القول فى شرائط صحة الصوم و وجوبه‌

القول فى شرائط صحة الصوم و وجوبه‌

القول فى شرائط صحة الصوم و وجوبه‌

مسألة : 1

شرائط صحة الصوم أمور : الاسلام و الايمان و العقل و الخلو من الحيض و النفاس ، فلا يصح من غير المؤمن و لو فى جزء من النهار ، فلو ارتد فى الاثناء ثم عاد لم يصح و إن کان الصوم معينا و جدد النية قبل الزوال ، و کذا من المجنون و لو إدوارا مستغرقا للنهار أو حاصلا فى بعضه ، و کذا السکران و المغمى عليه ، و الاحوط لمن أفاق من السکر مع سبق نية الصوم الاتمام ثم القضاء و لمن أفاق من الاغماء مع سبقها الاتمام و إلا فالقضاء ، و يصح من النائم لو سبقت منه النية و إن استوعب تمام النهار ، و کذا لا يصح من الحائض و النفساء و إن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ، و من شرائط صحته عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لايجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه سواء حصل اليقين بذلک أو الاحتمال الموجب للخوف ، و يلحق به الخوف من حدوث المرض و الضرر بسببه إذا کان له منشأ عقلائى يعتنى به العقلاء ، فلا يصح معه الصوم ، و يجوز بل يجب عليه الافطار ، و لا يکفى الضعف و إن کان مفرطا ، نعم لو کان مما لا يتحمل عادة جاز الافطار ، و لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففى الصحة إشکال ، بل عدمها لا يخلو

ن قوة ، و من شرائط الصحة أن لا يکون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة ، فلا يصح منه الصوم حتى المندوب على الاقوى ، نعم استثنى ثلاثة مواضع : أحدها : صوم ثلاثة أيام بدل الهدي ، الثانى : صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا و هو ثمانية عشر يوما ، الثالث : صوم النذر المشترط إيقاعه فى خصوص السفر أو المصرح بأن يوقع سفرا و حضرا دون النذر المطلق .

مسألة : 2

يشترط فى صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما مر أن لا يکون عليه قضاء صوم واجب ، و لا يترک الاحتياط فى مطلق الواجب من کفارة و غيرها ، بل التعميم لمطلقه لا يخلو من قوة .

مسألة : 3

کل ما ذکرنا من أنه شرط للصحة شرط للوجوب أيضا غير الاسلام و الايمان و من شرائط الوجوب أيضا البلوغ فلا يجب على الصبى و إن نوى الصوم تطوعا و کمل فى أثناء النهار ، نعم إن کمل قبل الفجر يجب عليه ، و الاحوط لمن نوى التطوع الاتمام لو کمل فى أثناء النهار بل إن کمل قبل الزوال و لم يتناول شيئا فالاحوط الاولى نية الصوم و إتمامه .

مسألة : 4

لو کان حاضرا فخرج إلى السفر فإن کان قبل الزوال وجب عليه الافطار ، و إن کان بعده وجب عليه البقاء على صومه و صح ، و لو کان مسافرا و حضر بلده أو بلدا عزم على الاقامة فيه عشرة أيام فإن کان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه الصوم ، و إن کان بعده أو قبله لکن تناول المفطر فلا يجب عليه .

مسألة : 5

المسافر الجاهل بالحکم لو صام صح صومه و يجزيه على حسب ما عرفت فى الجاهل بحکم الصلاة ، إذ القصر کالافطار و الصيام کالتمام ، فيجري هنا حينئذ جميع ما ذکرناه بالنسبة إلى الصلاة ، فمن کان يجب عليه التمام کالمکاري و العاصى بسفره و المقيم و المتردد ثلاثين يوما و غير ذلک يجب عليه الصيام ، نعم يتعين عليه الافطار فى سفر الصيد للتجارة و الاحتياط بالجمع فى الصلاة ، و يجب قضاء الصوم فى الناسى لو تذکر بعد الوقت دون الصلاة کما مر ، و يتعين عليه الافطار فى الاماکن الاربعة و يتخير فى الصلاة ، و يتعين عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال و إن وجب عليه القصر ، و يتعين عليه الافطار لو قدم بعده و إن وجب عليه التمام إذا لم يکن قد صلى ، و قد تقدم فى کتاب الصلاة أن المدار فى قصرها على وصول المسافر حد الترخص ، فکذا هو المدار فى الصوم ، فليس له الافطار قبل الوصول إليه ، بل لو فعل کانت عليه مع القضاء الکفارة على الاحوط .

مسألة : 6

يجوز على الاصح السفر اختيارا فى شهر رمضان و لو کان للفرار من الصوم ، لکن على کراهية قبل أن يمضى منه ثلاثة و عشرون يوما ، إلا فى حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاکه ، و أما غير صوم شهر رمضان من الواجب المعين فالاحوط ترک السفر مع الاختيار ، کما أنه لو کان مسافرا فالاحوط الاقامة لاتيانه مع الامکان ، و إن کان الاقوى فى النذر المعين جواز السفر و عدم وجوب الاقامة لو کان مسافرا .

مسألة : 7

يکره للمسافر فى شهر رمضان بل کل من يجوز له الافطار التملى من الطعام و الشراب ، و کذا الجماع فى النهار ، بل الاحوط ترکه و إن کان الاقوى جوازه .

مسألة : 8

يجوز الافطار فى شهر رمضان لاشخاص : الشيخ و الشيخة إذا تعذر أو تعسر عليهما الصوم ، و من به داء العطاش سواء لم يقدر على الصبر أو تعسر عليه ، و الحامل المقرب التى يضر الصوم بها أو بولدها ، و المرضعة القليلة اللبن إذا أضر الصوم بها أو بولدها ، فإن جميع هذه الاشخاص يفطرون ، و يجب على کل واحد منهم التکفير بدل کل يوم بمد من الطعام ، و الاحوط مدان عدا الشيخين و ذي العطاش فى صورة تعذر الصوم عليهم ، فإن وجوب الکفارة عليهم محل إشکال ، بل عدمه لا يخلو من قوة ، کما أنه على الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بهما لا بولدهما محل تأمل .

مسألة : 9

لا فرق فى المرضعة بين أن يکون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجره ، و الاحوط الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها فى الرضاع تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع .

مسألة : 10

يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلک ، کما أن الاحوط وجوبه على الاولين لو تمکنا بعد ذلک .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى الشروط

No image

خاتمة فى الاعتکاف

No image

القول فى النیة

Powered by TayaCMS