القول فى المبيت بمنى
مسألة 1 :
إذا قضى مناسکه بمکة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتى الحادية عشرة و الثانية عشرة ، و الواجب من الغروب إلى نصف الليل .
مسألة 2 :
يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف : منهم من لم يتق الصيد فى إحرامه للحج أو العمرة ، و الاحوط لمن أخذ الصيد و لم يقتله المبيت ، و لو لم يتق غيرهما من محرمات الصيد کأکل اللحم و الاراءة و الاشارة و غيرها لم يجب ، و منهم من لم يتق النساء فى إحرامه للحج أو العمرة وطءا دبرا أو قبلا أهلا له أو أجنبية ، و لا يجب فى غير الوطء کالتقبيل و اللمس و نحوهما ، و منهم من لم يفض من منى يوم الثانى عشر و أدرک غروب الثالث عشر .
مسألة 3 :
لا يجب المبيت فى منى فى الليالى المذکورة على أشخاص : الاول المرضى و الممرضين لهم ، بل کل من له عذر يشق معه البيتوتة ، الثانى من خاف على ماله المعتد به من الضياع أو السرقة فى مکة ، الثالث الرعاة إذا احتاج رعى مواشيهم بالليل ، الرابع أهل سقاية الحاج بمکة ، الخامس من اشتغل فى مکة بالعبادة إلى الفجر و لم يشتغل بغيرها إلا الضروريات کالاکل و الشرب بقدر الاحتياج ، و تجديد الوضوء و غيرها ، و لا يجوز ترک المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة فى غير مکة حتى بين طريقها إلى منى على الاحوط .
مسألة 4 :
من لم يکن فى منى أول الليل بلا عذر يجب عليه الرجوع قبل نصفه ، و بات إلى الفجر على الاحوط .
مسألة 5 :
البيتوتة من العبادات تجب فيها النية بشرائطها .
مسألة 6 :
من ترک المبيت الواجب بمنى يجب عليه لکل ليلة شاة متعمدا کان أو جاهلا أو ناسيا ، بل تجب الکفارة على الاشخاص المعدودين فى المسألة الثالثة إلا الخامس منهم ، و الحکم فى الثالث و الرابع مبنى على الاحتياط .
مسألة 7 :
لا يعتبر فى الشاة فى الکفارة المذکورة شرائط الهدي ، و ليس لذبحه محل خاص ، فيجوز بعد الرجوع إلى محله .
مسألة 8 :
من لم يکن تمام الليل فى خارج منى فإن کان مقدارا من أول الليل إلى نصفه فى منى لا إشکال فى عدم الکفارة عليه ، و إن خرج قبل نصفه أو کان مقدارا من أول الليل خارجا فالاحوط لزوم الکفارة عليه .
مسألة 9 :
من جاز له النفر يوم الثانى عشر يجب أن ينفر بعد الزوال و لا يجوز قبله ، و من نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلک فى أي وقت منه شاء .