القول فى أحکام الاعتکاف

القول فى أحکام الاعتکاف

القول فى أحکام الاعتکاف

يحرم على المعتکف أمور : منها مباشرة النساء بالجماع و باللمس و التقبيل بشهوة ، بل هى مبطلة للاعتکاف ، و لا فرق بين الرجل و المرأة فيحرم ذلک على المعتکفة أيضا .

و منها الاستمناء على الاحوط .

و منها شم الطيب و الريحان متلذذا ، ففاقد حاسة الشم خارج .

و منها البيع و الشراء ، و الاحوط ترک غيرهما أيضا من أنواع التجارة کالصلح و الاجارة و غيرهما ، و لو أوقع المعاملة صحت مترتب عليها الاثر على الاقوى ، و لا بأس بالاشتغال بالامور الدنيوية من أصناف المعايش حتى الخياطة و النساجة و نحوها و إن کان الاحوط الاجتناب ، نعم لا بأس بها مع الاضطرار ، بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا مست الحاجة إليهما للاکل و الشرب مع عدم إمکان التوکيل ، بل مع تعذر النقل بغير البيع و الشراء أيضا .

و منها الجدال على أمر دنيوي أو دينى إذا کان لاجل الغلبة و إظهار الفضيلة ، فإن کان بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس به و الاحوط للمعتکف اجتناب ما يجتنيه المحرم ، لکن الاقوى خلافه خصوصا لبس المخيط و إزالة الشعر و أکل الصيد و عقد النکاح ، فإن جميع ذلک جائز له .

مسألة : 1

لا فرق فى حرمة ما سمعته على المعتکف بين الليل و النهار عدا الافطار .

مسألة : 2

يفسد الاعتکاف کل ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به فبطلانه يوجب بطلانه ، و کذا يفسده الجماع و لو وقع فى الليل و کذا اللمس و التقبيل بشهوة ، ثم إن الجماع يفسده و لو سهوا ، و أما سائر ما ذکر من المحرمات فالاحوط فى صورة ارتکابها عمدا أو سهوا و کذا اللمس و التقبيل بشهوة إذا وقعا سهوا إتمام الاعتکاف ، و قضاؤه إن کان واجبا معينا و استئنافه فى غير المعين منه إن کان فى اليومين الاولين ، و إتمامه و استئنافه إن کان فى اليوم الثالث ، و إذا أفسده فإن کان واجبا معينا وجب قضاؤه ، و لا يجب الفور فيه و إن کان أحوط ، و إن کان غير معين وجب استئنافه ، و کذا يجب قضاء المندوب إن أفسده بعد اليومين ، و أما قبلهما فلا شئ عليه ، بل فى مشروعية قضائه إشکال ، و إنما يجب القضاء أو الاستئناف فى الاعتکاف الواجب إذا لم يشترط الرجوع فيه بما مر ، و إلا فلا قضاء و لا استئناف .

مسألة : 3

إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الکفارة ، و کذا فى المندوب على الاحوط لو جامع من غير رفع اليد عن الاعتکاف ، و أما معه فالاقوى عدم الکفارة ، کما لا تجب فى سائر المحرمات و إن کان أحوط ، و کفارته ککفارة شهر رمضان و إن کان الاحوط کونها مرتبة ککفارة الظهار .

مسألة : 4

لو أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع فى نهار شهر رمضان فعليه کفارتان ، و کذا فى قضاء شهر رمضان إذا کان بعد الزوال ، و إذا أکره زوجته الصائمة فى شهر رمضان فإن لم تکن معتکفة فعليه کفارتان عن نفسه لاعتکافه و صومه و کفارة عن زوجته لصومها ، و کذا إن کانت معتکفة على الاقوى ، و إن کان الاحوط کفارة رابعة عن زوجته لاعتکافها و لو کانت مطاوعة فعلى کل منهما کفارة واحدة إن کان فى الليل و کفارتان إن کان فى النهار .

Powered by TayaCMS