القول فى الرکوع‌

القول فى الرکوع‌

القول فى الرکوع‌

مسألة 1 :

يجب فى کل رکعة من الفرائض اليومية رکوع واحد ، و هو رکن تبطل الصلاة بزيادته ، و نقصانه عمدا و سهوا ، إلا فى الجماعة للمتابعة بتفصيل يأتى فى محله ، و لا بد فيه من الانحاء المتعارف بحيث تصل يده إلى رکبته ، و الاحوط وصول الراحة إليها ، فلا يکفى مسمى الانحناء .

مسألة 2 :

من لم يتمکن من الانحناء المزبور اعتمد ، فإن لم يتمکن و لو بالاعتماد أتى بالممکن منه ، و لا ينتقل إلى الجلوس و إن تمکن منه جالسا ، نعم لو لم يتمکن من الانحناء أصلا انتقل إليه ، و الاحوط صلاة أخرى بالايماء قائما ، و إن لم يتمکن من الرکوع جالسا أجزأ الايماء حينئذ ، فيومى برأسه قائما ، فإن لم يتمکن غمض عينيه للرکوع و فتحهما للرفع منه و يتحقق رکوع الجالس بانحنائه بحيث يساوي وجهه رکبتيه ، و الافضل الاحوط الزيادة على ذلک بحيث يحاذي مسجده .

مسألة 3 :

يعتبر فى الانحناء أن يکون بقصد الرکوع ، فلو انحنى بقصد وضع شى‌ء على الارض مثلا لا يکفى فى جعله رکوعا ، بل لا بد من القيام ثم الانحناء له .

مسألة 4 :

من کان کالراکع خلقة أو لعارض إن تمکن من الانتصاب و لو بالاعتماد لتحصيل القيام الواجب ليرکع عنه وجب ، و إن لم يتمکن من الانتصاب التام فلابد منه فى الجملة و ما هو أقرب إلى القيام ، و إن لم يتمکن أصلا وجب أن ينحنى أزيد من المقدار الحاصل إن لم يخرج بذلک عن حد الرکوع ، و إن لم يتمکن منه بأن لم يقدر على زيادة الانحناء أو کان انحناؤه بالغا أقصى مراتب الرکوع بحيث لو زاد خرج عن حده نوى الرکوع بانحنائه ، و لا يترک الاحتياط بالايماء بالرأس إليه أيضا ، و مع عدم تمکنه من الايماء يجعل غمض العينين رکوعا و فتحهما رفعا على الاحوط ، و أحوط منه أن ينوي الرکوع بالانحناء مع الايماء و غمض العين مع الامکان .

مسألة 5 :

لو نسى الرکوع فهوى إلى السجود و تذکر قبل وضع جبهته على الارض رجع إلى القيام ثم رکع ، و لا يکفى أن يقوم منحنيا إلى حد الرکوع ، و لو تذکر بعد الدخول فى السجدة الاولى أو بعد رفع الرأس منها فالاحوط العود إلى الرکوع کما مر و إتمام الصلاة ثم إعادتها .

مسألة 6 :

لو انحنى بقصد الرکوع و لما وصل إلى حده نسى و هوى إلى السجود فإن تذکر قبل أن يخرج من حده بقى على تلک الحال مطمئنا و أتى بالذکر ، و إن تذکر بعد خروجه من حده فإن عرض النسيان بعد وقوفه فى حد الرکوع آناما فالاقوى السجود بلا انتصاب ، و إلا فلا يترک الاحتياط بالانتصاب ثم الهوي إلى السجود ، و اتمام الصلاة و إعادتها .

مسألة 7 :

يجب الذکر فى الرکوع ، و الاقوى الاجتزاء بمطلقه ، و الاحوط کونه بمقدار الثلاث من الصغرى أو الواحدة من الکبرى ، کما أن الاحوط مع اختيار التسبيح اختيار الثلاث من الصغرى ، و هى ( سبحان الله ) أو الکبرى الواحدة ، و هى ( سبحان ربى العظيم و بحمده ) و الاحوط الاولى اختيار الاخيرة ، و أحوط منه تکريرها ثلاثا .

مسألة 8 :

يجب الطمأنينة حال الذکر الواجب ، فإن ترکها عمدا بطلت صلاته بخلافه سهوا ، و إن کان الاحوط الاستئناف معه أيضا ، و لو شرع فى الذکر الواجب عامدا قبل الوصول إلى حد الرکوع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده لم يجز الذکر المزبور قطعا ، و الاقوى بطلان صلاته ، و الاحوط إتمامها ثم استئنافها ، بل الاحوط ذلک فى الذکر المندوب أيضا لو جاء به کذلک بقصد الخصوصية و إلا فلا إشکال ، و لو لم يتمکن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لکن يجب عليه إکمال الذکر الواجب قبل الخروج عن مسمى الرکوع ، و يجب أيضا رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما مطمئنا ، فلو سجد قبل ذلک عامدا بطلت صلاته .

مسألة 9 :

يستحب التکبير للرکوع و هو قام منتصب ، و الاحوط عدم ترکه ، و يستحب رفع اليدين حال التکبير ، و وضع الکفين مفرجات الاصابع على الرکبتين حال الرکوع ، و الاحوط عدم ترکه مع الامکان ، و کذا يستحب رد الرکبتين إلى الخلف و تسوية الظهر و مد العنق و التجنيح بالمرفقين ، و أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الرکبتين ، و اختيار التسبيحة الکبرى ، و تکرارها ثلاثا أو خمسا أو سبعا بل أزيد ، و رفع اليدين للانتصاب من الرکوع ، و أن يقول بعد الانتصاب : ( سمع الله لمن حمده ) و أن يکبر للسجود و يرفع يديه له ، و يکره أن يطأطأ رأسه حال الرکوع ، و أن يضم يديه إلى جنبيه ، و أن يدخل يديه بين رکبيته .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى التشهد

No image

القول فى القنوت‌

No image

القول فى النیة

Powered by TayaCMS