الثالث و الرابع

الثالث و الرابع

الثالث من الموانع الرق على ما فصل فى المفصلات

الرابع التولد من الزنا

مسألة 1 :

إن کان الزنا من الابوين لا يکون التوارث بين الطفل و بينهما و لا بينه و بين المنتسبين إليهما ، و إن کان من أحدهما دون الاخر کما کان الفعل من أحدهما شبهة لا يکون التوارث بين الطفل و الزانى و لا بينه و بين المنتسبين إليه .

مسألة 2 :

لا مانع من التوارث بين المتولد من الزنا و أقربائه من غير الزنا کولده و زوجته و نحوهما ، و کذا بينه و بين أحد الابوين الذي لا يکون زانيا و بينه و بين المنتسبين إليه .

مسألة 3 :

المتولد من الشبهة کالمتولد من الحلال يکون التوارث بينه و بين أقاربه أبا کان أو أما أو غيرهما من الطبقات و الدرجات .

مسألة 4 :

لا يمنع من التوارث التولد من الوطء الحرام غير الزنا کالوطء حال الحيض و فى شهر رمضان و نحوهما .

مسألة 5 :

نکاح سائر المذاهب و الملل لا يمنع من التوارث لو کان موافقا لمذهبهم و إن کان مخالفا لشرع الاسلام و لو کان التولد من نکاح بعض المحارم لو فرض جوازه فى بعض النحل .

مسألة 6 :

نکاح سائر المذاهب غير الاثنى عشري لا يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم و إن کان باطلا بحسب مذهبنا ، کما لو کانت المنکوحة مطلقة بالطلاق البدعى .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS