القول فى القيام
مسألة 1 :
القيام رکن فى تکبيره الاحرام التى تقارنها النية ، و فى الرکوع و هو الذي يقع الرکوع عنه ، و هو المعبر عنه بالقيام المتصل بالرکوع ، فمن أخل به فى هاتين الصورتين عمدا أو سهوا بأن کبر للافتتاح و هو جالس أو صلى رکعة تامة من جلوس أو ذکر حال الهوي إلى السجود ترک الرکوع ، و قام منحنيا برکوعه ، أو ذکر قبل الوصول إلى الرکوع و قام متقوسا و غير منتصب و لو ساهيا بطلت صلاته ، و القيام فى غيرهما واجب ليس برکن لا تبطل الصلاة بنقصانه إلا عن عمد ، کالقيام حال القراءة ، فمن سهى و قرأ جالسا ثم ذکر و قام فصلاته صحيحة ، و کذا بزيادته کمن قام ساهيا فى محل القعود .
مسألة 2 :
يجب مع الامکان الاعتدال فى القيام و الانتصاب بحسب حال المصلى ، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بحيث خرج عن صدقه بطل ، بل الاحوط الاولى نصب العنق ، و إن کان الاقوى جواز إطراق الرأس ، و لا يجوز الاستناد إلى شىء حال القيام مع الاختيار ، نعم لا بأس به مع الاضطرار ، فيستند إلى إنسان أو غيره ، و لا يجوز القعود مستقلا مع التمکن من القيام مستندا .
مسألة 3 :
يعتبر فى القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث يخرج عن صدق القيام ، بل و عدم التفريج غير المتعارف و إن صدق عليه القيام على الاقوى .
مسألة 4 :
لا يجب التسوية بين الرجلين فى الاعتماد ، نعم يجب الوقوف على القدمين على الاقوى ، لا على قدم واحدة و لا على الاصابع و لا على أصلهما .
مسألة 5 :
إن لم يقدر على القيام أصلا و لو مستندا أو منحنيا أو منفرجا و بالجملة لم يقدر على جميع أنواع القيام حتى الاضطراري منه بجميع أنحائه صلى من جلوس ، و يعتبر فيه الانتصاب و الاستقلال ، فلا يجوز فيه الاستناد و التمايل مع التمکن من الاستقلال و الانتصاب ، و يجوز مع الاضطرار ، و مع تعذر الجلوس رأسا صلى مضطجعا على الجانب الايمن کالمدفون ، فإن تعذر منه فعلى الايسر عکس الاول ، فإن تعذر صلى مستلقيا کالمحتضر .
مسألة 6 :
لو تمکن من القيام و لم يتمکن من الرکوع قائما صلى قائما ثم جلس و رکع جالسا ، و إن لم يتمکن من الرکوع و السجود أصلا و لا من بعض مراتبهما الميسورة حتى جالسا صلى قائما و أومأ للرکوع و السجود و الاحوط فيما إذا تمکن من الجلوس أن يکون ايماؤه للسجود جالسا ، بل الاحوط وضع ما يصح السجود على جبهته إن أمکن .
مسألة 7 :
لو قدر على القيام فى بعض الرکعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس ، ثم إذا قدر على القيام قام و هکذا .
مسألة 8 :
يجب الاستقرار فى القيام و غيره من أفعال الفريضة کالرکوع و السجود و القعود ، فمن تعذر عليه الاستقرار و کان متمکنا من الوقوف مضطربا قدمه على القعود مستقرا ، و کذا الرکوع و الذکر و رفع الرأس ، فيأتى بکل منها مضطربا و لا ينتقل إلى الجلوس و إن حصل به الاستقرار .