الاول الکفر بأصنافه

الاول الکفر بأصنافه

الاول الکفر بأصنافه

أصليا کان أو عن ارتداد ، فلا يرث الکافر من المسلم و إن کان قريبا ، و يختص إرثه بالمسلم و إن کان بعيدا ، فلو کان له ابن کافر لا يرثه و لو لم يکن له قرابة نسبا و سببا إلا الامام عليه السلام ، فيختص إرثه به دون ابنه الکافر .

مسألة 1 :

لو مات الکافر أصليا أو مرتدا عن فطرة أو ملة و له وارث مسلم و کافر ورثه المسلم کما مر ، و إن لم يکن له وارث مسلم بل کان جميع وراثه کفارا يرثونه على قواعد الارث إلا إذا کان مرتدا فطريا أو مليا فإن ميراثه للامام عليه السلام دون وراثه الکفار .

مسألة 2 :

لو کان الميت مسلما أو مرتدا فطريا أو مليا و لم يکن له وارث إلا الزوج و الامام عليه السلام کان إرثه للزوج لا الامام عليه السلام و لو کان وارثه منحصرا بالزوجة و الامام عليه السلام يکون ربع ترکته للزوجة و البقية للامام عليه السلام .

مسألة 3 :

لو مات مسلم أو کافر و کان له وارث کافر و وارث مسلم غير الامام عليه السلام و أسلم وارثه الکافر بعد موته فإن کان وارثه المسلم واحدا اختص بالارث و لم ينفع لمن أسلم إسلامه ، نعم لو کان الواحد زوجة ينفع إسلام من أسلم قبل قسمة الترکة بينها و بين الامام عليه السلام أو نائبه ، و لو کان وارثه المسلم متعددا فإن کان إسلام من أسلم بعد قسمة الارث لم ينفع إسلامه ، و أما لو کان قبلها فيشارکهم فيه إن ساواهم فى المرتبة ، و اختص به و حجبهم إن تقدم عليهم کما إذا کان ابنا للميت و هم أخوة .

مسألة 4 :

لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض الترکة دون بعض فالاحوط التصالح .

مسألة 5 :

لو مات مسلم عن ورثة کفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته اختص هو بالارث و لا يرثه الباقون و لا الامام عليه السلام و کذا الحال لو مات مرتد و خلف ورثة کفارا و أسلم بعضهم بعد موته .

مسألة 6 :

لو مات کافر أصلى و خلف ورثة کفارا ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته فالظاهر أنه لا أثر لاسلامه ، و کان الحکم کما قبل إسلامه ، فيختص بالارث مع تقدم طبقته ، و يختص غيره به مع تأخرها ، و شارکهم مع المساواة ، و يحتمل أن يکون مشارکته مع الباقين فى الصورة الاخيرة إنما هى فيما إذا کان إسلامه بعد قسمة الترکة بينه و بينهم ، و أما إذا کان قبلها اختص بالارث ، و کذا اختصاص الطبقة السابقة فى الصورة الثانية إنما هو فيما إذا کان من فى الطبقة السابقة واحدا أو متعددا و کان إسلام من أسلم بعد قسمة الترکة بينهم ، و أما إذا کان إسلامه قبلها اختص الارث به .

مسألة 7 :

المراد بالمسلم و الکافر وارثا و مورثا و حاجبا و محجوبا أعم منهما حقيقة و مستقلا أو حکما و تبعا ، فکل طفل کان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته فهو مسلم حکما و تبعا ، فيلحقه حکمه ، و إن ارتد بعد ذلک المتبوع فلا يتبعه الطفل فى الارتداد الطارئ ، نعم يتبعه فى الاسلام لو أسلم أحد أبويه قبل بلوغه بعدما کانا کافرين حين انعقاد نطفته ، و کل طفل کان أبواه معا کافرين أصليين أو مرتدين أو مختلفين حين انعقاد نطفته فهو بحکم الکافر حتى أسلم أحدهما قبل بلوغه أو أظهر الاسلام هو بعده ، فعلى ذلک لو مات کافر و له أولاد کفار و أطفال أخ مسلم أو أخت مسلمة يرثه تلک الاطفال دون الاولاد ، و لو کان له ابن کافر و طفل ابن مسلم يرثه هو دون ابنه ، و لو مات مسلم و له طفل ثم مات الطفل و لم يکن له وارث مسلم فى جميع الطبقات کان وارثه الامام عليه السلام کما هو الحال فى الميت المسلم ، و لو مات طفل بين کافرين و له مال و کان ورثته کلهم کفارا ورثه الکفار على ما فرض الله دون الامام عليه السلام ، هذا إذا کان أبواه کافرين أصليين ، و أما إذا کانا مرتدين فهل لهذا الطفل حکم الکفر الارتدادي حتى يکون وارثه الامام عليه السلام أو حکم الکافر ا

صلى حتى يرثه ورثته الکفار ؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة ، و فى جريان حکم التبعية فيما تقدم فى الجدة تأمل ، و کذا فى الجد مع وجود الاب الکافر و إن کان جريانه فيه مطلقا لا يخلو من وجه .

مسألة 8 :

المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا فى المذاهب و الاصول و العقائد ، فيرث المحق منهم عن المبطل و بالعکس و مبطلهم عن مبطلهم ، نعم الغلاة المحکومون بالکفر و الخوارج و النواصب و من أنکر ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات و الالتزام بلازمه کفار أو بحکمهم ، فيرث المسلم منهم و هم لا يرثون منه .

مسألة 9 :

الکفار يتوارثون و إن اختلفوا فى الملل و النحل ، فيرث النصرانى من اليهودي و بالعکس ، بل يرث الحربى من الذمى و بالعکس لکن يشترط فى إرث بعضهم من بعض فقدان الوارث المسلم کما مر .

مسألة 10 :

المرتد و هو من خرج عن الاسلام و اختار الکفر على قسمين فطري و ملى ، و الاول من کان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته ثم أظهر الاسلام بعد بلوغه ثم خرج عنه ، و الثانى من کان أبواه کافرين حال انعقاد نطفته ثم أظهر الکفر بعد البلوغ فصار کافرا أصليا ثم أسلم ثم عاد إلى الکفر کنصرانى بالاصل أسلم ثم عاد إلى نصرانيته مثلا ، فالفطري إن کان رجلا تبين منه زوجته ، و ينفسخ نکاحها بغير طلاق ، و تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج إن أرادت و يقسم أمواله التى کانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه کالميت ، و لا ينتظر موته و لا تفيد توبته و رجوعه إلى الاسلام فى رجوع زوجته و ماله إليه ، نعم تقبل توبته باطنا و ظاهرا أيضا بالنسبة إلى بعض الاحکام ، فيطهر بدنه و تصح عباداته و يملک الاموال الجديدة بأسبابه الاختيارية کالتجارة و الحيازة ، و القهرية کالارث ، و يجوز له التزويج بالمسلمة ، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة ، و إن کان امرأة بقيت أموالها على ملکها ، و لا تنتقل إلى ورثتها إلا بموتها ، و تبين من زوجها المسلم فى الحال بلا اعتداد إن کانت غير مدخول بها ، و مع الدخول بها فإن تابت قبل تمام العدة و هى عدة الطلاق بقيت الزو

ة ، و إلا انکشف عن الانفساخ و البينونة من أول زمن الارتداد ، و أما الملى سواء کان رجلا أو امرأة فلا تنتقل أمواله إلى ورثته إلا بالموت ، و ينفسخ النکاح بين المرتد و زوجته المسلمة ، و کذا بين المرتدة و زوجها المسلم بمجرد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول ، و معه وقف الفسخ على انقضاء العدة ، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها کانت زوجته ، و إلا انکشف أنها بانت عنه عند الارتداد ، ثم أن هنا أقساما آخر فى إلحاقها بالفطري أو الملى خلاف موکول إلى محله .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS