القول فى النکاح فى العدة و تکميل العدد
مسألة 1 :
لا يجوز نکاح المرأة لا دائما و لا منقطعا إذا کانت فى عدة الغير ، رجعية کانت أو بائنة ، عدة وفاة أو غيرها ، من نکاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة ، و لو تزوجها فإن کانا عالمين بالموضوع و الحکم بأن علما بکونها فى العدة و علما بأنه لا يجوز النکاح فيها أو کان أحدهما عالما بهما بطل النکاح و حرمت عليه أبدا ، سواء دخل بها أو لا ، و کذا إن جهلا بهما أو بأحدهما و دخل بها و لو دبرا ، و أما لو لم يدخل بها بطل العقد و لکن لم تحرم عليه أبدا ، فله استئناف العقد عليها بعد انقضاء العدة التى کانت فيها .
مسألة 2 :
لو وکل أحدا فى تزويج امرأة له و لم يعين الزوجة فزوجه امرأة ذات عدة لم تحرم عليه و إن علم الوکيل بکونها فى العدة ، و إنما تحرم عليه مع الدخول ، و أما لو عين الزوجة فإن کان الموکل عالما بالحکم و الموضوع حرمت عليه و لو کان الوکيل جاهلا بهما ، بخلاف العکس ، فالمدار على علم الموکل و جهله لا الوکيل .
مسألة 3 :
لا يلحق بالتزويج فى العدة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدة ، فلو وطأ شبهة أو زنى بالمرأة فى حال عدتها لم يؤثر فى الحرمة الابدية أية عدة کانت إلا العدة الرجعية إذا زنى بها فيها ، فأنه يوجب الحرمة کما مر .
مسألة 4 :
لو کانت المرأة فى عدة الرجل جاز له العقد عليها فى الحال ، و لا ينتظر انقضاء العدة إلا فى موارد لموانع طارئة ، کالطلاق الثالث المحتاج إلى المحلل ، و التاسع المحرم أبدا ، و فيما إذا کانت معتدة له بالعدة الرجعية يبطل العقد عليها أيضا ، لکونها بمنزلة زوجته ، فلو کانت عنده متعة و أراد أن يجعل عقدها دواما جاز أن يهب مدتها و يعقد عليها دواما فى الحال ، بخلاف ما إذا کانت عنده زوجة دائمة و أراد أن يجعلها منقطعة فطلقها لذلک طلاقا غير بائن فإنه لا يجوز له إيقاع عقد الانقطاع عليها إلا بعد خروجها عن العدة .
مسألة 5 :
هل يعتبر فى الدخول الذي هو شرط للحرمة الابدية فى صورة الجهل أن يکون فى العدة أو يکفى وقوع العقد فيها و إن کان الدخول واقعا بعد انقضائها ؟ قولان أحوطهما الثانى ، بل لا يخلو من قوة .
مسألة 6 :
لو شک فى أنها معتدة أم لا حکم بالعدم و جاز له تزويجها و لا يجب عليه الفحص عن حالها ، و کذا لو شک فى انقضاء عدتها و أخبرت هى بالانقضاء ، فتصدق و جاز تزويجها .
مسألة 7 :
لو علم أن التزويج کان فى العدة مع الجهل موضوعا أو حکما و لکن شک فى أنه دخل بها حتى تحرم عليه أبدا أو لا بنى على عدمه ، فلم تحرم عليه ، و کذا لو علم بعدم الدخول لکن شک فى أن أحدهما قد کان عالما أو لا بنى على عدمه ، فلا يحکم بالحرمة الابدية .
مسألة 8 :
يلحق بالتزويج فى العدة فى إيجاب الحرمة الابدية التزويج بذات البعل ، فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبدا سواء دخل بها أم لا ، و لو تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه إلا مع الدخول بها .
مسألة 9 :
لو تزوج بامرأة عليها عدة و لم تشرع فيها لعدم تحقق مبدأها کما إذا تزوج بمن مات زوجها و لم يبلغها الخبر فإن مبدأ عدتها من حين بلوغه فهل يوجب الحرمة الابدية أم لا ؟ قولان ، أحوطهما الاول و أرجحهما الثانى .
مسألة 10 :
من کانت عنده أربع زوجات دائميات تحرم عليه الخامسة دائمة ، و أما المنقطعة فيجوز الجمع بما شاء خاصة أو مع دائميات .
مسألة 11 :
لو کانت عنده أربع فماتت إحداهن يجوز له تزويج أخرى فى الحال ، و کذا لو فارق إحداهن بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن ، و أولى بذلک ما إذا لم تکن لها عدة کغير المدخول بها و اليائسة ، و أما إذا طلقها بالطلاق الرجعى فلا يجوز له تزويج أخرى إلا بعد انقضاء عدة الاولى .
مسألة 12 :
لو طلق الرجل زوجته الحرة ثلاث طلقات لم يتخلل بينها نکاح رجل آخر حرمت عليه ، و لا يجوز له نکاحها حتى تنکح زوجا غيره بالشروط الاتية فى کتاب الطلاق ، و لو طلقها تسعا للعدة بتخلل محللين فى البين بأن نکحت بغير المطلق بعد الثلاثة الاولى و الثانية حرمت عليه أبدا ، و کيفية وقوع تسع طلقات للعدة أن يطلقها بالشرائط ثم يراجعها فى العدة و يطأها ، ثم يطلقها فى طهر آخر ثم يراجعها ثم يطأ ، ثم يطلقها الثالثة ، ثم ينکحها بعد عدتها زوج آخر ثم يفارقها بعد أن يطأها ، ثم يتزوجها الاول بعد عدتها ، ثم يوقع عليها ثلاث طلقات مثل ما أوقع أولا ثم ينکحها آخر و يطأها و يفارقها و يتزوجها الاول ، و يوقع عليها ثلاث طلقات أخرى مثل السابقات إلى أن يکمل تسعا تخلل بينهما نکاح رجلين ، فتحرم عليه فى التاسعة أبدا .