تنبیه

تنبیه

تنبيه

إذا کان أخوان فى بيت واحد مثلا و کانت زوجة کل منهما أجنبية عن الاخر و أرادا أن تصير زوجة کل منهما من محارم الاخر حتى يحل له النظر إليها يمکن لهما الاحتيال بأن يتزوج کل منهما بصبية و ترضع زوجة کل منهما زوجة الاخر رضاعا کاملا ، فتصير زوجة کل منهما أما لزوجة الاخر ، فتصير من محارمه ، و حل نظره إليها ، و بطل نکاح کلتا الصبيتين لصيرورة کل منهما بالرضاع بنت أخى زوجها .

مسألة 1 :

إذا أرضعت امرأة ولد بنتها و بعبارة أخرى أرضعت الولد جدته من طرف الام حرمت بنتها أم الولد على زوجها ، و بطل نکاحها ، سواء أرضعته بلبن أبى البنت أو بلبن غيره ، و ذلک لان زوج البنت أب للمرتضع ، و زوجته بنت للمرضعة جدة الولد ، و قد مر أنه يحرم على أبى المرتضع نکاح أولاد المرضعة ، فإذا منع منه سابقا أبطله لاحقا ، و کذا إذا أرضعت زوجة أبى البنت من لبنه ولد البنت بطل نکاح البنت ، لما مر من أنه يحرم نکاح أبى المرتضع فى أولاد صاحب اللبن ، و أما الجدة من طرف الاب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتب عليه شى‌ء ، کما أنه لو کان رضاع الجدة من طرف الام ولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها لم يترتب عليه شى‌ء ، فلا مانع منه و أن يترتب عليه حرمة نکاح المطلقة و أختها و کذا أخت المتوفاة .

مسألة 2 :

لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما من طرف الاب أو الام أحدهما و ذلک فيما إذا تزوج الاخوان الاختين انفسخ نکاحهما ، لان المرتضع إن کان هو الذکر فإن أرضعته جدته من طرف الاب صار عما لزوجته ، و إن أرضعته جدته من طرف الام صار خالا لزوجته ، و إن کان هو الانثى صارت هى عمة لزوجها على الاول و خالة له على الثانى ، فبطل النکاح على أي حال .

مسألة 3 :

إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنکاح فأما أن يبطل نکاح المرضعة بإرضاعها کما فى إرضاع الزوجة الکبيرة لشخص زوجته الصغيرة بالنسبة إلى نکاحها ، و أما أن يبطل نکاح المرتضعة کالمثال بالنسبة إلى نکاح الصغيرة ، و أما أن يبطل نکاح غيرهما کما فى إرضاع الجدة من طرف الام ولد بنتها ، و الظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر فى الجميع إلا فى الصورة الاولى فيما إذا کان الارضاع و انفساخ العقد قبل الدخول ، فإن فيها تأملا ، فالاحوط التخلص بالصلح ، بل الاحوط ذلک فى جميع الصور و إن کان الاستحقاق أقرب ، و هل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا کان إرضاعها مبطلا لنکاح غيرها ؟ قولان ، أقواهما العدم ، و الاحوط التصالح .

مسألة 4 :

قد سبق إن العناوين المحرمة من جهة الولادة و النسب سبعة : الامهات و البنات و الاخوات و العمات و الخالات و بنات الاخ و بنات الاخت ، فإن حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوين کان محرما کالحاصل بالولادة ، و قد عرفت فيما سبق کيفية حصولها بالرضاع مفصلا ، و أما لو لم يحصل بسببه أحد تلک العناوين السبعة لکن حصل عنوان خاص لو کان حاصلا بالولادة لکان ملازما و متحدا مع أحد تلک العناوين السبعة کما لو أرضعت امرأة ولد بنتها فصارت أم ولد بنتها ، و أم ولد البنت ليست من تلک السبع لکن لو کانت أمومة ولد البنت بالولادة کانت بنتا له ، و البنت من المحرمات السبعة فهل مثل هذا الرضاع أيضا محرم فتکون مرضعة ولد البنت کالبنت أم لا ؟ الحق هو الثانى ، و قيل بالاول ، و هذا هو الذي اشتهر فى الالسنة بعموم المنزلة الذي ذهب إليه بعض الاجلة ، و لنذکر لذلک أمثلة : أحدها زوجتک أرضعت بلبنک أخاه فصار ولدک ، و زوجتک أخت له ، فهل تحرم عليک من جهة أن أخت ولدک أما بنتک أو ربيبتک ، و هما محرمتان عليک ، و زوجتک بمنزلتهما أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، و من قال بالعدم يقول لا ، ثانيها زوجتک أرضعت بلبنک ابن أخيها فصار ولدک ، و هى ع

ته ، و عمة ولدک حرام عليک لانها أختک ، فهل تحرم من الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، و من قال بالعدم يقول لا ، ثالثها زوجتک أرضعت عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها فصارت أمهم ، و أم عم و أم عمة زوجتک حرام عليک ، حيث أنها جدتها من الاب ، و کذا أم خال و خالة زوجتک حرام عليک ، حيث أنها جدتها من الام ، فهل تحرم عليک من جهة الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، و من قال بالعدم يقول لا ، خامسها امرأة أرضعت أخاک أو أختک لابويک فصارت أما لهما ، و هى محرمة فى النسب لانها أم لک ، فهل تحرم عليک من جهة الرضاع و يبطل نکاح المرضعة إن کانت زوجتک أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، و من قال بالعدم يقول لا ، سادسها امرأة أرضعت ولد بنتک فصارت أما له ، فهل تحرم عليک لکونها بمنزلة بنتک ، و إن کانت المرضعة زوجتک بطل نکاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، و من قال بالعدم يقول لا ، سابعها امرأة أرضعت ولد أختک فصارت أما له فهل تحرم عليک من جهة أن أم ولد الاخت حرام عليک ، لانها أختک ، و إن کانت المرضعة زوجتک بطل نکاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، و من قال بالعدم يقول لا ، ثام

ها امرأة أرضعت عمک أو عمتک أو خالک أو خالتک فصارت أمهم ، و أم عمک و عمتک نسبا تحرم عليک ، لانها جدتک من طرف أبيک ، و کذا أم خالک و خالتک ، لانها جدتک من طرف الام ، فهل تحرم عليک بسبب الرضاع ، و إن کانت المرضعة زوجتک بطل نکاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، و من قال بالعدم يقول لا .

مسألة 5 :

لو شک فى وقوع الرضاع أو فى حصول بعض شروطه من الکمية أو الکيفية بنى على العدم ، نعم يشکل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه و لم يعلم بوقوعه فى الحولين أو بعدهما و علم تاريخ الرضاع و جهل تاريخ ولادة المرتضع ، فحينئذ لا يترک الاحتياط .

مسألة 6 :

لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة بأن يشهد الشهود على الارتضاع فى الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلا إلى آخر ما مر من الشروط ، و لا يکفى الشهادة المطلقة و المجملة بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرم ، أو يشهد مثلا على أن فلانا ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاعة ، بل يسأل منه التفصيل ، نعم لو علم عرفانهما شرائط الرضاع و أنهما موافقان معه فى الرأي اجتهادا أو تقليدا تکفى .

مسألة 7 :

الاقوى أنه تقبل شهادة النساء العادلات فى الرضاع مستقلات بأن تشهد به أربع نسوة ، و منضمات بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد .

مسألة 8 :

يستحب أن يختار لرضاع الاولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الاوصاف الحسنة ، فإن للبن تأثيرا تاما فى المرتضع کما يشهد به الاختبار و نطقت به الاخبار و الاثار ، فعن الباقر عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا تسترضعوا الحمقاء و العمشاء فإن اللبن يعدي " و عن أمير المؤمنين عليه السلام " لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن

يغلب الطباع " و عنه عليه السلام " انظروا من ترضع أولادکم فإن الولد يشب عليه " إلى غير ذلک من الاخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خلقا و خلقا ، و مرجوحية اختيار أضدادهن و کراهته ، لاسيما الکافرة ، و إن اضطر إلى استرضاعها فليختر اليهودية و النصرانية على المشرکة و المجوسية ، و مع ذلک لا يسلم الطفل إليهن ، و لا يذهبن بالولد إلى بيوتهن ، و يمنعها عن شرب الخمر و أکل لحم الخنزير ، و مثل الکافرة أو أشد کراهة استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا و المرأة المتولدة من زنا ، فعن الباقر عليه السلام " لبن ليهودية و النصرانية و المجوسية أحب إلى من ولد الزنا " و عن الکاظم عليه السلام " سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع ؟ قال : لا يصلح و لا لبن ابنتها التى ولدت من الزنا "

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

النکاح

No image

تنبیه

Powered by TayaCMS