القول فى النکاح المنقطع
و يقال له : المتعة و النکاح المؤجل .
مسألة 1 :
النکاح المنقطع کالدائم فى أنه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيين و أنه لا يکفى فيه مجرد الرضا القلبى من الطرفين و لا المعاطاة و لا الکتابة و لا الاشارة ، و فى غير ذلک کما فصل ذلک کله .
مسألة 2 :
ألفاظ الايجاب فى هذا العقد متعت و زوجت و أنکحت أيها حصلت وقع الايجاب به ، و لا ينعقد بمثل التمليک و الهبة و الاجارة ، و القبول کل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلک کقوله قبلت المتعة أو التزويج و کفى قبلت و رضيت ، و لو بدأ بالقبول فقال : تزوجتک فقالت : زوجتک نفسى صح .
مسألة 3 :
لا يجوز تمتع المسلمة بالکافر بجميع أصنافه ، و کذا لا يجوز تمتع المسلم بغير الکتابية من أصناف الکفار و لا بالمرتدة و لا بالناصبة المعلنة بالعداوة کالخارجية .
مسألة 4 :
لا يتمتع على العمة ببنت أخيها ، و لا على الخالة ببنت أختها إلا بإذنهما أو إجازتهما ، و کذا لا يجمع بين الاختين .
مسألة 5 :
يشترط فى النکاح المنقطع ذکر المهر ، فلو أخل به بطل ، و يعتبر فيه أن يکون مما يتمول ، سواء کان عينا خارجيا أو کليا فى الذمة أو منفعة أو عملا صالحا للعوضية أو حقا من الحقوق المالية کحق التحجير و نحوه ، و أن يکون معلوما بالکيل أو الوزن فى المکيل و الموزون و العد فى المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة ، و يتقدر بالمراضاة قل أو کثر .
مسألة 6 :
تملک المتمتعة المهر بالعقد ، فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طالبته و إن کان استقراره بالتمام مراعى بالدخول و وفائها بالتمکين فى تمام المدة ، فلو وهبها المدة فإن کان قبل الدخول لزمه نصف المهر ، و إن کان بعده لزمه الجميع ، و إن مضت من المدة ساعة و بقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسط المهر على ما مضى منها و ما بقى ، نعم لو لم يهب المدة و لکنها لم تف بها و لم تمکنه من نفسها فى تمامها کان له أن يضع من المهر بنسبتها ، إن نصفا فنصف ، و إن ثلثا فثلث و هکذا ما عدا أيام حيضها ، فلا ينقص لها شىء من المهر ، و فى إلحاق سائر الاعذار کالمرض المدنف و نحوه بها أو عدمه وجهان بل قولان ، و لا يترک الاحتياط بالتصالح .
مسألة 7 :
لو وقع العقد و لم يدخل بها مع تمکينها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر .
مسألة 8 :
لو تبين فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو کانت أخت زوجته أو أمها مثلا و لم يدخل بها فلا مهر لها ، و لو قبضته کان له استعادته ، بل لو تلف کان عليها بدله ، و کذا إن دخل بها و کانت عالمة بالفساد ، و أما إن کانت جاهلة فلها مهر المثل ، فإن کان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد ، و إن کان أقل أکمله .
مسألة 9 :
يشترط فى النکاح المنقطع ذکر الاجل ، فلو لم يذکره متعمدا أو نسيانا بطل متعة و انعقد دائما ، و تقدير الاجل إليهما طال أو قصر ، و لابد أن يکون معينا بالزمان محروسا من الزيادة و النقصان ، و لو قدره بالمرة أو المرتين من دون أن يقدره بزمان بطل متعة و انعقد دائما على إشکال ، و الاحوط فيه إجراء الطلاق و تجديد النکاح لو أراد ، و أحوط منه مع ذلک الصبر إلى انقضاء المدة المقدرة بالمرة أو المرتين أو هبتها .
مسألة 10 :
لو قالت زوجتک نفسى إلى شهر أو شهرا مثلا و أطلق اقتضى الاتصال بالعقد ، و هل يجوز أن تجعل المدة منفصلة عنه بأن يعين المدة شهرا مثلا و يجعل مبدؤه بعد شهر من حين العقد أم لا ؟ قولان ، أحوطهما الثانى .
مسألة 11 :
لا يصح تجديد العقد عليها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الاجل أو بذل المدة ، فلو کانت المدة شهرا و أراد الازدياد لابد أن يهبها ثم يعقد عليها .
مسألة 12 :
يجوز أن يشترط عليها و عليه الاتيان ليلا أو نهارا ، و أن يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان .
مسألة 13 :
يجوز العزل من دون إذنها فى المنقطع و إن قلنا بعدم جوازه فى الدائم ، و لکن يلحق به الولد لو حملت و إن عزل ، لاحتمال سبق المنى من غير تنبه منه ، و لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا و لم يفتقر إلى اللعان إن لم يعلم أن نفيه کان عن إثم مع احتمال کون الولد منه ، و على أي حال لا يجوز له النفى بينه و بين الله إلا مع العلم بالانتفاء .
مسألة 14 :
لا يقع عليها طلاق ، و إنما تبين بانقضاء المدة أو هبتها ، و لا رجوع له بعد ذلک .
مسألة 15 :
لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين ، فلو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففى التوريث إشکال ، فلا يترک الاحتياط بترک هذا الشرط ، و معه لا يترک بالتصالح .
مسألة 16 :
لو انقضى أجلها أو وهب مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها ، و إن کان بعده و لم تکن غير بالغة و لا يائسة فعليها العدة ، و هى على الاشهر الاظهر حيضتان ، و إن کانت فى سن من تحيض و لا تحيض فعدتها خمسة و أربعون يوما ، و الظاهر اعتبار حيضتين تامتين ، فلو انقضى الاجل أو وهب المدة فى أثناء الحيض لم يحسب تلک الحيضة منها ، بل لابد من حيضتين تامتين بعد ذلک ، هذا فيما إذا کانت حائلا ، و لو کانت حاملا فعدتها إلى أن تضع حملها کالمطلقة على إشکال ، فالاحوط مراعاة أبعد الاجلين من وضع الحمل و من انقضاء خمسة و أربعين يوما أو حيضتين ، و أما عدتها من الوفاة فأربعة أشهر و عشرة أيام إن کانت حائلا و أبعد الاجلين منها و من وضع حملها إن کانت حاملا کالدائمة .
مسألة 17 :
يستحب أن تکون المتمتع بها مؤمنة عفيفة ، و السوال عن حالها قبل التزويج و أنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا ، و أما بعده فمکروه ، و ليس السوال و الفحص عن حالها شرطا فى الصحة .
مسألة 18 :
يجوز التمتع بالزانية على کراهية خصوصا لو کانت من العواهر و المشهورات بالزنا ، و إن فعل فليمنعها من الفجور .