القول فى رمى الجمار الثلاث
مسألة 1 :
يجب رمى الجمار الثلاث : أي الجمرة الاولى و الوسطى و العقبة فى نهار الليالى التى يجب عليه المبيت فيها حتى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله ، فلو ترکه صح حجه و لو کان عن عمد و إن أثم معه .
مسألة 2 :
يجب فى کل يوم رمى کل جمرة بسبع حصيات ، و يعتبر فيها و فى الرمى ما يعتبر فى رمى الجمرة العقبة على ما تقدم بلا افتراق .
مسألة 3 :
وقت الرمى من طلوع الشمس إلى الغروب ، فلا يجوز فى الليل اختيارا ، و لو کان له عذر من خوف أو مرض أو علة أو کان راعيا جاز فى ليل يومه أو الليل الاتى .
مسألة 4 :
يجب الترتيب بأن يبتدئ بالجمرة الاولى ثم الوسطى ثم العقبة ، فإن خالف و لو عن غير عمد تجب الاعادة حتى يحصل التريب .
مسألة 5 :
لو رمى الجمرة الاولى بأربع حصيات ثم رمى الوسطى بأربع ثم اشتغل بالعقبة صح ، و عليه إتمام الجميع بأي نحو شاء ، لکن الاحوط لمن فعل ذلک عمدا الاعادة ، و کذا جاز رمى المتقدمة بأربع ثم إتيان المتأخرة ، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات .
مسألة 6 :
لو نسى الرمى من يوم قضاه فى اليوم الاخر ، و لو نسى من يومين قضاهما فى اليوم الثالث ، و کذا لو ترک عمدا ، و يجب تقديم القضاء على الاداء ، و تقديم الاقدم قضاءا ، فلو ترک رمى يوم العيد و بعده أتى يوم الثانى عشر أولا بوظيفة العيد ثم بوظيفة الحادي عشر ثم الثانى عشر ، و بالجملة يعتبر الترتيب فى القضاء کما فى الاداء فى تمام الجمار و فى بعضها ، فلو ترک بعضها کالجمرة الاولى مثلا و تذکر فى اليوم الاخر أتى بوظيفة اليوم السابق مرتبة ثم بوظيفة اليوم ، بل الاحوط فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربع حصيات فتذکر فى اليوم الاخر أن يقدم القضاء على الاداء و أقدم قضاءا على غيره .
مسألة 7 :
لو رمى على خلاف الترتيب و تذکر فى يوم آخر أعاد حتى يحصل الترتيب ثم يأتى بوظيفة اليوم الحاضر .
مسألة 8 :
لو نسى رمى الجمار الثلاث و دخل مکة فإن تذکر فى أيام التشريق يجب الرجوع مع التمکن ، و الاستنابة مع عدمه ، و لو تذکر بعدها أو أخر عمدا إلى بعدها فالاحوط الجمع بين ما ذکر و القضاء فى العام القابل فى الايام التى فات منه إما بنفسه أو بنائبه ، و لو نسى رمى الجمار الثلاث حتى خرج من مکة فالاحوط القضاء فى العام القابل و لو بالاستنابة و حکم نسيان البعض فى جميع ما تقدم کنسيان الکل ، بل حکم من أتى بأقل من سبع حصيات فى الجمرات الثلاث أو بعضها حکم نسيان الکل على الاحوط .
مسألة 9 :
المعذور کالمريض و العليل و غير القادر على الرمى کالطفل يستنيب ، و لو لم يقدر على ذلک کالمغمى عليه يأتى عنه الولى أو غيره ، و الاحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمکن المنوب عنه ، و الاولى مع الامکان حمل المعذور و الرمى بمشهد منه ، و مع الامکان وضع الحصى على يده و الرمى بها ، فلو أتى النائب بالوظيفة ثم رفع العذر لم يجب عليه الاعادة لو استنابه مع اليأس ، و إلا تجب على الاحوط .
مسألة 10 :
لو يئس غير المعذور کوليه مثلا عن رفع عذره لا يجب استئذانه فى النيابة و إن کان أحوط ، و لو لم يقدر على الاذن لا يعتبر ذلک .
مسألة 11 :
لو شک بعد مضى اليوم فى إتيان وظيفته لا يعتنى به ، و لو شک بعد الدخول فى رمى الجمرة المتأخرة فى إتيان المتقدمة أو صحتها لا يعتنى به ، کما لو شک بعد الفراغ أو التجاوز فى صحة ما أتى بنى على الصحة ، و لو شک فى العدد و احتمل النقصان قبل الدخول فى رمى الجمرة المتأخرة يجب الاتيان ليحرز السبع حتى مع الانصراف و الاشتغال بأمر آخر على الاحوط ، و لو شک بعد الدخول فى المتأخرة فى عدد المتقدمة فإن أحرز رمى أربع حصيات و شک فى البقية يتمها على الاحوط ، بل و کذا لو شک فى ذلک بعد إتيان وظيفة المتأخرة ، و لو شک فى أنه أتى بالاربع أو أقل بنى على إتيان الاربع و أتى بالبقية .
مسألة 12 :
لو تيقن بعد مضى اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث جاز الاکتفاء بقضاء الجمرة العقبة ، و الاحوط قضاء الجميع ، و لو تيقن بعد رمى الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها يجب إتيان ما يحتمل النقصان و الرمى بکل واحد من الثلاث ، و لو تيقن فى الفرض بنقصان أحدها عن أربع لا يبعد جواز الاکتفاء برمى الجمرة العقبة و تتميم ما نقص ، و الاحوط الاتيان بتمام الوظيفة فى الجمرة العقبة ، و أحوط منه استئناف العمل فى جميعها .
مسألة 13 :
لو تيقن بعد مضى الايام الثلاثة بعدم الرمى فى يوم من غير العلم بعينه يجب قضاء رمى تمام الايام مع مراعاة الترتيب ، و إن احتمل جواز الاکتفاء بقضاء وظيفة آخر الايام .