المقصد الاول فى میراث الانساب :

المقصد الاول فى میراث الانساب :

المقصد الاول فى ميراث الانساب :

و هم ثلاثة مراتب الاولى الابوان بلا واسطة و الاولاد و إن نزلوا الاقرب فالاقرب .

مسألة 1 :

لو انفرد الاب فالمال له قرابة ، أو الام فلها الثلث فرضا و الباقى يرد عليها ، و لو اجتمعا فللام الثلث فرضا و الباقى للاب إن لم يکن للام حاجب ، و إلا فلها السدس و الباقى للاب ، و لا ترث الاخوة فى الفرض شيئا و إن حجبوا .

مسألة 2 :

لو انفرد الابن فالمال له قرابة ، و لو کان أکثر فهم سواء و لو انفردت البنت فلها النصف فرضا و الباقى ردا ، و العصبة لا نصيب لها و فى فيها التراب ، و لو کانت بنتان فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان فرضا و الباقى ردا ، و لو اجتمع الذکور و الاناث فالمال لهم للذکر مثل حظ الانثيين .

مسألة 3 :

لو اجتمع الاولاد مع أحد الابوين فإن کان الولد بنتا واحدة يرد عليها النصف فرضا و على أحد الابوين السدس فرضا و الباقى يرد عليهما أرباعا ، و لو کان بنتين فصاعدا يرد على البنات أربعة أخماس فرضا و ردا و على أحد الابوين الخمس فرضا و ردا ، و لو کان ذکرا سواء کان واحدا أو متعددا فلاحد الابوين السدس فرضا و الباقى للولد .

مسألة 4 :

لو اجتمع الاولاد مع الابوين فإن کان الولد بنتا واحدة و لم يکن للام حاجب من الرد فثلاثة أخماس للبنت فرضا و ردا و خمسان للابوين بالمناصفة فرضا و ردا ، و إن کان للام حاجب من الرد فالسدس لها و البقية تقسم بين البنت و الاب أرباعا فرضا و ردا ، و إن کان أنثى متعددة أو ذکرا واحدا أو متعددا أو أناثا و ذکرانا فالسدسان للابوين و البقية للاولاد تقسم بينهم بالسوية مع وحدة الجنس ، و للذکر ضعف الانثى مع الاختلاف .

مسألة 5 :

لو اجتمع أحد الابوين و أحد الزوجين فلاحد الزوجين نصيبه الاعلى و الباقى لاحد الابوين ، للاب قرابة ، و للام فرضا و ردا .

مسألة 6 :

لو اجتمع الابوان و أحد الزوجين فلاحد الزوجين نصيبه الاعلى و للام الثلث من مجموع الترکة مع عدم الحاجب ، و السدس معه فرضا ، و الباقى للاب قرابة .

مسألة 7 :

لو اجتمع الاولاد مع أحد الزوجين فلاحدهما نصيبه الادنى و الباقى للاولاد متحدا أو متعددا لذکر ضعف الانثى .

مسألة 8 :

لو اجتمع أحد الابوين و الاولاد و أحد الزوجين فلو کان الولد بنتا واحدة فلاحد الزوجين نصيبه الادنى ، و الباقى يقسم بين الباقى أرباعا : ربع لاحد الابوين و الباقى لبنت ، و لو کان بنتين فصاعدا فللزوج نصيبه الادنى ، و الباقى يقسم بين الباقى أخماسا ، و إن کان ذکرا واحدا أو متعددا أو ذکورا و أناثا فلاحدهما نصيبه الادنى ، و السدس من أصل الترکة لاحد الابوين ، الباقى للباقى ، و مع الاختلاف فللذکر مثل حظ الانثيين .

مسألة 9 :

لو اجتمع الابوان و الاولاد و أحد الزوجين فإن کان الولد بنتا واحدة فللزوج نصيبه الادنى و للابوين سدسان من الترکة ، و الباقى للبنت ، و النقص يرد عليها ، و للزوجة نصيبهما الادنى ، و تقسم البقية بين الباقى أخماسا إن لم يکن للام حاجب عن الرد ، و إلا فلها السدس ، و الباقى يقسم بين الاب و البنت أرباعا ، و لو کان الولد بنتين فصاعدا فلاحد الزوجين نصيبه الادنى ، و السدسان من أصل الترکة للابوين ، و الباقى للبنات فيرد النقص عليهن ، و لو کان ذکرا واحدا أو متعددا أو ذکورا و أناثا فلاحد الزوجين نصيبه الادنى ، و للابوين سدسان من الاصل ، و الباقى للاولاد للذکر مثل حظ الانثيين .

و ها هنا أمور :

الاول أولاد الاولاد و إن نزلوا يقومون مقام الاولاد فى مقاسمة الابوين و حجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما و منع من عداهم من الاقارب ، سواء کان والدا الميت موجودين أم لا ، و يتقدم کل بطن على البطن الاخر .

الثانى يرث کل واحد منهم نصيب من يتقرب به ، فيرث ولد البنت نصيب أمه ذکرا کان أو أنثى ، و هو النصف مع انفراده أو کان مع الابوين ، و يرد عليه و إن کان ذکرا کما يرد على أمه لو کانت موجودة ، و يرث ولد الابن نصيب أبيه ذکرا کان أو أنثى ، فإن انفرد فله جميع المال ، و لو کان معه ذو فريضة فله ما فضل عن حصص الفريضة .

الثالث لو اجتمع أولاد الابن و أولاد البنت فلاولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم ، و لاولاد البنت الثلث نصيب أمهم ، و مع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الادنى ، و الباقى للمذکورين ، الثلثان لاولاد الابن و الثلث لاولاد البنت .

الرابع أولاد البنت کأولاد الابن لو کانوا من جنس واحد يقتسمون بالسوية ، و مع الاختلاف للذکر مثل حظ الانثيين .

الخامس يحبى الولد الاکبر من ترکة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه .

مسألة 1 :

تختص الحبوة بالاکبر من الذکور بأن لا يکون ذکر أکبر منه ، و لو تعدد الاکبر بأن يکونا بسن واحد و لا يکون ذکر أکبر منهما تقسم الحبوة بينهما بالسوية ، و کذا لو کان أکثر من اثنين ، و لو کان الذکر واحدا يحبى به ، و کذا لو کان معه أنثى و إن کانت أکبر منه .

مسألة 2 :

لا فرق فى الثياب بين أن تکون مستعملة أو مخيطة للبس و إن لم يستعملها ، و لا بين الواحد و المتعدد ، کما لا فرق بين الواحد و المتعدد فى المصحف و الخاتم و السيف لو کانت مستعملة أو معدة للاستعمال .

مسألة 3 :

الاقوى عدم کون السلاح غير السيف و الرحل و الراحلة من الحبوة ، و الاحتياط بالتصالح مطلوب جدا .

مسألة 4 :

لو لم تکن الحبوة أو بعضها فيما ترکه لا يعطى قيمتها .

مسألة 5 :

لا يعتبر فى الحبوة أن تکون بعض الترکة ، فلو کانت الترکة منحصرة بها يحبى الولد الاکبر على الاقوى ، و الاحتياط حسن .

مسألة 6 :

لا يعتبر بلوغ الولد ، و لا کونه منفصلا حيا حين موت الاب على الاقوى ، فتعزل الحبوة له ، کما يعزل نصيبه من الارث ، فلو انفصل بعد موت الاب حيا يحبى ، و لو کان الحمل أنثى أو کان ذکرا و مات قبل الانفصال فالظاهر أن الحبوة لاکبر الموجودين من الذکر .

مسألة 7 :

الاقوى عدم اشتراط کون الولد عاقلا رشيدا ، و فى اشتراط کونه غير المخالف من سائر فرق المسلمين تأمل و إن لا يبعد إلزامه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة .

مسألة 8 :

يقدم تجهيز الميت و ديونه على الحبوة مع تزاحمهما بأن لا تکون له إلا الحبوة ، أو نقص ما ترکه غير الحبوة عن مصرف التجهيز و الدين ، و مع عدم التزاحم بأن يکون ما ترکه غيرها کافيا فالاحوط للولد الاکبر أن يعطى لهما منها بالنسبة .

مسألة 9 :

لو أوصى بعين من الترکة فإن کان ما أوصى هى الحبوة فالوصية نافذة إلا أن تکون زائدة على الثلث ، فيحتاج إلى إجازة الولد الاکبر ، و ليس له شى‌ء من الترکة فى قبال الحبوة ، و لو أوصى مطلقا أو بالحبوة و غيرها فلو کانت الوصية غير زائدة على الثلث تنفذ ، و فى صورة الاطلاق يحسب من جميع الترکة حتى الحبوة ، و فى الصورة الثانية يحسب منها و من غيرها حسب الوصية ، و لو زادت على الثلث تحتاج فى الحبوة إلى إذن صاحبها ، و فى غيرها إلى إذن جميع الورثة ، و لو أوصى بمقدار معلوم کألف أو کسر مشاع فکذلک .

السادس لا يرث الجد و لا الجدة لاب أو لام مع أحد الابوين لکن يستحب أن يطعم کل من الابوين أبويه سدس أصل الترکة لو زاد نصيبه من السدس ، فلو خلف أبويه و جدا و جدة لاب أو لام فيستحب للام أن تطعم أباها و أمها السدس بالسوية ، و هو نصف نصيبهما ، و للاب أن يطعم أباه و أمه سدس أصل الترکة ، و هو ربع نصيبه ، و لو کان الموجود واحدا منهما کان السدس له .

المرتبة الثانية الاخوة و أولادهم المسمون بالکلالة و الاجداد مطلقا ، و لا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة .

مسألة 1 :

لو انفرد الاخ لاب و أم فالمال له قرابة ، و لو کان معه أخ أو أخوة کذلک فهو بينهم بالسوية ، و لو کان معهم أناث أو أنثى کذلک فللذکر مثل حظ الانثيين .

مسألة 2 :

لو انفردت الاخت لاب و أم کان لها النصف فرضا و الباقى يرد عليها قرابة ، و لو تعددت کان لها الثلثان فرضا و الباقى يرد عليها قرابة .

مسألة 3 :

يقوم کلالة الاب مقام کلالة الاب و الام مع عدمهم فيکون حکمهم فى الانفراد و الاجتماع حکم کلالتهما ، فلو انفرد الاخ فالمال له ، و لو تعدد فهو لهم بالسوية ، و لو کان فيهم أنثى فللذکر ضعفها ، و لو انفردت الاخت کان لها النصف فرضا و الباقى ردا ، و لو تعددت فلهما أو لهن الثلثان فرضا و الباقى ردا .

مسألة 4 :

لا يرث أخ و أخت لاب مع أحد من الاخوة للاب و الام .

مسألة 5 :

لو انفرد الواحد من ولد الام خاصة عمن يرث معه کان له السدس فرضا و الباقى ردا قرابة ذکرا کان أو أنثى ، و لو تعدد الولد اثنين فصاعدا فلهما أو لهم الثلث فرضا و الباقى قرابة ، و يقسم بينهم بالسوية و إن اختلف الجنسان .

مسألة 6 :

و لو کان الاخوة متفرقين فبعضهم للام و بعضهم للاب و الام کان لمن يتقرب بالام السدس فرضا مع وحدته ، و الثلث کذلک مع التعدد يقسم بالسوية و لو مع الاختلاف ، و لمن يتقرب بالاب و الام البقية خمسة أسداس أو الثلثان يقسم بينهم ، و مع الاختلاف للذکر ضعف الانثى .

مسألة 7 :

مع فقد الاخوة من الاب و الام و اجتماع الاخوة من الاب مع الاخوة من الام کان الحکم کما ذکر فى المسألة السابقة ، فيقومون مقامهم .

مسألة 8 :

لو انفرد الجد فالمال له لاب کان أو لام أو لهما ، و لو انفردت الجدة فکذلک .

مسألة 9 :

لو اجتمع الجد و الجدة أو هما لام مع جد أو جدة أو هما لاب فللمتقرب بالام منهم الثلث بالسوية و للمتقرب بالاب الثلثان للذکر مثل حظ الانثيين .

مسألة 10 :

لو اجتمع جد و جدة أو أحدهما من قبل الام مع الاخوة من قبلها کان الجد کالاخ منها و الجدة کالاخت منها ، و ينقسم بينهم بالسوية مطلقا .

مسألة 11 :

لو اجتمع جد و جدة أو أحدهما من قبل الاب و الام أو الاب مع الاخوة من قبله فالجد بمنزلة الاخ من قبله و الجدة بمنزلة الاخت من قبله ، فللذکر مثل حظ الانثيين .

مسألة 12 :

لو اجتمع الاخوة من قبل الاب و الام أو من قبل الاب مع الجد أو الجدة أو هما من قبل الام فالثلث من الترکة للجد ، و مع التعدد يقسم بالسوية مطلقا ، و الثلثان للاخوة ، و مع التعدد و الاختلاف للذکر ضعف الانثى .

نعم لو کانت أخت واحدة مع الجدودة من الام فالنصف للاخت فرضا و الثلث للجدودة ، و فى السدس إشکال من حيث أنه يرد إلى الاخت أو إليها و إلى الجدودة ، فلا يترک الاحتياط و إن کان الارجح أن للاخت الثلثين و للجدودة الثلث کسائر الفروض .

مسألة 13 :

لو اجتمع الجدودة من قبل الاب مع الاخوة من قبل الام فمع وحدة الاخ أو الاخت فالسدس له أو لها ، و مع التعدد فالثلث لهم بالسوية و لو مع الاختلاف ، و الباقى فى الفرضين للجدودة للذکر مثل حظ الانثيين .

مسألة 14 :

لو اجتمع الاخوة من قبل الابوين أو الاب مع عدم الاخوة من قبلهما و الاجداد من قبل الاب و الاخوة من قبل الام فالسدس مع الاتحاد و الثلث مع التعدد للاخوة من قبل الام بالسوية ، و الباقى للاخوة من قبلهما أو قبله و الجدودة ، و مع الاختلاف فى الجنس للذکر ضعف الانثى .

مسألة 15 :

لو اجتمع الاخوة من قبل الابوين أو الاب مع الجدودة من قبل الاب و الجدودة من قبل الام فالثلث للجدودة من قبل الام ، و مع التعدد يقسم بالسوية ، و الثلثان للباقى للذکر مثل حظ الانثيين و نصيب الجد کالاخ و الجدة کالاخت .

مسألة 16 :

لو اجتمع الجدودة من قبل الام و الاخوة من قبل الابوين أو الاب و الاخوة من قبل الام فالثلث للمتقرب بالام بالسوية . و الثلثان للمتقرب بالاب للذکر الضعف .

مسألة 17 :

لو اجتمع الجدودة من قبل الاب مع الجدودة من قبل الام و الاخوة من قبل الام فالثلث للمتقرب بالام بالسوية ، و الثلثان للمتقرب بالاب للذکر ضعف الانثى .

مسألة 18 :

لو اجتمع الجدودة من قبل الاب مع الجدودة من قبل الام و الاخوة من قبل الابوين أو الاب و الاخوة من قبل الام فالثلث للمتقرب بالام بالسوية ، و الثلثان للمتقرب بالاب للذکر ضعف الانثى .

مسألة 19 :

لو اجتمع أحد الزوجين مع الاخوة من قبل الابوين أو الاب أو مع الجدودة من قبل الاب فلاحد الزوجين نصيبه الاعلى ، و الباقى للباقى فى الصورتين للذکر ضعف الانثى ، و لو اجتمع أحدهما مع إحدى الطائفتين من قبل الام فلاحدهما نصيبه الاعلى ، و الباقى للباقى فى الصورتين بالسوية مطلقا .

مسألة 20 :

لو اجتمع أحدهما مع الاخوة من قبل الابوين أو الاب و الاخوة من الام أو مع الجدودة من قبل الاب و الاخوة من قبل الام فلاحدهما نصيبه الاعلى ، و للمتقرب بالام السدس من الترکة مع الانفراد ، و الثلث مع التعدد بالسوية مطلقا ، و للمتقرب بالاب أو الابوين الباقى للذکر ضعف الانثى .

مسألة 21 :

لو اجتمع أحدهما مع الاخوة من قبل الابوين أو الاب و الجدودة من قبل الام أو مع الجدودة من قبل الاب و الجدودة من قبل الام فلاحدهما نصيبه الاعلى ، و الثلث من مجموع الترکة للمتقرب بالام يقسم بالسوية مع التعدد مطلقا ، و الباقى للمتقرب بالاب أو الابوين للذکر ضعف الانثى .

مسألة 22 :

لو اجتمع أحدهما مع الاخوة من قبل الابوين أو الاب و الاخوة من قبل الام و الجدودة من قبلها فلاحدهما نصيبه الاعلى ، و الثلث من مجموع الترکة للمتقرب بالام يقسم بالسوية ، و الباقى للاخوة من قبل الابوين أو الاب للذکر الضعف ، و کذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الاب و الاخوة من قبل الام و کذا الجدودة من قبلها .

مسألة 23 :

لو اجتمع أحدهما مع الاخوة من قبل الاب و الام أو الاب و الجدودة من قبل الاب فلاحدهما نصيبه الاعلى ، و الباقى للباقى للذکر ضعف الانثى ، و لو کان الاخوة من قبل الام و کذا الجدودة فالباقى لهم بالسوية .

مسألة 24 :

لو اجتمع أحدهما مع الاخوة من قبل الاب أو الابوين و الجدودة من قبل الاب و الاخوة من الام فلاحدهما نصيبه الاعلى ، و السدس من الترکة للاخوة من قبلها مع الانفراد ، و الثلث مع التعدد بالسوية مطلقا ، و الباقى للباقى للذکر ضعف الانثى .

مسألة 25 :

لو اجتمع أحدهما مع الاخوة من قبل الابوين أو الاب و الجدودة من الاب و الجدودة من الام فلاحدهما نصيبه الاعلى ، و الثلث من الترکة للجدودة من الام بالسوية مطلقا ، و الباقى للباقى للذکر مثل حظ الانثيين .

مسألة 26 :

لو اجتمع أحدهما مع الاخوة من قبل الابوين أو الاب و الاخوة من قبل الام و الجدودة من قبلها و الجدودة من الاب فلاحدهما نصيبه الاعلى ، و الثلث للمتقرب بالام بالسوية مطلقا ، و الباقى للباقى للذکر ضعف الانثى .

هاهنا أمور :

الاول أولاد الاخوة بحکم أولاد الاولاد فى أنه مع وجود أحد من الاخوة من الاب أو الام و لو کان أنثى لا يرث أولاد الاخوة و لو کانوا من الاب و الام .

الثانى يرث أولاد الاخوة إرث من يتقربون به ، فلو خلف أحد الاخوة من الام وارثا فالمال له فرضا و ردا مع الوحدة ، و مع التعدد يقسم بالسوية ، و لو کان من أحد الاخوة من الاب فله المال مع الانفراد ، و مع التعدد يقسم بينهم للذکر ضعف الانثى ، و لو کان الاولاد من الاخوة المتعددة من الام فلابد من فرض حياة الوسائط و التقسيم بينهم بالسوية ، ثم يقسم قسمة کل بين أولادهم بالسوية ، و لو کان الاولاد من الاختين أو الزيادة للاب و الام أو للاب مع فقد الابوين فکالفرض السابق لکن للذکر ضعف الانثى ، و لو کان الاولاد من الذکور الابوينى أو الابى أو کانوا من الذکور و الاناث من الاب و الام أو من الاب فلابد من فرض الوسائط حيا و القسمة بينهم للذکر ضعف الانثى ، ثم قسمة نصيب کل منهم بين أولاده للذکر ضعف الانثى .

الثالث الکلام فى الاولاد مع الوسائط المتعددة کالکلام فى المسألة السابقة فى إرث من يتقربون به و کيفية التقسيم .

الرابع لا يرث أولاد الاخوة من الاب فقط مع وجود أولاد الاخوة للاب و الام فى جميع الوسائط بشرط أن يکونا فى درجة واحدة .

الخامس لا يرث الجدودة مع الواسطة مع وجود واحد من الجدودة بلا واسطة ، و لو کان واحد من الجدودة الاربعة بلا وسط موجودا لا يرث الجدودة مع الواسطة ، و مع وجود واحد من ذي وسط واحد لا يرث ذو وسائط متعددة ، و هکذا کل أقرب مقدم على الابعد .

السادس الجد الاعلى بأي واسطة کان يرث مع الاخوة إذا لم يکن فى صنفه أقرب منه ، کما أن الاخوة و أولادهم مع أي واسطة يرثون مع الجد بشرط أن لا يکون فى صنفهم أقرب منهم ، فلو اجتمع جد الجد و إن علا مع الاخ يرث فضلا عما إذا کان مع ولده ، و کذا لو اجتمع ولد الاخوة و إن دنى مع الجد بلا وسط يرث فضلا عن کونه مع الوسط و بالجملة الاقرب من کل صنف مقدم على الابعد من هذا الصنف لا الصنف الاخر .

السابع لو اجتمع الاجداد الثمانية أي الابوين من أب الاب و أب الام و أم الاب و أم الام فلا يترک الاحتياط بالتصالح و التراضى سواء کان معهم غيرهم أم لا .

المرتبة الثالثة الاعمام و الاخوال ، و لا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة .

مسألة 1 :

لو کان الوارث منحصرا بالعمومة من قبل الاب و الام أو من قبل الاب فالترکة لهم ، و مع اختلاف الجنس للذکر مثل حظ الانثيين .

مسألة 2 :

لو کان الوراث منحصرا بالعمومة من قبل الام فالترکة لهم ، و مع التعدد و اتحاد الجنس يقسم بالسوية ، و مع الاختلاف لا يترک الاحتياط بالتصالح و التراضى .

مسألة 3 :

لو اجتمع العمومة من قبل الابوين أو من قبل الاب مع العمومة من قبل الام فالسدس لعمومة الام مع الانفراد ، و الثلث مع التعدد يقسم بالسوية مع وحدة الجنس ، و يحتاط بالصلح مع الاختلاف ، و الباقى للعمومة من قبل الابوين أو الاب للذکر ضعف الانثى مع الاختلاف .

مسألة 4 :

لو کان الوارث منحصرا بالخؤولة من قبل الابوين أو الاب فالترکة لهم ، و مع التعدد تقسم بينهم بالسوية مطلقا ، و کذا الحال فى الخؤولة من قبل الام .

مسألة 5 :

لو اجتمع الخؤولة من قبل الاب و الام أو الاب مع الخؤولة من قبل الام فالسدس للامى مع الانفراد ، و الثلث مع التعدد يقسم بالسوية مطلقا ، و الباقى للخؤولة من قبل الاب و الام و مع فقدهم للخؤولة من قبل الاب ، و مع التعدد يقسم بينهم بالسوية مطلقا .

مسألة 6 :

لو اجتمع العمومة من قبل الابوين أو الاب مع الخؤولة من قبل الابوين أو الاب فالثلث للخؤولة ، و مع التعدد يقسم بالسوية ، و الثلثان للعمومة للذکر ضعف الانثى مع التعدد و الاختلاف .

مسألة 7 :

لو اجتمع العمومة من قبل الام و الخؤولة کذلک فالثلث للخؤولة ، و فى صورة التعدد يقسم بالسوية مطلقا ، و الثلثان للعمومة ، و مع التعدد يقسم بالسوية مع عدم الاختلاف ، و معه يحتاط بالتصالح .

مسألة 8 :

لو اجتمع العمومة من الابوين أو الاب و الخؤولة کذلک و العمومة من قبل الام فالثلث للخؤولة بالسوية مع التعدد مطلقا ، و السدس من الثلثين للعمومة من قبل الام مع الاتحاد ، و الثلث مع التعدد بالسوية ، و مع اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح ، و الباقى من الثلثين للعمومة من قبل الابوين أو الاب ، و مع التعدد و الاختلاف للذکر مثل حظ الانثيين .

مسألة 9 :

لو اجتمع العمومة من قبل الابوين أو الاب مع العمومة و الخؤولة من قبل الام فالثلث للخؤولة من قبل الام يقسم مع التعدد بالسوية مطلقا ، و السدس من الثلثين فى صورة الاتحاد و الثلث فى صورة التعدد للعمومة من قبل الام ، و يحتاط فى صورة التعدد و الاختلاف ، و الباقى للذکر ضعف الانثى مع التعدد و الاختلاف .

مسألة 10 :

لو اجتمع العمومة من قبل الابوين أو الاب مع الخؤولة کذلک و الخؤولة من قبل الام فالثلث للخؤولة مطلقا ، و السدس من الثلث مع الاتحاد و الثلث منه مع التعدد للامى منهم يقسم بينهم بالسوية مطلقا ، و بقيته للخؤولة من الاب أو الابوين بالسوية مطلقا ، و الثلثان من الترکة للعمومة ، و مع التعدد و الاختلاف للذکر مثل حظ الانثيين .

مسألة 11 :

لو اجتمع الخؤولة من قبل الابوين أو الاب مع العمومة و الخؤولة من قبل الام فالثلث للخؤولة ، و سدس هذا الثلث مع الانفراد و ثلثه مع التعدد للخؤولة من قبل الام بالسوية مطلقا ، و الباقى من الثلث للخؤولة من قبل الابوين أو الاب يقسم بالسوية مطلقا ، و الثلثان من الترکة للعمومة من قبل الام ، و مع التعدد و الاختلاف يحتاط بالتصالح .

مسألة 12 :

لو اجتمع الاصناف الاربعة فالثلث للخؤولة ، و سدس هذا الثلث مع الاتحاد و ثلثه مع التعدد للخؤولة من قبل الام بالسوية مطلقا و الباقى من هذا الثلث للخؤولة من قبل الابوين أو الاب بالسوية أيضا ، و السدس من ثلثى الترکة مع الاتحاد و الثلث مع التعدد للعمومة من قبل الام ، و مع الاختلاف يحتاط بالتصالح ، و الباقى من الثلثين للعمومة من قبل الاب أو الابوين للذکر ضعف الانثى مع التعدد و الاختلاف .

مسألة 13 :

لو کان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الابوين أو الاب فله نصيبه الاعلى ، و الباقى للباقى للذکر ضعف الانثى ، و لو کان مع الخؤولة من قبلهما أو قبله فکذلک إلا إنه يقسم الباقى بين الباقى بالسوية مطلقا ، و کذا لو کان مع الخؤولة من قبل الام ، و لو کان مع العمومة من قبلها فکذلک إلا مع الاختلاف فى الجنس ، فلا يترک الاحتياط بالتصالح .

مسألة 14 :

لو کان أحدهما مع العمومة من قبل الابوين أو الاب و العمومة من قبل الام فله نصيبه الاعلى ، و للعمومة من قبل الام السدس من البقية مع الانفراد و الثلث مع التعدد يقسم بالسوية مع وحدة الجنس ، و يحتاط مع الاختلاف ، و الباقى للعمومة من قبل الاب أو الابوين للذکر مثل حظ الانثيين ، و لو کان مع الخؤولة من الابوين أو الاب و الخؤولة من الام فله نصيبه الاعلى ، و السدس من البقية مع الانفراد و الثلث منها مع التعدد للخؤولة من الام يقسم بالسوية مطلقا ، و الباقى للباقى بالسوية کذلک .

مسألة 15 :

لو کان أحدهما مع العمومة من قبل الابوين أو الاب و الخؤولة کذلک فله نصيبه الاعلى ، و ثلث مجموع الترکة للخؤولة يقسم بالسوية مطلقا ، و الباقى للباقى للذکر ضعف الانثى ، و لو کان فى الفرض الخؤولة من قبل الام لا الاب أو الابوين فله نصيبه الاعلى ، و الثلث من الترکة للخؤولة بالسوية ، و الباقى للباقى للذکر مثل حظ الانثيين .

مسألة 16 :

لو کان مع أحدهما العمومة من الام و الخؤولة من الابوين أو الاب فله نصيبه الاعلى ، و الثلث من المجموع للخؤولة يقسم بالسوية مطلقا ، و الباقى للباقى ، و يحتاط مع الاختلاف ، و لو کان فى الفرض الخؤولة من الام لا الابوين أو الاب فالحال کما تقدم فى التقسيم و الاحتياط فى العمومة .

مسألة 17 :

لو کان مع أحدهما العمومة من الابوين أو الاب و الخؤولة کذلک و العمومة من الام فله نصيبه الاعلى ، و الثلث من الترکة للخؤولة بالسوية مطلقا ، و السدس من الباقى مع الانفراد و الثلث مع التعدد للعمومة من قبل الام يقسم بالسوية ، و مع الاختلاف يحتاط بالتصالح ، و الباقى للباقى للذکر ضعف الانثى ، و لو کان مع أحدهما العمومة من الابوين أو الاب و العمومة من الام و الخؤولة من الام فله نصيبه الاعلى ، و الثلث من الترکة للخؤولة من الام يقسم بالسوية مطلقا ، و السدس من البقية مع الانفراد و الثلث مع التعدد للعمومة من قبل الام يقسم بالسوية إلا مع الاختلاف فى الجنس ، فيحتاط کما تقدم ، و الباقى للباقى للذکر مثل حظ الانثيين .

مسألة 18 :

لو کان مع أحدهما العمومة من الابوين أو الاب و الخؤولة کذلک و الخؤولة من الام فله نصيبه الاعلى ، و الثلث من الترکة للخؤولة ، و سدس هذا الثلث مع الانفراد و ثلثه مع التعدد للخؤولة من قبل الام بالسوية مطلقا ، و الباقى من هذا الثلث للخؤولة من الابوين أو الاب بالسوية مطلقا ، و الباقى من الترکة للعمومة للذکر ضعف الانثى .

مسألة 19 :

لو کان مع أحدهما الخؤولة من الابوين أو الاب و الخؤولة من الام و العمومة منها فله نصيبه الاعلى ، و الثلث من الترکة للخؤولة ، و سدس هذا الثلث مع الانفراد و ثلثه مع التعدد للخؤولة من الام بالسوية مطلقا ، و باقى الثلث لسائر الخؤولة بالسوية مطلقا ، و الباقى من الترکة للعمومة يقسم بالسوية إلا مع الاختلاف ، فيجب الاحتياط بالتصالح .

مسألة 20 :

لو کان أحدهما مع العمومة من الابوين أو الاب و من الام و الخؤولة من الابوين أو الاب و من الام فله نصيبه الاعلى ، و الثلث من الترکة للخؤولة ، و السدس من هذا الثلث مع الانفراد و ثلثه مع التعدد للخؤولة من الام يقسم بالسوية ، و باقى الثلث للخؤولة من الابوين أو الاب يقسم بالسوية مطلقا ، و الباقى للعمومة ، و سدسه مع الانفراد و ثلثه مع التعدد للعمومة من الام يقسم بالسوية إلا مع الاختلاف ، فيجب الاحتياط المذکور و الباقى للعمومة من الابوين أو الاب للذکر ضعف الانثى .

مسألة 21 :

لا يرث العمومة من قبل الاب مع وجودها من قبل الابوين ، و کذا الحال فى الخؤولة .

و هاهنا أمور :

الاول لا يرث أحد من أولاد العمومة و الخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة ، فمع وجود خالة من قبل الام مثلا لا يرث أولاد العمومة و لا أولاد الخؤولة مطلقا إلا فى مورد واحد ، و هو ما إذا کان عم من قبل الاب و ابن عم من قبل الابوين فيقدم الثانى على الاول بشرط أن لا يکون معهما عم من قبل الابوين و لا من قبل الام و لا العمة مطلقا و لا الخال و الخالة مطلقا ، و لا فرق بين کون العم من الاب واحدا أو متعددا ، و کذا بين کون ابن العم من قبل الابوين واحدا أو متعددا ، فحينئذ يکون الارث لابن العم لا العم و لا أبناء الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات و لا فرق فى ذلک بين وجود أحد الزوجين و عدمه ، و لا يجري الحکم المذکور فى غير ذلک ، نعم مع کون الوارث العمة من قبل الاب و ابن العم من قبل الابوين فالاحتياط بالتصالح مطلوب .

الثانى أولاد العمومة و الخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم و عدم من هو فى درجتهم ، و أن الاقرب مقدم و إن اتحد سببه على الابعد و إن تقرب بسببين إلا فى مورد واحد تقدم آنفا ، و يرث أولاد العمومة و الخؤولة إرث من يتقربون به .

الثالث المنتسبون بأم الميت فى هذه الطبقة سواء کان الخال أو الخالة أو أولادهما و سواء کانوا من قبل الابوين أو الاب يرثون بالسوية مطلقا ، و المنتسبون بأبيه أي العمومة و أولادهم يرثون بالتفاوت للذکر مثل حظ الانثيين ، نعم فى العمومة من قبل الام و أولادهم لابد من الاحتياط بالتصالح .

الرابع مع وجود أولاد العمومة من الابوين لا يرث أولادهم من الاب فقط ، و کذا فى أولاد الخؤولة ، لکن مع وجود أولاد العمومة من قبل الابوين يرث أولاد الخؤولة من قبل الاب مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الابوين ، و کذا مع أولاد الخؤولة من قبل الابوين يرث أولاد العمومة من قبل الاب مع فقد أولادهم من الابوين .

الخامس قد مر إن أولاد العمومة و الخؤولة يقومون مقامهم ، و إذا کانوا من العمومة المتعددة و الخؤولة کذلک لابد فى کيفية التقسيم من فرض حياة الوسائط و التقسيم بالسوية فى المنتسبين بالام ، و للذکر مثل حظ الانثيين فى المنتسبين بالاب ، ثم تقسيم نصيب کل بين أولادهم کالتقسيم بين الوسائط و يحتاط فى أولاد الاعمام من قبل الام بالتصالح کما مر ، و هکذا الکلام فى الوسائط المتعددة .

السادس ترتب الارحام الذين هم من حواشى نسب الميت ، فأعمامه و عماته و أولادهم و إن نزلوا مع الصدق العرفى و کذا أخواله و خالاته أحق بالميراث من أعمام الاب و الام و عماتهما و أخوالهما و خالاتهما ، نعم مع فقد الطائفة الاولى تقوم الثانية مقامهم مرتبين الاقرب منهم مقدم على الابعد و مع فقدهم عمومة جد الميت و خؤولتهما و أولادهم مرتبون بحسب القرب و البعد .

السابع لو اجتمع لوارث موجبان للارث أو الزيادة يرث بجميعها إن لم يکن بعضها مانعا عن الاخر ککون أحدهما مثلا أقرب من الاخر و إلا يرث من جهة المانع دون الممنوع مثل ابن عم هو أخ لام ، و لا فرق بين کون الموجب نسبا أو سببا ، فلو اجتمع السببان أو نسب و سبب فإن کان أحدهما مانعا يرث به دون الاخر کالمعتق و ضامن الجريرة ، و إلا بهما کالزوج و ابن العم مثلا ، و کيفية الارث عند الاجتماع کالکيفية عند الانفراد ، و الاحتياط المتقدم فى الاعمام من قبل الام جار فى المقام .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

الاول الکفر بأصنافه

No image

الثالث و الرابع

No image

الثانى من موانع الارث

Powered by TayaCMS