القول فى القراءة و الذکر

القول فى القراءة و الذکر

القول فى القراءة و الذکر

مسألة 1 :

يجب فى الرکعة الاولى و الثانية من الفرائض قراءة الحمد و سورة کاملة عقيبها ، و له ترک السورة فى بعض الاحوال ، بل قد يجب مع ضيق الوقت و الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة ، و لو قدمها على الفاتحة عمدا استأنف الصلاة ، و لو قدمها سهوا و ذکر قبل الرکوع فإن لم يکن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة ، و إن قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة .

مسألة 2 :

يجب قراءة الحمد فى النوافل کالفرائض ، بمعنى کونها شرطا فى صحتها ، و أما السورة فلا تجب فى شى‌ء منها و إن وجبت بالعارض بنذر و نحوه ، نعم النوافل التى وردت فى کيفيتها سور خاصة يعتبر فى تحققها تلک السور ، إلا أن يعلم أن إتيانها بتلک السور شرط لکمالها لا لاصل مشروعيتها و صحتها .

مسألة 3 :

الاقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة فى رکعة من الفريضة على کراهية ، بخلاف النافلة فلا کراهة فيها ، و الاحوط ترکها فى الفريضة .

مسألة 4 :

لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، فإن فعله عامدا بطلت صلاته على إشکال ، و إن کان سهوا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت ، و إن ذکر بعد الفراغ منها و قد فات الوقت أتم صلاته ، و کذا لا يجوز قراءة إحدى السور العزائم فى الفريضة ، فلو قرأها نسيانا إلى أن قرأ آية السجدة أو استمعها و هو فى الصلاة فالاحوط أن يومى إلى السجدة و هو فى الصلاة ثم يسجد بعد الفراغ ، و إن کان الاقوى جواز الاکتفاء بالايماء فى الصلاة و جواز الاکتفاء بالسورة .

مسألة 5 :

البسملة جزء من کل سورة ، فيجب قراءتها عدا سورة البراءة .

مسألة 6 :

سورة الفيل و الايلاف سورة واحدة ، و کذلک و الضحى و ألم نشرح ، فلا تجزي واحدة منها ، بل لابد من الجمع مرتبا مع البسملة الواقعة فى البين .

مسألة 7 :

يجب تعيين السورة عند الشروع فى البسملة على الاقوى و لو عين سورة ثم عدل إلى غيرها تجب إعادة البسملة للمعدول إليها ، و إذا عين سورة عند البسملة ثم نسيها و لم يدر ما عين أعاد البسملة مع تعيين سورة معينة ، و لو کان بانيا من أول الصلاة أن يقرأ سورة معينة فنسى و قرأ غيرها أو کانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها کفى و لم يجب إعادة السورة .

مسألة 8 :

يجوز العدول اختيارا من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف عدا التوحيد و الجحد فإنه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، و لا من إحداهما إلى الاخرى بمجرد الشروع ، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة و المنافقين فى ظهر يوم الجمعة ، و فى الجمعة على الاقوى إذا شرع فيهما نسيانا ما لم يبلغ النصف .

مسألة 9 :

يجب الاخفات بالقراءة عدا البسملة فى الظهر و العصر ، و يجب على الرجال الجهر بها فى الصبح و أوليى المغرب و العشاء ، فمن عکس عامدا بطلت صلاته ، و يعذر الناسى بل مطلق غير العامد و الجاهل بالحکم من أصله الغير المتنبه للسوال ، بل لا يعيدون ما وقع منهم من القراءة بعد أرتفاع العذر فى الاثناء ، أما العالم به فى الجملة إلا أنه جهل محله أو نساه و الجاهل بأصل الحکم المتنبه للسوال عنه فالاحوط لهما الاستئناف و إن کان الاقوى الصحة مع حصول نية القربة منهما ، و لا جهر على النساء ، بل يتخيرن بينه و بين الاخفات مع عدم الاجنبى ، و يجب عليهن الاخفات فيما يجب على الرجال و يعذرن فيما يعذرون فيه .

مسألة 10 :

يستحب للرجال الجهر بالبسملة فى الظهرين للحمد و السورة کما أنه يستحب لهم الجهر بالقراءة فى ظهر يوم الجمعة ، و لکن لا ينبغى ترک الاحتياط بالاخفات .

مسألة 11 :

مناط الجهر و الاخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه ، لاسماع من بجانبه و عدمه ، و لا يجوز الافراط فى الجهر کالصياح ، کما أنه لا يجوز الاخفات بحيث لا يسمع نفسه عدم المانع .

مسألة 12 :

يجب أن تکون القراءة صحيحة ، فلو أخل عامدا بحرف أو حرکة أو تشديد أو نحو ذلک بطلت صلاته ، و من لا يحسن الفاتحة أو السورة يجب عليه تعلمها .

مسألة 13 :

المدار فى صحة القراءة على أداء الحروف من مخارجها على نحو يعده أهل اللسان مؤديا للحرف الفلانى دون حرف آخر ، و مراعاة حرکات البنية و ماله دخل فى هيئة الکلمة ، و الحرکات و السکنات الاعرابية و البنائية على وفق ما ضبطه علماء العربية ، و حذف همزة الوصل فى الدرج کهمزة ( ال ) و همزة ( اهدنا ) على الاحوط ، و إثبات همزة القطع کهمزة ( أنعمت ) و لا يلزم مراعاة تدقيقات علماء التجويد فى تعيين مخارج الحروف ، فضلا عما يرجع إلى صفاتها من الشدة و الرخوة و التفخيم و الترقيق و الاستعلاء و غير ذلک ، و لا الادغام الکبير ، و هو إدراج الحرف المتحرک بعد إسکانه فى حرف مماثل له مع کونهما فى کلمتين ، مثل ( يعلم ما بين أيديهم ) بإدراج الميم فى الميم ، أو مقارب له و لو فى کلمة واحدة کيرزقکم و ( زحزح عن النار ) بإدراج القاف فى الکاف و الحاء فى العين ، بل الاحوط ترک مثل هذا الادغام خصوصا فى المقارب ، بل و لا يلزم مراعاة بعض أقسام الادغام الصغير ، کإدراج الساکن الاصلى فيما يقاربه ، کمن ربک بإدراج النون فى الراء ، نعم الاحوط مراعاة المد اللازم ، و هو ما کان حرف المد و سبباه : أي الهمزة و السکون فى کلمة واحدة ، مثل ( جاء )

و ( سوء ) و ( جى‌ء ) و ( دابة ) و ( ق ) و ( ص ) و کذا ترک الوقف على المتحرک ، و الوصل مع السکون ، و إدغام التنوين و النون الساکنة فى حروف يرملون ، و إن کان المترجح فى النظر عدم لزوم شى‌ء مما ذکر .

مسألة 14 :

الاحوط عدم التخلف عن إحدى القراءات السبع ، کما أن الاحوط عدم التخلف عما فى المصاحف الکريمة الموجودة بين أيدي المسلمين ، و إن کان التخلف فى بعض الکلمات مثل ( ملک يوم الدين ) و ( کفوا أحد ) غير مضر ، بل لا يبعد جواز القراءة بإحدى القراءات .

مسألة 15 :

يجوز قراءة ( مالک يوم الدين ) و ( ملک يوم الدين ) و لا يبعد أن يکون الاول أرجح ، و کذا يجوز فى الصراط أن يقرأ بالصاد و السين ، و الارجح بالصاد ، و فى کفوا أحد وجوه أربعة : بضم الفاء و سکونه مع الهمزة أو الواو ، و لا يبعد أن يکون الارجح بضم الفاء مع الواو .

مسألة 16 :

من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف و لا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلک ، و لا يجب عليه الائتمام و إن کان أحوط ، و من کان قادرا على التصحيح و التعلم و لم يتعلم يجب عليه على الاحوط الائتمام مع الامکان .

مسألة 17 :

يتخير فيما عدا الرکعتين الاوليين من الفريضة بين الذکر و الفاتحة ، و لا يبعد أن يکون الافضل للامام القراءة و للمأموم الذکر و هما للمنفرد سواء ، و صورته ( سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر ) و تجب المحافظة على العربية ، و يجزي مرة واحدة ، و الاحوط الافضل التکرار ثلاثا ، و الاولى إضافة الاستغفار إليها ، و يجب الاخفات فى الذکر و القراءة حتى البسملة على الاحوط ، و لا يجب اتفاق الرکعتين الاخيرتين فى الذکر أو القراءة .

مسألة 18 :

لو قصد التسبيح مثلا فسبق لسانه إلى القراءة من غير تحقق القصد إليها و لو إرتکازا فالاقوى عدم الاجتزاء به ، و مع تحققه فالاقوى الصحة و کذا الحال لو فعل ذلک غافلا من غير قصد إلى أحدهما ، فإنه مع عدمه و لو إرتکازا فالاقوى عدم الصحة ، و إلا فالاقوى الصحة .

مسألة 19 :

لو قرأ الفاتحة بتخيل أنه فى الاوليين فتبين کونه فى الاخيرتين يجتزي بها ، و کذا لو قرأها بتخيل أنه فى الاخيرتين فتبين کونه فى الاوليين .

مسألة 20 :

الاحوط أن لا يزيد على ثلاثة تسبيحات إلا بقصد الذکر المطلق .

مسألة 21 :

يستحب قراءة عم يتسائلون أو هل أتى أو الغاشية أو القيامة و أشباهها فى صلاة الصبح ، و قراءة سبح اسم أو الشمس فى الظهر و إذا جاء نصر الله و ألهکم التکاثر فى العصر و المغرب ، و الاولى اختيار قراءة الجمعة فى الرکعة الاولى من العشاءين و الاعلى فى الثانية منهما فى ليلة الجمعة ، و قراءة سورة الجمعة فى الرکعة الاولى و المنافقين فى الثانية فى الظهر و العصر من يوم الجمعة ، و کذا فى صبح يوم الجمعة ، أو يقرأ فيها فى الاولى الجمعة و التوحيد فى الثانية ، و فى المغرب فى ليلة الجمعة فى الاولى الجمعة و فى الثانية التوحيد ، کما أنه يستحب فى کل صلاة قراءة سورة القدر فى الاولى و التوحيد فى الثانية .

مسألة 22 :

قد عرفت أنه يجب الاستقرار حال القراءة و الاذکار ، فلو أراد حالهما التقدم أو التأخر أو الانحناء لغرض يجب ترکهما حال الحرکة لکن لا يضر مثل تحريک اليد أو أصابع الرجلين و إن کان الترک أولى ، و لو تحرک حال القراءة قهرا فالاحوط إعادة ما قرأه فى تلک الحالة .

مسألة 23 :

لو شک فى صحة قراءة آية أو کلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ، و يجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، و لو شک ثانيا أو ثالثا لا بأس بالتکرار ما لم يکن عن وسوسة و إلا فلا يعتنى بشکه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى التشهد

No image

القول فى القنوت‌

No image

القول فى النیة

Powered by TayaCMS