القول فى الکفر

القول فى الکفر

القول فى الکفر

لا يجوز للمسلمة أن تنکح الکافر دواما و انقطاعا ، سواء کان أصليا حربيا أو کتابيا أو کان مرتدا عن فطرة أو عن ملة ، و کذا لا يجوز للمسلم تزويج غير الکتابية من أصناف الکفار و لا المرتدة عن فطرة أو عن ملة ، و أما الکتابية من اليهودية و النصرانية ففيه أقوال ، أشهرها المنع فى النکاح الدائم و الجواز فى المنقطع ، و قيل بالمنع مطلقا ، و قيل بالجواز کذلک ، و الاقوى الجواز فى المنقطع ، و أما فى الدائم فالاحوط المنع .

مسألة 1 :

الاقوى حرمة نکاح المجوسية ، و أما الصابئة ففيها إشکال حيث أنه لم يتحقق عندنا إلى الان حقيقة دينهم ، فإن تحقق أنهم طائفة من النصارى کما قيل کانوا بحکمهم .

مسألة 2 :

العقد الواقع بين الکفار لو وقع صحيحا عندهم و على طبق مذهبهم يترتب عليه آثار الصحيح عندنا ، سواء کان الزوجان کتابيين أو وثنيين أو مختلفين ، حتى أنه لو أسلما معا دفعة أقرا على نکاحهما الاول و لم يحتج إلى عقد جديد ، بل و کذا لو أسلم أحدهما أيضا فى بعض الصور الاتية ، نعم لو کان نکاحهم مشتملا على ما يقتضى الفساد ابتداء و استدامة کنکاح إحدى المحرمات عينا أو جمعا جرى عليه بعد الاسلام حکم الاسلام .

مسألة 3 :

لو أسلم زوج الکتابية بقيا على نکاحهما الاول ، سواء کان کتابيا أو وثنيا ، و سواء کان إسلامه قبل الدخول أو بعده ، و إذا أسلم زوج الوثنية وثنيا کان أو کتابيا فإن کان قبل الدخول انفسخ النکاح فى الحال ، و إن کان بعده يفرق بينهما و ينتظر انقضاء العدة ، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نکاحهما ، و إلا انفسخ النکاح بمعنى أنه يتبين انفساخه من حين إسلام الزوج .

مسألة 4 :

لو أسلمت زوجة الوثنى أو الکتابى وثنية کانت أو کتابية فإن کان قبل الدخول انفسخ النکاح فى الحال ، و إن کان بعده وقف على انقضاء العدة لکن يفرق بينهما ، فإن أسلم قبل انقضائها فهى امرأته ، و إلا بان أنها بانت منه حين إسلامها .

مسألة 5 :

لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ فى الحال ، سواء کان الارتداد عن فطرة أو ملة ، و کذا بعد الدخول إذا کان الارتداد من الزوج و کان عن فطرة ، و أما إن کان ارتداده عن ملة أو کان الارتداد من الزوجة مطلقا وقف الفسخ على انقضاء العدة ، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها کانت زوجته ، و إلا انکشف أنها بانت منه عند الارتداد .

مسألة 6 :

العدة فى ارتداد الزوج عن فطرة کالوفاة ، و فى غيره کالطلاق .

مسألة 7 :

لا يجوز للمؤمنة أن تنکح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام ، و لا الغالى المعتقد بألوهيتهم أو نبوتهم ، و کذا لا يجوز للمؤمن أن ينکح الناصبة و الغالية ، لانهما بحکم الکفار و إن انتحلا دين الاسلام .

مسألة 8 :

لا إشکال فى جواز نکاح المؤمن المخالفة غير الناصبة ، و أما نکاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف ، و الجواز مع الکراهة لا يخلو من قوة ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط مهما أمکن .

مسألة 9 :

لا يشترط فى صحة النکاح تمکن الزوج من النفقة ، نعم لو زوج الصغيرة وليها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها ، فلها الرد ، لان فيه المفسدة إلا إذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها .

مسألة 10 :

لو کان الزوج متمکنا من النفقة حين العقد ثم تجدد العجز عنها بعد ذلک لم يکن للزوجة المذکورة التسلط على الفسخ لا بنفسها و لا بوسيلة الحاکم على الاقوى ، نعم لو کان ممتنعا عن الانفاق مع اليسار و رفعت أمرها إلى الحاکم ألزمه بالانفاق أو الطلاق ، فإذا امتنع عنهما و لم يمکن الانفاق من ماله و لا إجباره بالطلاق فالظاهر أن للحاکم أن يطلقها إن أرادت الطلاق .

مسألة 11 :

لا إشکال فى جواز تزويج العربية بالعجمى و الهاشمية بغير الهاشمى و بالعکس ، و کذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع الدنية کالکناس و الحجام و نحوهما ، لان المسلم کفو المسلم و المؤمن کفو المؤمنة و المؤمنون بعضهم أکفاء بعض کما فى الخبر ، نعم يکره التزويج بالفاسق خصوصا شارب الخمر و الزانى کما مر .

مسألة 12 :

مما يوجب الحرمة الابدية التزويج حال الاحرام دواما أو انقطاعا ، سواء کانت المرأة محرمة أو محلة ، و سواء کان إيقاع التزويج له بالمباشرة أو بالتوکيل ، محرما کان الوکيل أو محلا ، کان التوکيل قبل الاحرام أو حاله ، هذا مع العلم بالحرمة ، و أما مع جهله بها و إن بطل النکاح فى جميع الصور المذکورة لکن لا يوجب الحرمة الابدية .

مسألة 13 :

لا فرق فيما ذکر من التحريم مع العلم و البطلان مع الجهل بين أن يکون الاحرام لحج واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة و لا بين أن يکون حجه و عمرته لنفسه أو نيابة عن غيره .

مسألة 14 :

لو کانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة و کان الزوج محلا فهل يوجب نکاحها الحرمة الابدية بينهما ؟ قولان ، أحوطهما ذلک ، بل لا يخلو من قوة .

مسألة 15 :

يجوز للمحرم الرجوع فى الطلاق فى العدة الرجعية من غير فرق بين المطلقة تبرعا أو المختلعة إذا رجعت فى البذل ، و کذا يجوز أن يوکل محلا فى أن يزوج له بعد إحلاله ، بل و کذا أن يوکل محرما فى أن يزوج له بعد إحلالهما .

مسألة 16 :

و من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذکورة فى بابه بأن يرميها بالزنا و يدعى المشاهدة بلا بينة ، أو ينفى ولدها الجامع لشرائط الالحاق به و تنکر ذلک و رفعا أمرهما إلى الحاکم فيأمرهما بالملاعنة بالکيفية الخاصة ، فإذا تلاعنا سقط عنه حد القذف و عنها حد الزنا ، و انتفى الولد عنه و حرمت عليه مؤبدا .

مسألة 17 :

نکاح الشغار باطل ، و هو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يکون مهر کل واحد منهما نکاح الاخرى ، و لا يکون بينهما مهر غير النکاحين ، مثل أن يقول أحد الرجلين للاخر زوجتک بنتى أو أختى على أن تزوجنى بنتک أو أختک ، و يکون صداق کل منهما نکاح الاخرى ، و يقول الاخر قبلت و زوجتک بنتى أو أختى هکذا ، و أما لو زوج إحداهما الاخر بمهر معلوم و شرط عليه أن يزوجه الاخرى بمهر معلوم فيصح العقدان و کذا لو شرط أن يزوجه الاخرى و لم يذکر المهر أصلا مثل أن يقول زوجتک بنتى على أن تزوجنى بنتک فقال قبلت و زوجتک بنتى فإنه يصح العقدان و يستحق کل منهما مهر المثل .

Powered by TayaCMS