القول فى الاجزاء المنسية
مسألة 1 :
لا يقضى من الاجزاء المنسية فى الصلاة غير السجود و التشهد على الاحوط فى الثانى ، فينوي أنهما قضاء المنسى مقارنا للنية لاولهما محافظا على ما کان واجبا فيهما حال الصلاة ، فأنهما کالصلاة فى الشرائط و الموانع ، بل لا يجوز الفصل بينهما و بين الصلاة بالمنافى على الاحوط ، فلو فصل به يأتى بهما مع الشرائط ، و الاحوط إعادة الصلاة خصوصا فى الترک العمدي ، و إن کان الاقوى عدم وجوبها ، و الاقوى عدم وجوب قضاء أبعاض التشهد حتى الصلاة على النبى و آله .
مسألة 2 :
لو تکرر نسيان السجدة و التشهد يتکرر قضاؤهما بعدد المنسى ، و لا يشترط التعيين و لا ملاحظة الترتيب ، نعم لو نسى السجدة و التشهد معا فالاحوط تقديم قضاء السابق منهما فى الفوت ، و لو لم يعلم السابق احتاط بالتکرار ، فيأتى بما قدمه مؤخرا أيضا .
مسألة 3 :
لا يجب التسليم فى التشهد القضائى ، کما لا يجب التشهد و التسليم فى السجدة القضائية ، نعم لو کان المنسى التشهد الاخير فالاحوط إتيانه بقصد القربة المطلقة من غير نية الاداء و القضاء مع الاتيان بالسلام بعده ، کما أن الاحوط إتيان سجدتى السهو ، و لو کان المنسى السجدة من الرکعة الاخيرة فالاحوط إتيانها کذلک مع الاتيان بالتشهد و التسليم و سجدتى السهو و أن کان الاقوى کونها قضاء و وقوع التشهد و التسليم فى محلهما و لا يجب إعادتهما .
مسألة 4 :
لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تدارکهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده بالشک فالاحوط وجوب القضاء و إن کان الاقوى عدمه .
مسألة 5 :
لو شک فى أن الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتين بنى على الاقل .
مسألة 6 :
لو نسى قضاء السجدة أو التشهد و تذکر بعد الدخول فى صلاة أخرى قطعها إن کانت نافلة ، و أما إن کانت فريضة ففى قطعها إشکال خصوصا إذا کان المنسى التشهد .
مسألة 7 :
لو کان عليه قضاء أحدهما فى صلاة الظهر و ضاق وقت العصر فإن لم يدرک منها لو أتى به حتى رکعة قدم العصر و قضى الجزء بعدها ، و إن أدرک منها رکعة فلا يبعد وجوب تقديم العصر أيضا ، و لو کان عليه صلاة الاحتياط للظهر و ضاق وقت العصر فإن أدرک منها رکعة قدم صلاة الاحتياط ، و إلا قدم العصر و يحتاط بإتيان صلاة الاحتياط بعدها و إعادة الظهر .