القول فى تکبيرة الاحرام
و تسمى تکبيرة الافتتاح أيضا ، و صورتها ( الله أکبر ) و لا يجزي غيرها و لا مرادفها من العربية ، و لا ترجمتها بغير العربية ، و هى رکن تبطل الصلاة بنقصانها عمدا و سهوا ، و کذا بزيادتها ، فإذا کبر للافتتاح ثم زاد ثانية له أيضا بطلت الصلاة و احتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها برابعة احتاج إلى خامسة و هکذا ، و يجب فى حالها القيام منتصبا ، فلو ترکه عمدا أو سهوا بطلت ، بل لا بد من تقديمه عليها مقدمة من غير فرق فى ذلک بين المأموم الذي أدرک الامام راکعا و غيره ، بل ينبغى التربص فى الجملة حتى يعلم وقوع التکبير تاما قائما منتصبا ، و الاحوط إن الاستقرار فى القيام کالقيام فى البطلان بترکه عمدا أو سهوا ، فلو ترک الاستقرار سهوا أتى بالمنافى احتياطا ثم کبر مستقرا ، و أحوط منه الاتمام ثم الاعادة بتکبير مستقرا .
مسألة 1 :
الاحوط ترک وصلها بما قبلها من الدعاء ليحذف الهمزة من ( الله ) و الظاهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة ، فيظهر إعراب راء ( أکبر ) و الاحوط ترکه أيضا ، کما أن الاحوط تفخيم اللام و الراء ، و إن کان الاقوى جواز ترکه .
مسألة 2 :
يستحب زيادة ست تکبيرات على تکبيرة الاحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع ، و الاحوط الاول ، فيجعل الافتتاح السابعة ، و الافضل أن يأتى بالثلاث ولاء ثم يقول :
( أللهم أنت الملک الحق المبين لا إله إلا أنت سبحانک إنى ظلمت نفسى فاغفر لى ذنبى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ) ثم يأتى باثنتين فيقول : ( لبيک و سعديک و الخير فى يديک و الشر ليس إليک ، و المهدي من هديت لا ملجأ منک إلا إليک ، سبحانک و حنانيک تبارکت و تعاليت ، سبحانک رب البيت ) ثم کبر تکبيرتين ثم يقول : ( وجهت وجهى للذي فطر السماوات و الارض عالم الغيب و الشهادة حنيفا مسلما و ما أنا من المشرکين ، إن صلاتى و نسکى و محياي و مماتى لله رب العالمين ، لا شريک له و بذلک أمرت و أنا من المسلمين ) .
ثم يشرع فى الاستعاذة و القراءة .
مسألة 3 :
يستحب للامام الجهر بتکبيرة الاحرام بحيث يسمع من خلفه ، و الاسرار بالست الباقية .
مسألة 4 :
يستحب رفع اليدين عند التکبير إلى الاذنين ، أو إلى حيال وجهه مبتدءا بالتکبير بابتداء الرفع و منتهيا بانتهائه ، و الاولى أن لا يتجاوز الاذنين ، و أن يضم أصابع الکفين ، و يستقبل بباطنهما القبلة .
مسألة 5 :
إذا کبر ثم شک و هو قائم فى کونه تکبيرة الاحرام أو الرکوع بنى على الاول .