الامر الثالث فى السهام

الامر الثالث فى السهام

الامر الثالث فى السهام

الوارث أما يرث بالفرض أو بالقرابة ، و المراد بالفرض هو السهم المقدر و الکسر المعين الذي سماه الله تعالى فى کتابه الکريم ، و الفروض ستة و أربابها ثلاثة عشر .

الاول النصف ، و هو لبنت واحدة إذا لم يکن معها ولد غير ممنوع عن الارث ، و يعتبر هذا القيد فى جميع الطبقات و الدرجات الاتية ، و لاخت واحدة لابوين أو لاب إذا لم يکن معها أخ کذلک ، و للزوج إن لم يکن للزوجة ولد و إن نزل .

الثانى الربع ، و هو للزوج إن کان للزوجة ولد و إن نزل ، و للزوجة إن لم يکن للزوج ولد و إن نزل .

الثالث الثمن ، و هو للزوجة إن کان للزوج ولد و إن نزل .

الرابع الثلث ، و هو للام بشرط أن لا يکون للميت ولد مطلقا و إن نزل ، و أن لا يکون له أخوة متعددة کما تقدم بشرائطه ، و للاخ و الاخت من الام مع التعدد .

الخامس الثلثان ، و هو للبنتين فصاعدا مع عدم وجود الابن للميت ، و للاختين فصاعدا لابوين مع عدم وجود الاخ لاب .

السادس السدس ، و هو للاب مع وجود الولد مطلقا ، و للام مع وجود الحاجب للثلث أي الولد و الاخوة على ما مر ، و للاخ أو الاخت للام مع عدم التعدد من قبلها ، فالفروض نصف و نصفه و نصف نصفه و ثلثان و نصفهما و نصف نصفهما .

مسألة 1 :

قد ظهر مما ذکر أن أهل الطبقة الثالثة من ذوي الانساب لا فرض لهم و يرثون بالقرابة فقط ، و إن الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقا إلا فى صورة واحدة ، و هى انحصار الوارث بالامام عليه السلام و الزوج ، و أما الطبقة الاولى و الثانية فبعضهم لا فرض له أصلا کالابن و الاخ لابوين أو لاب ، و بعضهم ذو فرض مطلقا کالام ، و بعضهم ذو فرض على حال دون حال الاب ، فإنه ذو فرض مع وجود الولد للميت ، و ليس له فرض مع عدمه ، و کذا الاخت و الاختان لاب و أبوين ، فإن لهن فرض إن لم يکن معهن ذکر ، و ليس لهن فرض إن کان .

مسألة 2 :

ظهر مما ذکر أن من کان له فرض على قسمين : أحدهما من ليس له إلا فرض واحد ، و لا ينقص و لا يزيد فرضه بتبدل الاحوال کالاب فإنه ذو فرض فى صورة وجود الولد ، و هو ليس إلا السدس مطلقا و کذلک البنت الواحدة و البنتان فصاعدا مع عدم الابن ، و کذا الاخت و الاختان لاب أو لابوين مع عدم الاخ ، فإن فرضهن النصف أو الثلثان مطلقا ، و هؤلاء و إن کانوا ذوي فروض على حال دون حال إلا إن فرضهم لا يزيد و لا ينقص بتبدل الاحوال ، و قد يکون من له فرض على کل حال لا يتغير فرضه بتبدل الاحوال ، و ذلک کالاخ للام أو الاخت کذلک ، فمع الوحدة فرضه السدس ، و مع التعدد الثلث لا يزيد و لا ينقص فى جميع الاحوال ، الثانى من کان فرضه يتغير بتبدل الاحوال کالام ، فإن لها الثلث تارة و السدس أخرى ، و کذا الزوجان ، فإن لهما نصف و ربع مع عدم الولد ، و ربع و ثمن معه .

مسألة 3 :

غير ما ذکر من أصناف ذوي الفروض وارث بالقرابة .

مسألة 4 :

لو اجتمع جد و جدة من قبل الام کلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الاب کالاخوة و الاخوات من الاب و الام أو من الاب و کالجد و الجدة من قبل الاب يکون حقه ثلث مجموع الترکة و إن ورد النقص على ذي الفرض ، فإن کان الوارث زوجا و جدا أو جدة من الام و أختا من الاب و الام فالنصف للزوج ، و الثلث للجد من قبل الام واحدا أو متعددا ، و الباقى و هو السدس للاخت الواحدة من قبل الاب مع إن فريضتها النصف ، و مع ذلک إرث الجدودة بالقرابة لا الفرض .

مسألة 5 :

الفروض الستة مع ملاحظة اجتماعها و الصور المتصورة منه ستة و ثلاثون حاصلة من ضرب الستة فى مثلها ، و إذا سقطت الصور المتکررة و هى خمس عشرة بقيت إحدى و عشرون صورة .

مسألة 6 :

الصور المتقدمة غير المتکررة منها ما يصح اجتماعها ، و منها ما يمتنع و لو لبطلان العول ، فالممتنع ثمانية ، و هى اجتماع النصف مع الثلثين و الربع مع مثله ، و مع الثمن ، و الثمن مع مثله ، و مع الثلث ، و الثلثين مع مثلهما ، و الثلث مع مثله ، و مع السدس ، و الصحيح هو البقية ، فإن النصف يجتمع مع مثله کزوج و أخت واحدة لاب أو لابوين ، و مع الربع کبنت واحدة و الزوج ، و مع الثمن کبنت واحدة مع الزوجة ، و مع الثلث کالزوج و الام مع عدم الحاجب ، و مع السدس کالزوج و واحد من کلالة الام ، فالنصف يجتمع مع الفرائض الستة إلا واحدة منها لبطلان العول ، فالاختان لو اجتمعا مع الزوج ترثان بالقرابة لا بالفرض ، و هى کون النقص واردا عليهما و الربع يجتمع مع الثلثين کزوج و ابنتين ، و مع الثلث کزوجة و المتعدد من کلالة الام ، و مع السدس کالزوجة و المتحد من کلالة الام ، و الثمن يجتمع مع الثلثين کالزوجة و ابنتين ، و مع السدس کزوجة و أحد الابوين مع وجود الولد ، و الثلثان يجتمع مع الثلث کأختين فصاعدا لاب و أخوة من الام ، و مع السدس کبنتين و أحد الابوين ، و السدس يجتمع مع مثله کالابوين مع وجود الولد .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS