الثانى من موانع الارث

الثانى من موانع الارث

الثانى من موانع الارث

مسألة 1 :

لا يرث القاتل من المقتول لو کان القتل عمدا و ظلما ، و يرث منه إن قتله بحق کما إذا کان قصاصا أو حدا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله ، و کذا إذا کان خطأ محضا کما إذا رمى إلى طائر فأخطأ و أصاب قريبه فإنه يرثه ، نعم لا يرث من ديته التى تتحملها العاقلة على الاقوى ، و أما شبه العمد و هو ما إذا کان قاصدا لايقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل و کان الفعل مما لا يترتب عليه القتل فى العادة ، کما إذا ضربه ضربا خفيفا للتأديب فأدى إلى قتله ، ففى کونه کالعمد المحض مانعا عن الارث أو کالخطأ المحض قولان أقواهما ثانيهما .

مسألة 2 :

لا فرق فى القتل العمدي ظلما فى مانعيته من الارث بين ما کان بالمباشرة کما إذا ذبحه أو رماه بالرصاص و بين ما کان بالتسبيب کما إذا ألقاه فى مسبعة فافترسه السبع أو حبسه فى مکان زمانا طويلا بلا قوت فمات جوعا أو عطشا أو أحضر عنده طعاما مسموما بدون علم منه فأکله إلى غير ذلک من التسبيبات التى ينسب و يستند معها القتل إلى المسبب نعم بعض التسبيبات التى قد يترتب عليها التلف مما لا ينسب و لا يستند إلى المسبب کحفر البئر و إلقاء المزالق و المعاثر فى الطرق و المعابر و غير ذلک و إن أوجب الضمان و الدية على مسببها إلا أنها غير مانعة من الارث ، فيرث حافر البئر فى الطريق عن قريبه الذي وقع فيه و مات .

مسألة 3 :

کما أن القاتل ممنوع عن الارث من المقتول کذلک لا يکون حاجبا عمن دونه فى الدرجة و متأخر عنه فى الطبقة ، فوجوده کعدمه فلو قتل شخص أباه و کان له ابن و لم يکن لابيه أولاد غير القاتل يرث ابن القاتل عن جده ، و کذا لو انحصر أولاد المقتول فى ابنه القاتل و له أخوة کان ميراثه لهم دون ابنه ، بل لو لم يکن له وارث إلا الامام عليه السلام ورثه دون ابنه .

مسألة 4 :

لا فرق فى مانعية القتل بين أن يکون القاتل واحدا أو متعددا ، و على الثانى بين کون جميعهم وارثا أو بعضهم دون بعض .

مسألة 5 :

الدية فى حکم مال المقتول يقضى منها ديونه ، و يخرج منها وصاياه أولا قبل الارث ثم يورث الباقى کسائر الاموال ، سواء کان القتل عمدا و صولحوا عن القصاص بالدية أو شبه عمد أو خطأ ، و سواء کان فى مورد الصلح ما يأخذونه أزيد من الدية أو أنقص أو مساويا ، و سواء کان المأخوذ من جنس الدية أم لا ، و يرث الدية کل من يتقرب إليه بالنسب و السبب حتى الزوجين فى القتل العمدي و إن لم يکن لهما حق القصاص ، لکن إذا وقع الصلح و التراضى بالدية ورثا نصيبهما منها ، نعم لا يرث المتقرب بالام وحدها من الدية شيئا کالاخ و الاخت للام ، بل سائر من يتقرب بها کالخؤولة و الجدودة من قبلها و إن کان الاحوط فى غير الاخ و الاخت التصالح .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS