کتاب النکاح
و هو من المستحبات الاکيدة ، و ما ورد فى الحث عليه و الذم على ترکه مما لا يحصى کثرة ، فعن مولانا الباقر عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم : ما بنى بناء فى الاسلام أحب إلى الله عز و جل من التزويج " و عن مولانا الصادق عليه السلام " رکعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين رکعة يصليها عزب " و عنه عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه و آله " رذال موتاکم العزاب " و فى خبر آخر عنه صلى الله عليه و آله " أکثر أهل النار العزاب " و لا ينبغى أن يمنعه الفقر و العيلة بعدما وعد الله عز و جل بالاغناء و السعة بقوله عز من قائل " إن يکونوا فقراء يغنهم الله من فضله " فعن النبى صلى الله عليه و آله " من ترک التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن بالله عز و جل " هذا .
و مما يناسب تقديمه على مقاصد هذا الکتاب أمور ، بعضها متعلق بمن ينبغى اختياره للزواج و من لا ينبغى ، و بعضها فى آداب العقد ، و بعضها فى آداب الخلوة مع الزوجة ، و بعضها من اللواحق التى لها مناسبة بالمقام ، و هى تذکر ضمن مسائل .
مسألة 1 :
مما ينبغى أن يهتم به الانسان النظر فى صفات من يريد تزويجها ، فعن النبى صلى الله عليه و آله " اختاروا لنطفکم فإن الخال أحد الضجيعين " و فى خبر آخر " تخيروا لنطفکم فإن الابناء تشبه الاخوال " و عن مولانا الصادق عليه السلام لبعض أصحابه حين قال : قد هممت أن أتزوج : " انظر أين تضع نفسک و من تشرکه فى مالک و تطلعه على دينک و سرک ، فإن کنت لابد فاعلا فبکرا تنسب إلى الخير و حسن الخلق " الخبر ، و عنه عليه السلام " إنما المرأة قلادة ، فانظر ما تتقلد ، و ليس للمرأة خطر لا لصالحتهن و لا لطالحتهن ، فأما صالحتهن فليس خطرها الذهب و الفضة ، هى خير من الذهب و الفضة ، و أما طالحتهن فليس خطرها التراب ، التراب خير منها " و کما ينبغى للرجل أن ينظر فيمن يختارها للتزويج کذلک ينبغى ذلک للمرأة و أوليائها بالنسبة إلى الرجل ، فعن مولانا الرضا عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال : " النکاح رق ، فإذا أنکح أحدکم وليدته فقد أرقها ، فلينظر أحدکم لمن يرق کريمته " .
مسألة 2 :
ينبغى أن لا يکون النظر فى اختيار المرأة مقصورا على الجمال و المال ، فعن النبى صلى الله عليه و آله " من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحب ، و من تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وکله الله إليه ، فعليکم بذات الدين " بل يختار من کانت واجدة لصفات شريفة صالحة قد وردت فى مدحها الاخبار فاقدة لصفات ذميمة قد نطقت بذمها الاثار ، و أجمع خبر فى هذا الباب ما عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال : " خير نسائکم الولود الودود العفيفة ، العزيزة فى أهلها ، الذليلة مع بعلها ، المتبرجة مع زوجها ، الحصان على غيره ، التى تسمع قوله و تطيع أمره إلى أن قال ألا أخبرکم بشرار نسائکم ؟ الذليلة فى أهلها ، العزيزة مع بعلها ، العقيم الحقود التى لا تتورع من قبيح ، المتبرجة إذا غاب عنها بعلها الحصان معه إذا حضر ، لا تسمع قوله ، و لا تطيع أمره ، و إذا خلا بها بعلها تمنعت منه کما تمنع الصعبة عن رکوبها ، لا تقبل منه عذرا و لا تقيل له ذنبا " و فى خبر آخر عنه صلى الله عليه و آله " إياکم و خضراء الدمن ، قيل يا رسول الله : و ما خضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء فى منبت السوء " .
مسألة 3 :
يکره تزويج الزانية و المتولدة من الزنا و أن يتزوج الشخص قابلته أو ابنتها .
مسألة 4 :
لا ينبغى للمرأة أن تختار زوجا سىء الخلق و المخنث و الفاسق و شارب الخمر .
مسألة 5 :
يستحب الاشهاد فى العقد و الاعلان به و الخطبة أمامه ، أکملها ما اشتملت على التحميد و الصلوات على النبى صلى الله عليه و آله و الائمة المعصومين ( ع ) و الشهادتين و الوصية بالتقوى و الدعاء للزوجين و يجزي الحمد لله و الصلوة على محمد و آله بل يجزي التحميد فقط و إيقاعه ليلا و يکره إيقاعه و القمر فى برج العقرب و إيقاعه فى محاق الشهر و فى أحد الايام المنحوسة فى کل شهر المشتهرة فى الالسن بکوامل الشهر و هى سبعة الثالث و الخامس و الثالث عشر و السادس عشر و الحادي و العشرون و الرابع و العشرون و الخامس و العشرون .
مسألة 6 :
يستحب أن يکون الزفاف ليلا و الوليمة فى ليله أو نهاره فإنها من سنن المرسلين و عن النبى صلى الله و اله " لا وليمة إلا فى خمس فى عرس أو خرس أو عذار أو وکار أو رکاز " يعنى للتزويج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء الدار أو القدوم من مکة و إنما تستحب يوما أو يومين لا أزيد للنبوي " الوليمة فى الاول حق و يومان مکرمة و ثلاثة أيام رياء و سمعة و ينبغى أن يدعى لها المؤمنون و يستحب لهم الاجابة و الاکل و إن کان المدعو صائما نفلا و ينبغى أن يعم صاحب الدعوة الاغنياء و الفقراء و أن لا يخصها بالاغنياء فعن النبى صلى الله عليه و آله " شر الولائم أن يدعى لها الاغنياء و يترک الفقراء " .
مسألة 7 :
يستحب لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلى رکعتين ثم يدعو بعدهما بالمأثور و أن يکونا على طهر ، و أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ، و يقول : " اللهم على کتابک تزوجتها ، و فى أمانتک أخذتها ، و بکلماتک استحللت فرجها ، فإن قضيت فى رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ، و لا تجعله شرک شيطان " .
مسألة 8 :
للخلوة بالمرأة مطلقا و لو فى غير الزفاف آداب ، و هى بين مستحب و مکروه ، أما المستحبة فمنها أن يسمى عند الجماع ، فإنه وقاية عن شرک شيطان ، فعن الصادق عليه السلام " إنه إذا أتى أحدکم أهله فليذکر الله ، فإن لم يفعل و کان منه ولد کان شرک شيطان " و فى معناه أخبار کثيرة ، و منها أن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا تقيا مبارکا زکيا ذکرا سويا ، و منها أن يکون على وضوء سيما إذا کانت المرأة حاملا ، و أما المکروهة فيکره الجماع فى ليلة خسوف القمر ، و يوم کسوف الشمس ، و يوم هبوب الريح السوداء و الصفراء و الزلزلة ، و عند غروب الشمس حتى يذهب الشفق ، و بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، و فى المحاق ، و فى أول ليلة من کل شهر ما عدا شهر رمضان ، و فى ليلة النصف من کل شهر و ليلة الاربعاء ، و فى ليلتى الاضحى و الفطر ، و يستحب ليلة الاثنين و الثلاثاء و الخميس و الجمعة و يوم الخميس عند الزوال ، و يوم الجمعة بعد العصر ، و يکره الجماع فى السفر إذا لم يکن معه ماء يغتسل به ، و الجماع و هو عريان و عقيب الاحتلام قبل الغسل ، نعم لابأس بأن يجامع مرات من غير تخلل الغسل بينها و يکون غسله أخيرا لکن يستحب غسل الفرج و الوض
ء عند کل مرة و أن يجامع و عنده من ينظر إليه حتى الصبى و الصبية ، و الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها ، و فى السفينة ، و الکلام عند الجماع بغير ذکر الله ، و الجماع و هو مختضب أو هى مختضبة ، و على الامتلاء من الطعام ، فعن الصادق عليه السلام " ثلاث يهدمن البدن و ربما قتلن ، دخول الحمام على البطنة ، و الغشيان على الامتلاء ، و نکاح العجائز " و يکره الجماع قائما ، و تحت السماء ، و تحت الشجرة المثمرة ، و يکره أن تکون خرقة الرجل و المرأة واحدة بل يکون له خرقة و لها خرقة ، و لا يمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة ، ففى الخبر " إن ذلک يعقب بينها العداوة " .
مسألة 9 :
يستحب التعجيل فى تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها ، فعن الصادق عليه السلام " من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته فى بيته " و فى الخبر " إن الابکار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرک ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس و نثرته الرياح ، و کذلک الابکار إذا أدرکن ما تدرک النساء فليس لهن دواء إلا البعولة " و أن لا يرد الخاطب إذا کان من يرضى خلقه و دينه و أمانته ، و کان عفيفا صاحب يسار ، و لا ينظر إلى شرافة الحسب و علو النسب ، فعن على عليه السلام عن النبى صلى الله عليه و آله " إذا جاءکم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه ، قلت : يا رسول الله و إن کان دنيا فى نسبه قال : إذا جاءکم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه إلا تفعلوه تکن فتنة فى الارض و فساد کبير " .
مسألة 10 :
يستحب السعى فى التزويج و الشفاعة فيه و إرضاء الطرفين فعن الصادق عليه السلام قال : " قال أمير المؤمنين عليه السلام : أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين فى نکاح حتى يجمع الله بينهما " و عن الکاظم عليه السلام قال : " ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله : رجل زوج أخاه المسلم أو أخدمه أو کتم له سرا " و عن النبى صلى الله عليه و آله " من عمل فى تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما زوجه الله ألف امرأة من الحور العين کل امرأة فى قصر من در و ياقوت ، و کان له بکل خطوة خطاها أو بکل کلمة تکلم بها فى ذلک عمل سنة قام ليلها و صام نهارها ، و من عمل فى فرقة بين امرأة و زوجها کان عليه غضب الله و لعنته فى الدنيا و الاخرة ، و کان حقا على الله أن يرضخه بألف صخرة من نار ، و من مشى فى فساد ما بينهما و لم يفرق کان فى سخط الله عز و جل و لعنته فى الدنيا و الاخرة ، و حرم عليه النظر إلى وجهه " .
مسألة 11 :
المشهور الاقوى جواز وطء الزوجة دبرا على کراهية شديدة ، و الاحوط ترکه خصوصا مع عدم رضاها .
مسألة 12 :
لا يجوز وطء الزوجة قبل إکمال تسع سنين ، دواما کان النکاح أو منقطعا ، و أما سائر الاستمتاعات کاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى فى الرضيعة ، و لو وطأها قبل التسع و لم يفضها لم يترتب عليه شىء غير الاثم على الاقوى ، و إن أفضاها بأن جعل مسلکى البول و الحيض واحدا أو مسلکى الحيض و الغائط واحدا حرم عليه وطؤها أبدا لکن على الاحوط فى الصورة الثانية ، و على أي حال لم تخرج عن زوجيته على الاقوى ، فيجري عليها أحکامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة أختها معها و غيرها ، و يجب عليه نفقتها مادامت حية و إن طلقها بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الاحوط ، بل لا يخلو من قوة ، و يجب عليه دية الافضاء ، و هى دية النفس ، فإذا کانت حرة فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد و الدخول ، و لو دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه و لم تثبت الدية ، و لکن الاحوط الانفاق عليها مادامت حية و إن کان الاقوى عدم الوجوب .
مسألة 13 :
لا يجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر إلا بإذنها حتى المنقطعة على الاقوى ، و يختص الحکم بصورة عدم العذر ، و أما معه فيجوز الترک مطلقا ما دام وجود العذر کما إذا خيف الضرر عليه أو عليها و من العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو ، و هل يختص الحکم بالحاضر فلا بأس على المسافر و إن طال سفره أو يعمهما فلا يجوز للمسافر إطالة سفره أزيد من أربعة أشهر بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لايفاء حق زوجته ؟ قولان ، أظهرهما الاول لکن بشرط کون السفر ضروريا و لو عرفا کسفر تجارة أو زيارة أو تحصيل علم و نحو ذلک دون ما کان لمجرد الميل و الانس و التفرج و نحو ذلک على الاحوط .
مسألة 14 :
لا إشکال فى جواز العزل ، و هو إخراج الالة عند الانزال و إفراغ المنى إلى الخارج فى غير الزوجة الدائمة الحرة ، و کذا فيها مع إذنها ، و أما فيها بدون إذنها ففيه قولان ، أشهرهما الجواز مع الکراهة و هو الاقوى ، بل لا يبعد عدم الکراهة فى التى علم أنها لا تلد ، و فى المسنة و السليطة و البذية و التى لا ترضع ولدها ، کما إن الاقوى عدم وجوب دية النطفة عليه و إن قلنا بالحرمة ، و قيل بوجوبها عليه للزوجة ، و هى عشرة دنانير ، و هو ضعيف فى الغاية .
مسألة 15 :
يجوز لکل من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الاخر ظاهره و باطنه حتى العورة ، و کذا مس کل منهما بکل عضو منه کل عضو من الاخر مع التلذذ و بدونه .
مسألة 16 :
لا إشکال فى جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله شيخا کان المنظور إليه أو شابا حسن الصورة أو قبيحها مالم يکن بتلذذ و ريبة ، و العورة هى القبل و الدبر و البيضتان ، و کذا لا إشکال فى جواز نظر المرأة إلى ماعدا العورة من مماثلها ، و أما عورتها فيحرم أن تنظر إليها کالرجل .
مسألة 17 :
يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يکن مع تلذذ و ريبة ، و المراد بالمحارم من يحرم عليه نکاحهن من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة ، و کذا يجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذذ و ريبة .
مسألة 18 :
لا إشکال فى عدم جواز نظر الرجل إلى ماعدا الوجه و الکفين من المرأة الاجنبية من شعرها و سائر جسدها ، سواء کان فيه تلذذ أم لا ، و کذا الوجه و الکفان إذا کان بتلذذ و ريبة ، و أما بدونها ففيه قولان بل أقوال : الجواز مطلقا ، و عدمه مطلقا ، و التفصيل بين نظرة واحدة فالاول ، و تکرار النظر فالثانى ، و أحوط الاقوال أوسطها .
مسألة 19 :
لا يجوز للمرأة النظر إلى الاجنبى کالعکس ، و الاقرب استثناء الوجه و الکفين .
مسألة 20 :
کل من يحرم النظر إليه يحرم مسه ، فلا يجوز مس الاجنبى الاجنبية و بالعکس ، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه و الکفين من الاجنبية لم نقل بجواز مسهما منها ، فلا يجوز للرجل مصافحتها ، نعم لا بأس بها من وراء الثوب لکن لا يغمز کفها احتياطا .
مسألة 21 :
لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الاجنبى و الاجنبية و الاحوط ترک النظر إلى الشعر المنفصل ، نعم الظاهر أنه لا بأس بالنظر إلى السن و الظفر المنفصلين .
مسألة 22 :
يستثنى من حرمة النظر و اللمس فى الاجنبى و الاجنبية مقام المعالجة إذا لم يکن بالمماثل کمعرفة النبض إذا لم تمکن بآلة نحو الدرجة و غيرها ، و الفصد و الحجامة و جبر الکسر و نحو ذلک و مقام الضرورة کما إذا توقف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر و اللمس ، و إذا اقتضت الضرورة أو توقف العلاج على النظر دون اللمس أو العکس اقتصر على ما اضطر إليه ، و فيما يضطر إليه اقتصر على مقدار الضرورة ، فلا يجوز الاخر و لا التعدي .
مسألة 23 :
کما يحرم على الرجل النظر إلى الاجنبية يجب عليها التستر من الاجانب ، و لا يجب على الرجال التستر و إن کان يحرم على النساء النظر إليهم عدا ما استثنى ، و إذا علموا بأن النساء يتعمدن النظر إليهم فالاحوط التستر منهن و إن کان الاقوى عدم وجوبه .
مسألة 24 :
لا إشکال فى أن غير المميز من الصبى و الصبية خارج عن أحکام النظر و اللمس بغير شهوة ، لا معها لو فرض ثورانها .
مسألة 25 :
يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية ما لم تبلغ إذا لم يکن فيه تلذذ و شهوة ، نعم الاحوط الاولى الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها بالالبسة المتعارفة مثل الوجه و الکفين و شعر الرأس و الذراعين و القدمين لا مثل الفخذين و الاليين و الظهر و الصدر و الثديين ، و لا ينبغى ترک الاحتياط فيها ، و الاحوط عدم تقبيلها و عدم وضعها فى حجره إذا بلغت ست سنين .
مسألة 26 :
يجوز للمرأة النظر إلى الصبى المميز ما لم يبلغ ، و لا يجب عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغا يترتب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة على الاقوى فى الترتب الفعلى و على الاحوط فى غيره .
مسألة 27 :
يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة بل مطلق الکفار مع عدم التلذذ و الريبة أعنى خوف الوقوع فى الحرام ، و الاحوط الاقتصار على المواضع التى جرت عادتهن على عدم التستر عنها ، و قد تلحق بهن نساء أهل البوادي و القرى من الاعراب و غيرهم اللاتى جرت عادتهن على عدم التستر و إذا نهين لا ينتهين ، و هو مشکل ، نعم الظاهر أنه يجوز التردد فى القرى و الاسواق و مواقع تردد النسوة و مجامعهن و محال تعاملهن مع العلم عادة بوقوع النظر عليهن ، و لا يجب غض البصر فى تلک المحال إذا لم يکن خوف افتتان .
مسألة 28 :
يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط أن لا يکون بقصد التلذذ و إن علم أنه يحصل بسبب النظر قهرا ، و بشرط أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها ، و بشرط أن يجوز تزويجها فعلا لا مثل ذات البعل و العدة ، و بشرط أن يحتمل حصول التوافق على التزويج دون من علم أنها ترد خطبتها ، و الاحوط الاقتصار على وجهها و کفيها و شعرها و محاسنها و إن کان الاقوى جواز التعدي إلى المعاصم بل و سائر الجسد ما عدا العورة ، و الاحوط أن يکون من وراء الثوب الرقيق ، کما أن الاحوط لو لم يکن الاقوى الاقتصار على ما إذا کان قاصدا لتزويج المنظورة بالخصوص فلا يعم الحکم ما إذا کان قاصدا لمطلق التزويج و کان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ، و يجوز تکرار النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الاولى .
مسألة 29 :
الاقوى جواز سماع صوت الاجنبية ما لم يکن تلذذ و ريبة ، و کذا يجوز لها إسماع صوتها للاجانب إذا لم يکن خوف فتنة و إن کان الاحوط الترک فى غير مقام الضرورة خصوصا فى الشابة ، و ذهب جماعة إلى حرمة السماع و الاسماع ، و هو ضعيف ، نعم يحرم عليها المکالمة مع الرجال بکيفية مهيجة بترقيق القول و تليين الکلام و تحسين الصوت فيطمع الذي فى قلبه مرض .