القول فى قضاء صوم شهر رمضان
لا يجب على الصبى قضاء ما أفطر فى زمان صباه ، و لا على المجنون و المغمى عليه قضاء ما أفطر فى حال العذر ، و لا على الکافر الاصلى قضاء ما أفطر فى حال کفره ، و يجب على غيرهم حتى المرتد بالنسبة إلى زمان ردته ، و کذا الحائض و النفساء و إن لم يجب عليهما قضاء الصلاة .
مسألة : 1
قد مر عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئا ، و کذا على من نوى الصوم ندبا و بلغ فى أثناء النهار ، فلا تجب عليهما القضاء لو أفطرا و إن کان أحوط .
مسألة : 2
يجب القضاء على من فاته الصوم لسکر سواء کان شرب المسکر للتداوي أو على وجه الحرام ، بل الاحوط قضاؤه لو سبقت منه النية و أتم الصوم .
مسألة : 3
المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به على وفق مذهبه أو مذهب الحق إذا تحقق منه قصد القربة ، و أما ما فاته فى تلک الحال يجب عليه قضاؤه .
مسألة : 4
لا يجب الفور فى القضاء ، نعم لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر على الاحوط ، و إذا أخر يکون موسعا بعد ذلک .
مسألة : 5
لا يجب ] الترتيب [ فى القضاء و لا تعيين الايام ، فلو کان عليه أيام فصام بعددها بنية القضاء کفى و إن لم يعين الاول و الثانى و هکذا .
مسألة : 6
لو کان عليه قضاء رمضانين أو أکثر يتخير بين تقديم السابق و تأخيره ، نعم لو کان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق و لم يسع الوقت لهما إلى رمضان الاتى يتعين قضاء رمضان هذه السنة على الاحوط ، و لو عکس فالظاهر صحة ما قدمه و لزمه الکفارة أعنى کفارة التأخير .
مسألة : 7
لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس و مات قبل أن يخرج منه لم يجب القضاء و إن استحب النيابة عنه .
مسألة : 8
لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر إلى رمضان آخر فإن کان العذر هو المرض سقط قضاؤه و کفر عن کل يوم بمد ، و لا يجزي القضاء عن التکفير ، و إن کان العذر غير المرض کالسفر و نحوه فالاقوى وجوب القضاء فقط ، و کذا إن کان سبب الفوت هو المرض و سبب التأخير عذر آخر أو العکس ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط بالجمع بين القضاء و المد خصوصا إذا کان العذر هو السفر ، و کذا فى الفرع الاخير .
مسألة : 9
لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمدا و لم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه مضافا إلى کفارة الافطار العمدي التکفير بمد بدل کل يوم و القضاء فيما بعد ، و کذا يجب التکفير بمد لو فاته لعذر و لم يستمر ذلک العذر و لم يطرأ عذر آخر فتهاون حتى جاء رمضان آخر ، و لو کان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق عذر آخر عند الضيق فالاحوط الجمع بين الکفارة و القضاء .
مسألة : 10
لا يتکرر کفارة التأخير بتکرر السنين فإذا فاته ثلاثة أيام من ثلاثة رمضانات متتاليات و لم يقضها وجب عليه کفارة واحدة للاول ، و کذا للثانى ، و القضاء فقط للثالث إذا لم يتأخر إلى رمضان الرابع .
مسألة : 11
يجوز إعطاء کفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد ، فلا يجب إعطاء کل فقير مدا واحدا ليوم واحد .
مسألة : 12
يجوز الافطار قبل الزوال فى قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق ، و أما بعد الزوال فيحرم بل تجب به الکفارة و إن لم يجب الامساک بقية اليوم ، و الکفارة هنا إطعام عشرة مساکين لکل مسکين مد ، فإن لم يمکنه صام ثلاثة أيام .
مسألة : 13
الصوم کالصلاة فى أنه يجب على الولى قضاء ما فات عن الميت مطلقا ، نعم لا يبعد عدم وجوبه عليه لو ترکه على وجه الطغيان لکن الاحوط الوجوب أيضا ، بل لا يترک هذا الاحتياط ، لکن الوجوب على الولى فيما إذا کان فوته يوجب القضاء ، فإذا فاته لعذر و مات فى أثناء رمضان أو کان مريضا و استمر مرضه إلى رمضان آخر لا يجب ، لسقوط القضاء حينئذ ، و لا فرق بين ما إذا ترک الميت ما يمکن التصدق به عنه و عدمه و إن کان الاحوط فى الاول مع رضا الورثة الجمع بين التصدق و القضاء ، و قد تقدم فى قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلقة بالمقام .