القول فى النسب

القول فى النسب

القول فى النسب

يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال : الام بما شملت الجدات عاليات و سافلات ، لاب کن أو لام ، فتحرم المرأة على ابنها و على ابن ابنها و ابن ابن ابنها و على ابن بنتها و ابن بنت بنتها و ابن بنت ابنها و هکذا ، و بالجملة تحرم على کل ذکر ينتمى إليها بالولادة ، سواء کان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط ، و سواء کانت الوسائط ذکورا أو أناثا أو بالاختلاف ، و البنت بما شملت الحفيدة و لو بواسطة أو وسائط ، فتحرم هى على أبيها بما شمل الجد لاب کان أو لام ، فتحرم على الرجل بنته و بنت ابنه و بنت ابن ابنه و بنت بنته و بنت بنت بنته و بنت ابن بنته ، و بالجملة کل أنثى تنتمى إليه بالولادة بواسطة أو وسائط ذکورا کانوا أو أناثا أو بالاختلاف ، و الاخت لاب کانت أو لام أو لهما ، و بنت الاخ سواء کان لاب أو لام أو لهما ، و هى کل امرأة تنتمى بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها و إن کثرت ، سواء کان الانتماء إليه بالاباء أو الامهات أو بالاختلاف ، فتحرم عليه بنت أخيه و بنت ابنه و بنت ابن ابنه و بنت بنته و بنت بنت بنته و بنت ابن بنته و هکذا ، و بنت الاخت ، و هى کل أنثى تنتمى إلى أخته بالولادة على النحو الذي ذکر فى بنت الاخ ، و ال

مة و هى أخت أبيه لاب أو لام أو لهما ، و المراد بها ما يشمل العاليات أعنى عمة الاب أخت الجد للاب لاب أو لام أو لهما ، و عمة الام أخت أبيها لاب أو لام أو لهما ، و عمة الجد للاب و الجد للام و الجدة کذلک ، فمراتب العمات مراتب الاباء فهى کل أنثى هى أخت لک تنتمى إليک بالولادة من طرف أبيک أو أمک ، و الخالة ، و المراد بها أيضا ما يشمل العاليات ، فهى کالعمة إلا أنها أخت إحدى أمهاتک و لو من طرف أبيک ، و العمة أخت أحد آبائک و لو من طرف أمک ، فأخت جدتک للاب خالتک حيث أنها خالة أبيک ، و أخت جدک للام عمتک حيث أنها عمة أمک .

مسألة 1 :

لا تحرم عمة العمة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا فى عنوانى العمة و الخالة و لو بالواسطة ، و هما قد تدخلان فيهما فتحرمان ، کما إذا کانت عمتک أختا لابيک لاب و أم أو لاب ، و لابى أبيک أخت لاب أو أم أو لهما فهذه عمة لعمتک بلا واسطة ، و عمة لک معها ، و کما إذا کانت خالتک أختا لامک لامها أو لامها و أبيها و کانت لام أمک أخت فهى خالة لخالتک بلا واسطة ، و خالة لک معها ، و قد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان ، کما إذا کانت عمتک أختا لابيک لامه لا لابيه و کانت لابى الاخت أخت فالاخت الثانية عمة لعمتک و ليس بينک و بينها نسب أصلا ، و کما إذا کانت خالتک أختا لامک لابيها لا لامها و کانت لام الاخت أخت فهى خالة لخالتک و ليست خالتک و لو مع الواسطة ، و کذلک أخت الاخ أو الاخت إنما تحرم إذا کانت أختا لا مطلقا ، فلو کان لک أخ أو أخت لابيک و کانت لامها بنت من زوج آخر فهى أخت لاخيک أو أختک و ليست أختا لک لا من طرف أبيک و لا من طرف أمک ، فلا تحرم عليک .

مسألة 2 :

النسب أما شرعى ، و هو ما کان بسبب وطء حلال ذاتا بسبب شرعى من نکاح أو ملک يمين أو تحليل و إن حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتکاف أو إحرام و نحوها ، و يلحق به وطء الشبهة ، و أما غير شرعى ، و هو ما حصل بالسفاح و الزنا ، و الاحکام المترتبة على النسب ثابتة فى الشرع من التوارث و غيره و إن اختصت بالاول لکن الظاهر بل المقطوع إن موضوع حرمة النکاح أعم ، فيعم غير الشرعى ، فلو زنا بامرأة فولدت منه ذکرا و أنثى حرمت المزاوجة بينهما ، و کذا بين کل منهما و بين أولاد الزانى و الزانية الحاصلين بالنکاح الصحيح أو بالزنا بامرأة أخرى ، و کذا حرمت الزانية و أمها و أم الزانى و أختهما على الذکر ، و حرمت الانثى على الزانى و أبيه و أجداده و أخوته و أعمامه .

مسألة 3 :

المراد بوطء الشبهة الذي ليس بمستحق مع عدم العلم بالتحريم ، کما إذا وطأ أجنبية باعتقاد أنها زوجته ، أو مع عدم الطريق المعتبر عليه بل أو الاصل کذلک ، و مع ذلک فالمسألة محل إشکال ، و يلحق به وطء المجنون و النائم و شبههما دون السکران إذا کان سکره بشرب المسکر عن عمد و عصيان .

Powered by TayaCMS