القول فى طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوال
يثبت الهلال بالرؤية و إن تفرد به الرائى ، و التواتر و الشياع المفيدين للعلم ، و مضى ثلاثين يوما من الشهر السابق ، و بالبينة الشرعية ، و هى شهادة عدلين ، و حکم الحاکم إذا لم يعلم خطأه و لا خطأ مستنده ، و لا اعتبار بقول المنجمين ، و لا بتطوق الهلال أو غيبوبته بعد الشفق فى ثبوت کونه لليلة السابقة و إن أفاد الظن .
مسألة : 1
لابد فى قبول شهادة البينة أن تشهد بالرؤية فلا تکفى الشهادة العلمية .
مسألة : 2
لا يعتبر فى حجية البينة قيامها عند الحاکم الشرعى ، فهى حجة لکل من قامت عنده ، بل لو قامت عند الحاکم و رد شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهد عنده و کانا عادلين عند غيره يجب ترتيب الاثر عليها من الصوم أو الافطار ، و لا يعتبر اتحادهما فى زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية فى الليل ، نعم يعتبر توافقهما فى الاوصاف إلا إذا اختلفا فى بعض الاوصاف الخارجة مما يحتمل فيه اختلاف تشخيصهما ککون القمر مرتفعا أو مطوقا أو له عرض شمالى أو جنوبى ، فإنه لا يبعد معه قبول شهادتهما إذا لم يکن فاحشا ، و لو وصفه أحدهما أو کلاهما بما يخالف الواقع ککون تحدبه إلى السماء عکس ما يرى فى أوائل الشهر لم يسمع شهادتهما و لو أطلقا أو وصف أحدهما بما لا يخالف الواقع و أطلق الاخر کفى .
مسألة : 3
لا اعتبار فى ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء ، و لا برجل و امرأتين ، و لا بشاهد واحد مع ضم اليمين .
مسألة : 4
لا فرق بين أن تکون البينة من البلد أو خارجة ، کان فى السماء علة أو لا ، نعم مع عدم العلة و الصحو و اجتماع الناس للرؤية و حصول الخلاف و التکاذب بينهم بحيث يقوى احتمال الاشتباه فى العدلين ففى قبول شهادتهما حينئذ إشکال .
مسألة : 5
لا تختص حجية حکم الحاکم بمقلديه ، بل حجة حتى على حاکم آخر لو لم يثبت خطأه أو خطأ مستنده .
مسألة : 6
لو ثبت الهلال فى بلد آخر دون بلده فإن کانا متقاربين أو علم توافق أفقهما کفى و إلا فلا .
مسألة : 7
لا يجوز الاعتماد على التلغراف و نحوه فى الاخبار عن الرؤية إلا إذا تقارب البلدان أو علم توافقهما فى الافق و تحقق ثبوتها هناک إما بحکم الحاکم أو بالبينة الشرعية ، و کفى فى تحقق الثبوت کون المخابر بينة شرعية .