القول فى أقسام الحج‌

القول فى أقسام الحج‌

القول فى أقسام الحج‌

و هى ثلاثة : تمتع و قران و إفراد ، و الاول فرض من کان بعيدا عن مکة ، و الاخران فرض من کان حاضرا أي غير بعيد ، و حد البعد ثمانية و أربعون ميلا من کل جانب على الاقوى من مکة ، و من کان على نفس الحد فالظاهر أن وظيفته التمتع ، و لو شک فى أن منزله فى الحد أو الخارج وجب عليه الفحص ، و مع عدم تمکنه يراعى الاحتياط ، ثم أن ما مر إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام ، و أما الحج النذري و شبهه فله نذر أي قسم شاء ، و کذا حال شقيقيه ، و أما الافسادي فتابع لما أفسده .

مسألة 1 :

من کان له وطنان أحدهما دون الحد و الاخر خارجه أو فيه لزمه فرض أغلبهما ، لکن بشرط عدم إقامة سنتين بمکة ، فإن تساويا فإن کان مستطيعا من کل منهما تخير بين الوظيفتين و إن کان الافضل اختيار التمتع ، و إن کان مستطيعا من أحدهما دون الاخر لزمه فرض وطن الاستطاعة .

مسألة 2 :

من کان من أهل مکة و خرج إلى بعض الامصار ثم رجع إليها فالاحوط أن يأتى بفرض المکى ، بل لا يخلو من قوة .

مسألة 3 :

الافاقى إذا صار مقيما فى مکة فإن کان ذلک بعد استطاعته و وجوب التمتع عليه فلا إشکال فى بقاء حکمه سواء کانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة و لو بأزيد من سنتين ، و أما لو لم يکن مستطيعا ثم استطاع بعد إقامته فى مکة فينقلب فرضه إلى فرض المکى بعد الدخول فى السنة الثالثة لکن بشرط أن تکون الاقامة بقصد المجاورة ، و أما لو کان بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الاول ، و فى صورة الانقلاب يلحقه حکم المکى بالنسبة إلى الاستطاعة أيضا ، فتکفى فى وجوبه استطاعته منها ، و لا يشترط فيه حصولها من بلده ، و لو حصلت الاستطاعة بعد الاقامة فى مکة قبل مضى السنتين لکن بشرط وقوع الحج على فرض المبادرة إليه قبل تجاوز السنتين فالظاهر أنه کما لو حصلت فى بلده ، فيجب عليه التمتع و لو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد ، و أما المکى إذا خرج إلى سائر الامصار مجاورا لها فلا يلحقه حکمها فى تعين التمتع عليه إلا إذا توطن و حصلت الاستطاعة بعده فيتعين عليه التمتع و لو فى السنة الاولى .

مسألة 4 :

المقيم فى مکة لو وجب عليه التمتع کما إذا کانت استطاعته فى بلده أو استطاع فى مکة قبل انقلاب فرضه يجب عليه الخروج إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع ، و الاحوط أن يخرج إلى مهل أرضه فيحرم منه ، بل لا يخلو من قوة ، و إن لم يتمکن فيکفى الرجوع إلى أدنى الحل ، و الاحوط الرجوع إلى ما يتمکن من خارج الحرم مما هو دون الميقات ، و إن لم يتمکن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه ، و الاحوط الخروج إلى ما يتمکن .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS