تنبیه التعصیب و العول باطلان

تنبیه التعصیب و العول باطلان

تنبيه

التعصيب و العول باطلان

مسألة 1 :

الوراث الفعلى للميت إن کانوا وراثا بالفرض فهو على صور :

الاولى ما إذا کان ما ترکه الميت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة و نقيصة کما إذا کان الوارث أبوين و بنات متعددة ، فالثلثان للبنات و الثلث للابوين لکل سدس ، الثانية ما لو کانت الترکة أزيد من السهام فترد الزيادة إلى أرباب الفروض و لا تعطى بعصبة الميت ، و هى کل ذکر ينتسب إليه بلا وسط أو بواسطة الذکور ، فلو کان الوارث منحصرا ببنت واحدة و أم فيعطى النصف البنت فرضا و السدس الام فرضا ، و يرد الثلث الباقى إليهما أرباعا على نسبة سهمهما ، و لو انحصر ببنات متعددة و أم يعطى الثلثان البنات فرضا و السدس الام فرضا ، و السدس الباقى يرد إليهما أخماسا على نسبة السهام ، و العصبة فى فيها التراب .

الثالثة ما إذا کانت الترکة أقل من السهام ، و ذلک بدخول بنت أو بنتين فصاعدا ، أو أخت من قبل الابوين أو الاب ، أو أختين کذلک فصاعدا فى الورثة ، فيرد النقص عليهن و لا يعول بوروده على الجميع بالنسبة ، فلو کان الوارث بنتا و زوجا و أبوين يرد فرض الزوج و الابوين ، و يرد النقص و هو نصف السدس على البنت و لو کانت فى الفرض بنات متعددة يرد النقص و هو الربع عليهن ، و کذا فى الامثلة الاخر .

مسألة 2 :

لا ترد الزيادة على طوائف من أرباب الفروض ، منها الزوجة مطلقا ، فتعطى فرضها و يرد الباقى إلى غيرها من الطبقات حتى الامام عليه السلام ، و منها الزوج ، فيعطى فرضها و يرد الباقى إلى غيره إلا مع انحصار الوارث به و بالامام عليه السلام فيرد عليه النصف مضافا إلى فرضه ، و منها الام مع وجود الحاجب من الرد کما تقدم ، و منها الاخوة من الام مطلقا مع وجود واحد من الجدودة من قبل الاب أو واحد من الاخوة من قبل الابوين أو الاب کما تقدم .

مسألة 3 :

الذکور من الاولاد و کذا الاناث مع وجود الذکور يرثون بالقرابة ، و کذا الاب بشرط عدم وجود الولد للميت ، و کذا الجدودة مطلقا و الاخوة من قبل الابوين أو الاب بشرط وجود ذکور فيهم ، و کذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة و الخؤولة و أولادهم ، فهؤلاء يرثون بالقرابة لا بالفرض .

مسألة 4 :

لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة فالفرض للوارث بالفرض و الباقى للوارث بالقرابة ، فلو اجتمع الابوان مع أولاد الذکور و الاناث فيعطى فرض الابوين و هو السدسان و الباقى للاولاد بالقرابة و لو کان الوارث الابوين فللام السدس مع وجود الحاجب و الثلث مع عدمه فرضا و الباقى للاب قرابة ، و لو اجتمع الاخت أو الاخوات من الابوين مع الجدودة من قبل الام فالفرض للاخت أو الاخوات و الباقى للجدودة بالقرابة ، و هکذا غير ما ذکر .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

الاول الکفر بأصنافه

No image

الثالث و الرابع

No image

الثانى من موانع الارث

Powered by TayaCMS