القول فیما یترتب على الافطار

القول فیما یترتب على الافطار

القول فيما يترتب على الافطار

مسألة : 1

الاتيان بالمفطرات المذکورة کما أنه موجب للقضاء موجب للکفارة أيضا إذا کان مع العمد و الاختيار من غير کره على الاحوط فى الکذب على الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام و فى الارتماس و الحقنة ، و على الاقوى فى البقية ، بل فى الکذب عليهم ( ع ) أيضا لا يخلو من قوة ، نعم القئ لا يوجبها على الاقوى ، و لا فرق بين العالم و الجاهل المقصر على الاحوط ، و أما القاصر غير الملتفت إلى السوال فالظاهر عدم وجوبها عليه و إن کان أحوط .

مسألة : 2

کفارة إفطار شهر رمضان أمور ثلاثة : عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسکينا مخيرا بينها ، و إن کان الاحوط الترتيب مع الامکان ، و الاحوط الجمع بين الخصال إذا أفطر بشئ محرم کأکل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرم و نحو ذلک .

مسألة : 3

الاقوى أنه لا تتکرر الکفارة بتکرار الموجب فى يوم واحد حتى الجماع و إن اختلف جنس الموجب ، و لکن لا ينبغى ترک الاحتياط فى الجماع .

مسألة : 4

تجب الکفارة فى إفطار صوم شهر رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعين ، و لا تجب فيما عداها من أقسام الصوم واجبا کان أو مندوبا أفطر قبل الزوال أو بعده ، نعم ذکر جماعة وجوبها فى صوم الاعتکاف إذا وجب ، و هم بين معمم لها لجميع المفطرات و مخصص بالجماع ، و لکن الظاهر الاختصاص بالجماع ، کما أن الظاهر أنها لاجل نفس الاعتکاف لا للصوم ، و لذا لا فرق بين وقوعه فى الليل أو النهار ، نعم لو وقع فى نهار شهر رمضان تجب کفارتان ، کما أنه لو وقع الافطار فيه بغير الجماع تجب کفارة شهر رمضان فقط .

مسألة : 5

لو أفطر متعمدا لم تسقط عنه الکفارة على الاقوى لو سافر فرارا من الکفارة أو سافر بعد الزوال ، و على الاحوط فى غيره ، و کذا لا تسقط لو سافر و أفطر قبل الوصول إلى حد الترخص على الاحوط بل الاحوط عدم سقوطها لو أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض و غير ذلک و إن کان الاقوى سقوطها ، کما أنه لو أفطر يوم الشک فى آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال ، فالاقوى سقوطها کالقضاء .

مسألة : 6

لو جامع زوجته فى شهر رمضان و هما صائمان فإن طاوعته فعلى کل منهما الکفارة و التعزير ، و هو خمسة و عشرون سوطا ، و إن أکرهها على ذلک يتحمل عنها کفارتها و تعزيرها ، و إن أکرهها فى الابتداء على وجه سلب منها الاختيار و الارادة ثم طاوعته فى الاثناء فالاقوى ثبوت کفارتين عليه و کفارة عليها ، و إن کان الاکراه على وجه صدر الفعل بإرادتها و إن کانت مکرهة فالاقوى ثبوت کفارتين عليه و عدم کفارة عليها ، و کذا الحال فى التعزير على الظاهر ، و لا تلحق بالزوجة المکرهة الاجنبية و لا فرق فى الزوجة بين الدائمة و المنقطعة ، و لو أکرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا .

مسألة : 7

لو کان مفطرا لکونه مسافرا أو مريضا و کانت زوجته صائمة لا يجوز إکراهها على الجماع ، و إن فعل فالاحوط أن يتحمل عنها الکفارة .

مسألة : 8

مصرف الکفارة فى إطعام الفقراء إما بإشباعهم و إما بالتسليم إلى کل واحد منهم مدا من حنطة أو شعير أو دقيق أو أرز أو خبز أو غير ذلک من أقسام الطعام ، و الاحوط مدان ، و لا يکفى فى کفارة واحدة مع التمکن من الستين إشباع شخص واحد مرتين أو مرات أو إعطاؤه مدين أو أمداد ، بل لابد من ستين نفسا ، و لو کان للفقير عيال يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لکل واحد مدا مع الوثوق بأنه يطعمهم أو يعطيهم ، و المد ربع الصاع ، و الصاع ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال .

مسألة : 9

يجوز التبرع بالکفارة عن الميت ، لصوم کانت أو لغيره و فى جوازه عن الحى إشکال ، و الاحوط العدم خصوصا فى الصوم .

مسألة : 10

يکفى فى حصول التتابع فى الشهرين صوم الشهر الاول و يوم من الشهر الثانى و يجوز له التفريق فى البقية و لو اختيارا ، و لو أفطر فى أثناء ما يعتبر فيه التتابع لغير عذر وجب استئنافه ، و إن کان للعذر کالمرض و الحيض و النفاس و السفر الاضطراري لم يجب عليه استئنافه ، بل يبنى على ما مضى ، و من العذر نسيان النية حتى فات وقتها بأن تذکر بعد الزوال .

مسألة : 11

لو عجز عن الخصال الثلاث فى کفارة شهر رمضان يجب عليه التصدق بما يطيق ، و مع عدم التمکن يستغفر الله و لو مرة ، و الاحوط الاتيان بالکفارة إن تمکن بعد ذلک فى الاخيرة .

مسألة : 12

يجب القضاء دون الکفارة فى موارد : أحدها فيما إذا نام المجنب فى الليل ثانيا بعد انتباهه من النوم و استمر نومه إلى طلوع الفجر بل الاقوى ذلک فى النوم الثالث بعد انتباهتين ، و إن کان الاحوط شديدا فيه وجوب الکفارة أيضا ، و النوم الذي احتلم فيه لا يعد من النومة الاولى حتى يکون النوم الذي بعده النومة الثانية ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط الذي مر .

الثانى : إذا أبطل صومه لمجرد عدم النية أو بالرياء أو نية القطع مع عدم الاتيان بشئ من المفطرات .

الثالث : إذا نسى غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيام کما مر .

الرابع : إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه إذا کان قادرا على المراعاة ، بل أو عاجزا على الاحوط ، و کذا مع المراعاة و عدم التيقن ببقاء الليل ، بأن کان ظانا بالطلوع أو شاکا فيه على الاحوط ، و إن کان الاقوى عدم وجوب القضاء مع حصول الظن بعد المراعاة ، بل عدمه مع الشک بعدها لا يخلو من قوة أيضا ، کما أنه لو راعى و تيقن البقاء فأکل ثم تبين خلافه صح صومه ، هذا فى صوم شهر رمضان ، و أما غيره من أقسام الصوم حتى الواجب المعين فالظاهر بطلانه بوقوع الاکل بعد طلوع الفجر مطلقا حتى مع المراعاة و تيقن بقاء الليل .

الخامس : الاکل تعويلا على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع کون الفجر طالعا .

السادس : الاکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر .

مسألة : 13

يجوز لمن لم يتيقن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص ، فلو أکل أو شرب و الحال هذه و لم يتبين الطلوع و لا عدمه لم يکن عليه شئ ، و أما مع عدم التيقن بدخول الليل فلا يجوز له الافطار ، فلو أفطر و الحال هذه يجب عليه القضاء و الکفارة و إن لم يحصل له اليقين ببقاء النهار و بقى على شکه .

السابع : الافطار تعويلا على من أخبر بدخول الليل و لم يدخل إذا کان المخبر ممن جاز التعويل على إخباره ، کما إذا أخبر عدلان بل عدل واحد ، و إلا فالاقوى وجوب الکفارة أيضا .

الثامن : الافطار لظلمة قطع بدخول الليل منها و لم يدخل مع عدم وجود علة فى السماء ، و أما لو کانت فيها علة فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ فلا يجب عليه القضاء .

التاسع : إدخال الماء فى الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الحلق ، و کذا لو أدخله عبثا ، و أما لو نسى فابتلعه فلا قضاء عليه ، و کذا لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا يجب عليه القضاء ، و الاحوط الاقتصار على ما إذا کان الوضوء لصلاة فريضة ، و إن کان عدمه لمطلق الوضوء بل لمطلق الطهارة لا يخلو من قوة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى الشروط

No image

خاتمة فى الاعتکاف

No image

القول فى النیة

Powered by TayaCMS