القول فى سجود السهو

القول فى سجود السهو

القول فى سجود السهو

مسألة 1 :

يجب سجود السهو للکلام ساهيا و لو لظن الخروج ، و نسيان السجدة الواحدة إن فات محل تدارکهما ، و السلام فى غير محله ، و نسيان التشهد مع فوت محل تدارکه على الاحوط فيهما ، و الشک بين الاربع و الخمس و الاحوط إتيانه لکل زيادة و نقيصة فى الصلاة لم يذکرها فى محلها ، و إن کان الاقوى عدم وجوبه لغير ما ذکر ، بل عدم وجوبه فى القيام موضع القعود و بالعکس لا يخلو من قوة ، و لکن لا ينبغى ترک الاحتياط ، و للکلام سجدتا سهو و إن طال إن عد کلاما واحدا ، نعم إن تعدد کما لو تذکر فى الاثناء ثم سهى بعده فتکلم تعدد السجود .

مسألة 2 :

التسليم الزائد لو وقع مرة واحدة و لو بجميع‌

سجد له سجدتى السهو مرة واحدة ، و إن تعدد سجد له متعددا ، و الاحوط تعدده لکل تسليم ، و کذا الحال فى التسبيحات الاربع .

مسألة 3 :

لو کان عليه سجود سهو و قضاء أجزاء منسية و رکعات احتياطية أخر السجود عنهما ، و الاحوط تقديم الرکعات الاحتياطية على قضاء الاجزاء ، بل وجوبه لا يخلو من رجحان .

مسألة 4 :

تجب المبادرة فى سجود السهو بعد الصلاة ، و يعصى بالتأخير و إن صحت صلاته ، و لم يسقط وجوبه بذلک و لا فوريته فيسجد مبادرا ، کما أنه لو نسيه مثلا يسجد حين الذکر فورا ، فلو أخر عصى .

مسألة 5 :

تجب فى السجود المزبور النية مقارنا لاول مسماه ، و لا يجب فيه تعيين السبب و لو مع التعدد ، کما لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الاقوى ، و لا يجب فيه التکبير و إن کان أحوط ، و الاحوط مراعاة جميع ما يجب فى سجود الصلاة خصوصا وضع المساجد السبعة ، و إن کان عدم وجوب شى‌ء مما لا يتوقف صدق مسمى السجود عليه لا يخلو من قوة نعم لا يترک الاحتياط فى ترک السجود على الملبوس و المأکول ، و الاحوط فى الذکر المخصوص ، فيقول فى کل من السجدتين :

( بسم الله و بالله و صلى الله على محمد و آل محمد ) أو يقول : ( بسم الله و بالله أللهم صل على محمد و آل محمد ) أو يقول : ( بسم الله و بالله السلام عليک أيها النبى و رحمة الله و برکاته ) .

و الاحوط اختيار الاخير لکن عدم وجوب الذکر سيما المخصوص منه لا يخلو من قوة ، و يجب بعد السجدة الاخيرة التشهد و التسليم ، و الواجب من التشهد المتعارف منه فى الصلاة ، و من التسليم ( السلام عليکم ) .

مسألة 6 :

لو شک فى تحقق موجبه بنى على عدمه ، و لو شک فى إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب الاتيان به ، و لو علم بالموجب و تردد بين الاقل و الاکثر بنى على الاقل ، و لو شک فى فعل من أفعاله فإن کان فى المحل أتى به ، و إن تجاوز لا يعتنى به ، و إذا شک فى أن سجد سجدتين أو واحدة بنى على الاقل إلا إذا کان شکه بعد الدخول فى التشهد ، و لو علم بأنه زاد سجدة أو علم أنه نقص واحدة أعاد .

Powered by TayaCMS