الخامس من الموانع اللعان
مسألة 1 :
يمنع اللعان عن التوارث بين الولد و والده و کذا بينه و بين أقاربه من قبل الوالد ، و أما بين الولد و أمه و کذا بينه و بين أقاربه من قبلها فيتحقق التوارث و لا يمنع اللعان عنه .
مسألة 2 :
لو کان بعض الاقارب من الابوين و بعضهم من الام فقط يرثون بالسوية للانتساب إلى الام ، و لا أثر للانتساب إلى الاب ، فالاخ للاب و الام بحکم الاخ للام .
مسألة 3 :
لو اعترف الرجل بعد اللعان بأن الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد و لا يرث الاب إياه و لا من يتقرب به ، بل لا يرث الولد أقارب أبيه بإقراره .
مسألة 4 :
لا أثر لاقرار الولد و لا سائر الاقارب فى التوارث بعد اللعان ، بل ما يؤثر هو إقرار الاب فقط فى إرث الولد منه .