القول فى الشکوک التى لا اعتبار بها
و هى فى مواضع : منها الشک بعد تجاوز المحل ، و قد مر ، و منها الشک بعد الوقت و قد مر أيضا ، و منها الشک بعد الفراغ من الصلاة ، سواء تعلق بشروطها أو أجزائها أو رکعاتها بشرط أن يکون أحد طرفى الشک الصحة ، فلو شک فى الرباعية أنه صلى الثلاث أو الاربع أو الخمس ، و فى الثلاثية أنه صلى الثلاث أو الاربع أو الخمس ، و فى الثنائية أنه صلى أثنتين أو أزيد أو أقل بنى على الصحيح فى الکل بخلاف ما إذا شک فى الرباعية بين الثلاث و الخمس ، و فى الثلاثية بين الاثنتين و الاربع ، فإن صلاته باطلة فى نظائرها .
و منها شک کثير الشک سواء کان فى الرکعات أو الافعال أو الشرائط ، فيبنى على وقوع ما شک فيه و إن کان فى محله ، إلا إذا کان مفسدا فيبنى على عدمه ، و لو کان کثير الشک فى شىء خاص أو صلاة خاصة يختص الحکم به ، فلو شک فى غير ذلک الفعل يعمل عمل الشک .
مسألة 1 :
المرجع فى کثرة الشک إلى العرف ، و لا يبعد تحققه فيما إذا لم تخل منه ثلاث صلوات متوالية ، و يعتبر فى صدقها أن لا يکون ذلک من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم و نحو ذلک مما يوجب اغتشاش الحواس .
مسألة 2 :
لو شک فى أنه حصل له حالة کثرة الشک أم لا بنى على عدمها ، و لو شک کثير الشک فى زوال تلک الحالة بنى على بقائها لو کان الشک من جهة الامور الخارجية لا الشبهة المفهومية ، و إلا فيعمل عمل الشک .
مسألة 3 :
لا يجوز لکثير الشک الاعتناء بشکه ، فلو شک فى الرکوع و هو فى المحل لا يجوز أن يرکع ، و لو رکع بطلت صلاته ، و الاحوط ترک القراءة و الذکر و لو بقصد القربة لمراعاة الواقع رجاء ، بل عدم الجواز لا يخلو من قوة .
و منها شک کل من الامام و المأموم فى الرکعات مع حفظ الاخر ، فيرجع الشاک منهما إلى الاخر ، و جريان الحکم فى الشک فى الافعال أيضا لا يخلو من وجه ، و لا يرجع الظان إلى المتيقن ، بل يعمل على طبق ظنه و يرجع الشاک إلى الظان على الاقوى ، و لو کان الامام شاکا و المأمومون مختلفين فى الاعتقاد لم يرجع إليهم ، نعم لو کان بعضهم شاکا و بعضهم متيقنا يرجع إلى المتيقن منهم ، بل يرجع الشاک منهم بعد ذلک إلى الامام لو حصل له الظن ، و مع عدم حصوله فالاقوى عدم رجوعه إليه و يعمل عمل شکه .
مسألة 4 :
لو عرض الشک لکل من الامام و المأموم فإن اتحد شکهما عمل کل منهما عمل ذلک الشک ، کما أنه لو اختلف و لم يکن بين الشکين رابطة کما إذا شک أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الاخر بين الاربع و الخمس ينفرد المأموم ، و يعمل کل عمل شکه ، و أما لو کان بينهما رابطة و قدر مشترک کما لو شک أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الاخر بين الاربع و الخمس ينفرد المأموم ، و يعمل کل عمل شکه ، و أما لو کان بينهما رابطة و قدر مشترک کما لو شک أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الاخر بين الثلاث و الاربع ففى مثله يبنيان على القدر المشترک ، کالثلاث فى المثال ، لان ذلک قضية رجوع الشاک منهما إلى الحافظ ، حيث أن الشاک بين الاثنتين و الثلاث معتقد بعدم الاربع و شاک فى الثلاث ، و الشاک بين الثلاث و الاربع معتقد بوجود الثلاث و شاک فى الاربع ، فالاول يرجع إلى الثانى فى تحقق الثلاث و الثانى يرجع إلى الاول فى نفى الاربع ، فينتج بناءهما على الثلاث ، و الاحوط مع ذلک إعادة الصلاة ، نعم يکتفى فى تحقق الاحتياط فى الاول البناء على الثلاث و الاتيان بصلاة الاحتياط إذا عرض الشک بعد السجدتين .
و منها الشک فى رکعات النافلة ، سواء کانت رکعة کالوتر أو رکعتين فيتخير بين البناء على الاقل أو الاکثر ، و الاول أفضل ، و إن کان الاکثر مفسدا يبنى على الاقل .
و أما الشک فى أفعال النافلة فهو کالشک فى أفعال الفريضة يأتى بها فى المحل ، و لا يعتنى به بعد التجاوز ، و لا يجب قضاء السجدة المنسية و لا التشهد المنسى و لا يجب سجود السهو فيها لموجباته .
مسألة 5 :
النوافل التى لها کيفية خاصة أو سورة مخصوصة کصلاة ليلة الدفن و الغفيلة إذا نسى فيها تلک الکيفية فإن أمکن الرجوع و التدارک يتدارک ، و إن لم يمکن أعادها ، نعم لو نسى بعض التسبيحات فى صلاة جعفر قضاه متى تذکر فى حالة أخرى من حالات الصلاة ، و لو تذکر بعد الصلاة يأتى به رجاء .