الفصل الثانى فى ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
مسألة 1 :
لو مات اثنان بينهما توارث فى آن واحد بحيث يعلم تقارن موتهما فلا يکون بينهما توارث ، سواء ماتا أو مات أحدهما حتف أنف أو بسبب ، کان السبب واحدا أو لکل سبب ، فيرث من کل منهما الحى من وراثه حال موته ، و کذا الحال فى موت الاکثر من اثنين .
مسألة 2 :
لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب و شک فى التقارن و عدمه أو علم عدم التقارن و شک فى المتقدم و المتأخر فإن علم تاريخ أحدهما المعين يرث الاخر أي مجهول التاريخ منه دون العکس ، و کذا فى أکثر من واحد ، و لا فرق فى الاسباب کما تقدم .
مسألة 3 :
لو مات اثنان و شک فى التقارن و التقدم و التأخر و لم يعلم التاريخ فإن کان سبب موتهما الغرق أو الهدم فلا إشکال فى إرث کل منهما من الاخر ، و إن کان السبب غيرهما أي سبب کان أو کان الموت حتف أنف أو اختلفا فى الاسباب فهل يحکم بالقرعة أو التصالح أو کان حکمه حکم الغرقى و المهدوم عليهم ؟ وجوه ، أقواها الاخير و إن کان الاحتياط بالتصالح مطلوب سيما فيما کان موتهما أو موت أحدهما حتف أنف ، و يجري الحکم فى موت الاکثر من اثنين .
مسألة 4 :
لو ماتا و علم تقدم أحدهما على الاخر و شک فى المتقدم و جهل تاريخهما فالاقوى الرجوع إلى القرعة سواء کان السبب الغرق أو الهدم أو غيرهما أو ماتا أو أحدهما حتف أنف .
مسألة 5 :
طريق التوريث من الطرفين أن يفرض حياة کل واحد منهما حين موت الاخر و يرث من ترکته حال الموت ثم يرث وارثه الحى ما ورثه ، نعم لا يرث واحد منهما مما ورث الاخر منه ، فلو مات ابن و أب و لم يعلم التقدم و التأخر و التقارن و کان للاب غير الابن الذي مات معه ابنة و کان ما ترکه تسعمأة و کان للابن ابن و ما ترکه ستمأة فيفرض أولا موت الاب و حياة الابن فيرث من أبيه ستمأة ثلثى الترکة ، و هى حق ابنه أي ابن ابن الميت ، و الباقى حق أخته ، ثم يفرض موت الابن و حياة الاب فيرث منه مأة سدس ترکته ، و يؤتى ابنته ، و الباقى حق ابن ابنه .
مسألة 6 :
يشترط فى التوريث من الطرفين عدم الحاجب من الارث فى کل منهما ، و لو کان أحدهما محجوبا يرث منه صاحبه ، کما أنه لو لم يکن لاحدهما ما ترک من مال أو حق يرث ممن له ذلک ، فلا يشترط فى إرثه منه إرث الطرف منه .