القول فى الوقوف بالمشعر الحرام‌

القول فى الوقوف بالمشعر الحرام‌

القول فى الوقوف بالمشعر الحرام‌

يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس ، و هو عبادة يجب فيه النية بشرائطها ، و الاحوط وجوب الوقوف فيه بالنية الخالصة ليلة العيد بعد الافاضة من عرفات إلى طلوع الفجر ، ثم ينوي الوقوف بين الطلوعين ، و يستحب الافاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز عن وادي محسر ، و لو جاوزه عصى و لا کفارة عليه ، و الاحوط الافاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسر و الرکن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بمقدار صدق مسمى الوقوف و لو دقيقة أو دقيقتين ، فلو ترک الوقوف بين الطلوعين مطلقا بطل حجه بتفصيل يأتى .

مسألة 1 :

يجوز الافاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء کالنساء و الاطفال و الشيوخ و من له عذر کالخوف و المرض و لمن ينفر بهم و يراقبهم و يمرضهم ، و الاحوط الذي لا يترک أن لا ينفروا قبل نصف الليل ، فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين .

مسألة 2 :

من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر و متعمدا و لم يرجع إلى طلوع الشمس فإن لم يفته الوقوف بعرفات و وقف بالمشعر ليلة العيد إلى طلوع الفجر صح حجه على المشهور ، و عليه شاة ، لکن الاحوط خلافه ، فوجب عليه بعد إتمامه الحج من قابل على الاحوط .

مسألة 3 :

من لم يدرک الوقوف بين الطلوعين و الوقوف بالليل لعذر و أدرک الوقوف بعرفات فإن أدرک مقدارا من طلوع الفجر من يوم العيد إلى الزوال و وقف بالمشعر و لو قليلا صح حجه .

مسألة 4 :

قد ظهر مما مر أن لوقوف المشعر ثلاثة أوقات : وقتا اختياريا و هو بين الطلوعين ، و وقتين اضطراريين أحدهما ليلة العيد لمن له عذر ، و الثانى من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال کذلک ، و أن لوقوف عرفات وقتا اختياريا هو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعى ، و اضطراريا هو ليلة العيد للمعذور ، فحينئذ بملاحظة إدراک أحد الموقفين أو کليهما اختياريا أو اضطراريا فردا و ترکيبا عمدا أو جهلا أو نسيانا أقسام کثيرة ، نذکر ما هو مورد الابتلاء .

الاول إدراک اختياريهما ، فلا إشکال فى صحة حجه من هذه الناحية .

الثانى عدم إدراک الاختياري و الاضطراري منهما ، فلا إشکال فى بطلانه عمدا کان أو جهلا أو نسيانا ، فيجب عليه الاتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي للحج ، و الاولى قصد العدول إليها ، و الاحوط لمن کان معه الهدي أن يذبحه ، و لو کان عدم الادراک من غير تقصير لا يجب عليه الحج إلا مع حصول شرائط الاستطاعة فى القابل ، و إن کان عن تقصير يستقر عليه الحج ، و يجب من قابل و لو لم يحصل شرائطها .

الثالث درک اختياري عرفة مع اضطراري المشعر النهاري ، فإن ترک اختياري المشعر عمدا بطل ، و إلا صح .

الرابع درک اختياري المشعر مع اضطراري عرفة ، فإن ترک اختياري عرفة عمدا بطل و إلا صح .

الخامس درک اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلى ، فإن ترک اختياري المشعر بعذر صح ، و إلا بطل على الاحوط .

السادس درک اضطراري عرفة و اضطراري المشعر الليلى ، فإن کان صاحب عذر و ترک اختياري عرفة عن غير عمد صح على الاقوى ، و غير المعذور إن ترک اختياري عرفة عمدا بطل حجه ، و إن ترک اختياري المشعر عمدا فکذلک على الاحوط ، کما أن الاحوط ذلک فى غير العمد أيضا .

السابع درک اضطراري عرفة و اضطراري المشعر اليومى ، فإن ترک أحد الاختياريين متعمدا بطل ، و إلا فلا يبعد الصحة و إن کان الاحوط الحج من قابل لو استطاع فيه .

الثامن درک اختياري عرفة فقط ، فإن ترک المشعر متعمدا بطل حجه و إلا فکذلک على الاحوط .

التاسع درک اضطراري عرفة فقط ، فالحج باطل .

العاشر درک اختياري المشعر فقط ، فصح حجه إن لم يترک اختياري عرفة متعمدا ، و إلا بطل .

الحادي عشر درک اضطراري المشعر النهاري فقط ، فبطل حجه .

الثانى عشر درک اضطرارية الليلى فقط ، فإن کان من أولى الاعذار و لم يترک وقوف عرفة متعمدا صح على الاقوى و إلا بطل .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS