القول فى الشک
و هو إما فى أصل الصلاة و إما فى أجزائها و إما فى رکعاتها .
مسألة 1 :
من شک فى الصلاة فلم يدر أنه صلى أم لا فإن کان بعد مضى الوقت لم يلتفت و بنى على الاتيان بها ، و إن کان قبله أتى بها ، و الظن بالاتيان و عدمه هنا بحکم الشک .
مسألة 2 :
لو علم أنه صلى العصر و لم يدر أنه صلى الظهر أيضا أم لا فالاحوط بل الاقوى وجوب الاتيان بها حتى فيما لو لم يبق من الوقت إلا مقدار الاختصاص بالعصر ، نعم لو لم يبق إلا هذا المقدار و علم بعدم الاتيان بالعصر و کان شاکا فى الاتيان بالظهر أتى بالعصر و لم يلتفت إلى الشک ، و أما لو شک فى إتيان العصر فى الفرض فيأتى به ، و الاحوط قضاء الظهر ، و کذا الحال فيما مر بالنسبة إلى العشاءين .
مسألة 3 :
إن شک فى بقاء الوقت و عدمه يلحقه حکم البقاء .
مسألة 4 :
لو شک فى أثناء صلاة العصر فى أنه صلى الظهر أم لا فإن کان فى وقت الاختصاص بالعصر بنى على الاتيان بالظهر ، و إن کان فى وقت المشترک بنى على عدم الاتيان بها فيعدل إليها .
مسألة 5 :
لو علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر و لم يدر المعين منهما فإن کان فى الوقت المختص بالعصر يأتى به ، و الاحوط قضاء الظهر ، و إن کان فى الوقت المشترک أتى بأربع رکعات بقصد ما فى الذمة ، و لو علم أنه صلى إحدى العشاءين ففى الوقت المختص بالعشاء يأتى به و يقضى المغرب احتياطا ، و فى الوقت المشترک يأتى بهما .
مسألة 6 :
إنما لا يلتفت بالشک فى الصلاة بعد الوقت ، و يبنى على إتيانها فيما إذا کان حدوثه بعده ، فإذا شک فيها فى أثناء الوقت و نسى الاتيان بها حتى خرج الوقت وجب قضاؤها .
مسألة 7 :
لو شک فى الاتيان و اعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين بعده أن شکه کان فى أثنائه قضاها ، بخلاف العکس بأن اعتقد حال الشک أنه فى الوقت فترک الاتيان بها عمدا أو سهوا ثم تبين أنه کان خارج الوقت فليس عليه القضاء .
مسألة 8 :
حکم کثير الشک فى الاتيان بالصلاة و عدمه حکم غيره ، فيجري فيه التفصيل بين کونه فى الوقت و خارجه ، و أما الوسواسى فالظاهر أنه لا يعتنى بالشک و إن کان فى الوقت .