القول فى صلاة العیدین‌

القول فى صلاة العیدین‌

القول فى صلاة العيدين‌

الفطر و الاضحى ، و هى واجبة مع حضور الامام عليه السلام و بسط يده و اجتماع سائر الشرائط ، و مستحبة فى زمان الغيبة ، و الاحوط إتيانها فرادى فى ذلک العصر ، و لا بأس بإتيانها جماعة رجاء لا بقصد الورود ، و وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، و لا قضاء لها لو فاتت ، و هى رکعتان فى کل منهما يقرأ الحمد و سورة ، و الافضل أن يقرأ فى الاولى سورة الشمس و فى الثانية سورة الغاشية ، أو فى الاولى سورة الاعلى و فى الثانية الشمس ، و بعد السورة فى الاولى خمس تکبيرات و خمس قنوتات بعد کل تکبيرة قنوت ، و فى الثانية أربع تکبيرات و أربع قنوتات ، بعد کل تکبيرة قنوت ، و يجزي فى القنوت کل ذکر و دعاء کسائر الصلوات و لو أتى بما هو المعروف رجاء الثواب لا بأس به و کان حسنا ، و هو :

( اللهم أهل الکبرياء و العظمة ، و أهل الجود و الجبروت ، و أهل العفو و الرحمة ، و أهل التقوى و المغفرة ، أسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ، و لمحمد صلى الله عليه و آله ذخرا و شرفا و کرامة و مزيدا ، أن تصلى على محمد و آل محمد ، و أن تدخلنى فى کل خير أدخلت فيه محمدا و آل محمد ، و أن تخرجنى من کل سوء أخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتک عليه و عليهم ، أللهم إنى أسألک خير ما سألک به عبادک الصالحون ، و أعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصون ) .

و لو صلى جماعة رجاء يأتى بخطبتين بعدها رجاء أيضا ، و يجوز ترکهما فى زمان الغيبة ، و يستحب فيها الجهر للامام و المنفرد ، و رفع اليدين حال التکبيرات و الاصحار بها إلا فى مکة ، و يکره أن يصلى تحت السقف .

مسألة 1 :

لا يتحمل الامام فيها ما عدا القراءة کسائر الجماعات .

مسألة 2 :

لو شک فى التکبيرات أو القنوتات و هو فى المحل بنى على الاقل .

مسألة 3 :

لو أتى بموجب سجود السهو فيها فالاحوط الاتيان رجاء و إن کان عدم وجوبه فى صورة استحبابها لا يخلو من قوة ، و کذا الحال فى قضاء التشهد و السجدة المنسيين .

مسألة 4 :

ليس فى هذه الصلاة أذان و لا إقامة ، نعم يستحب أن يقول المؤذن : ( الصلاة ) ثلاثا .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فیمن تجب علیه‌

No image

القول فى وقتها

No image

القول فى أحکام المسافر

No image

القول فى التشهد

Powered by TayaCMS