربعة : المسجد الحرام و مسجد النبى صلى الله عليه و آله و مسجد الکوفة و مسجد البصرة ، و فى غيرها محل إشکال ، فلا يترک الاحتياط فى سائر المساجد الجامعة بإتيانه رجاء و لاحتمال المطلوبية ، و أما غير الجامع کمسجد القبيلة أو السوق فلا يجوز .

السادس : إذن من يعتبر إذنه کالمستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص إذا وقعت الاجارة بحيث ملک منفعة الاعتکاف ، و إلا فاعتبار إذنه غير معلوم بل معلوم العدم فى بعض الفروض ، و کالزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا کان منافيا لحقه على إشکال ، و لکن لا يترک الاحتياط ، و الوالدين بالنسبة إلى ولدهما إن کان مستلزما لايذائهما ، و مع عدمه لا يعتبر إذنهما و إن کان أحوط .

السابع : استدامة اللبث فى المسجد ، فلو خرج عمدا و اختيارا لغير الاسباب المبيحة بطل و لو کان جاهلا بالحکم ، نعم لو خرج ناسيا أو مکرها لا يبطل ، و کذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة کقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة و نحو ذلک ، و لا يجوز الاغتسال فى المسجد الحرام و مسجد النبى ( ص ) و يجب عليه التيمم و الخروج للاغتسال ، و فى غيرهما أيضا إن لزم منه اللبث أو التلويث ، و مع عدم لزومهما جاز ، بل هو الاحوط و إن جاز الخروج له .

مسألة : ) 1

لا يشترط فى صحة الاعتکاف البلوغ ، فيصح من الصبى المميز على الاقوى .

مسألة : ) 2

لا يجوز العدول من اعتکاف إلى اعتکاف آخر و إن اتحدا فى الوجوب و الندب ، و لا عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر ، و لا عن نيابة غيره إلى نفسه و بالعکس .

مسألة : ) 3

يجوز قطع الاعتکاف المندوب فى اليومين الاولين و بعد تمامهما يجب الثالث ، بل يجب الثالث لکل اثنين على الاقوى فى الثالث الاول و الثانى أي السادس ، و على الاحوط فى سائرهما ، و أما المنذور فإن کان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا ، و إلا فکالمندوب .

مسألة : ) 4

لابد من کون الايام متصلة ، يدخل الليلتان المتوسطتان کما مر ، فلو نذر اعتکاف ثلاثة أيام منفصلة أو من دون الليلتين لم ينعقد إن کان المنذور الاعتکاف الشرعى ، و کذا لو نذر اعتکاف يوم أو يومين مقيدا بعدم الزيادة ، نعم لو لم يقيده به صح و وجب ضم يوم أو يومين .

مسألة : ) 5

لو نذر اعتکاف شهر يجزيه ما بين الهلالين و إن کان ناقصا ، لکن يضم إليه حينئذ يوما على الاحوط .

مسألة : ) 6

يعتبر فى الاعتکاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله فى المسجدين و لو کانا متصلين إلا أن يعدا مسجدا واحدا ، و لو تعذر إتمام الاعتکاف فى محل النية لخوف أو هدم و نحو ذلک بطل ، و لا يجزيه إتمامه فى جامع آخر .

مسألة : ) 7

سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد ، فحکمها حکمها ما لم يعلم خروجها ، بخلاف ما أضيف إليها کالدهليز و نحوه ، فإنها ليس منها ما لم يعلم دخولها و جعلها منها ، و من ذلک بقعتا مسلم ابن عقيل عليه السلام و هانى ( ره ) فإن الظاهر أنهما خارجان عن مسجد الکوفة .

مسألة : ) 8

لو عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتکافه لم يتعين و يکون قصده لغوا حتى فيما لو عين السطح دون الاسفل أو العکس ، بل التعيين ربما يورث الاشکال فى الصحة فى بعض الفروض .

مسألة : ) 9

من الضروريات المبيحة للخروج إقامة الشهادة و عيادة المريض إذا کان له نحو تعلق به حتى يعد ذلک من الضروريات العرفية ، و کذا الحال فى تشييع الجنازة و تشييع المسافر و استقبال القادم و نحو ذلک و إن لم يتعين عليه شئ من ذلک ، و الضابط کل ما يلزم الخروج إليه عقلا أو شرعا أو عادة من الامور الواجبة أو الراجحة ، سواء کانت متعلقة بأمور الدنيا أو الاخرة . حصل ضرر بترک الخروج أو لا ، نعم الاحوط مراعاة أقرب الطرق و الاقتصار على مقدار الحاجة و الضرورة ، و يجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الامکان ، و الاحوط عدم الجلوس مطلقا إلا مع الضرورة ، بل الاحوط أن لا يمشى تحت الظلال و إن کان الاقوى جوازه و أما حضور الجماعة فى غير مکة المعظمة فمحل إشکال .

مسألة : ) 10

لو أجنب فى المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمکن إيقاعه فيه بلا لبث و تلويث ، و قد مر حکم المسجدين ، و لو ترک الخروج بطل اعتکافه من جهة حرمة لبثه .

مسألة : ) 11

لو دفع من سبق إليه فى المسجد و جلس فيه فلا يبعد عدم بطلان اعتکافه ، و کذا لو جلس على فراش مغصوب ، کما لا إشکال فى الصحة لو کان جاهلا بالغصب أو ناسيا ، و لو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب فإن أمکن التحرز عنه وجب ، و لو عصى فلا يبعد الصحة ، و إن لم يمکن فلا يترک الاحتياط بالاجتناب عنه .

مسألة : ) 12

لو طال الخروج فى مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتکاف بطل .

مسألة : ) 13

يجوز للمعتکف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتکافه متى شاء حتى اليوم الثالث لو عرض له و إن کان من الاعذار العرفية العادية کقدوم الزوج من السفر ، و لا يختص بالضرورات التى تبيح المحظورات ، فهو بحسب شرطه إن عاما فعام و إن خاصا فخاص ، و أما اشترط الرجوع بلا عروض عارض فمحل إشکال بل منع ، و يصح للناذر اشتراط الرجوع عن اعتکافه لو عرضه عارض فى نذره بأن يقول : لله على أن اعتکف بشرط أن يکون لى الرجوع عند عروض کذا مثلا ، فيجوز الرجوع ، و لا يترتب عليه أثم و لا حنث و لا قضاء ، و لا يترک الاحتياط بذکر ذلک الشرط حال الشروع فى الاعتکاف أيضا ، و لا اعتبار بالشرط المذکور قبل نية الاعتکاف و لا بعدها ، و لو شرط حين النية ثم أسقط فالظاهر عدم سقوطه ،

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى الشروط

No image

خاتمة فى الاعتکاف

No image

القول فى صوم الکفارة

No image

القول فى النیة

Powered by TayaCMS