القول فى حکم الظن فى أفعال الصلاة و رکعاتها
مسألة 1 :
الظن فى عدد الرکعات مطلقا حتى فيما تعلق بالرکعتين الاولتين من الرباعية أو بالثنائية و الثلاثية کاليقين فضلا عما تعلق بالاخيرتين من الرباعية ، فيجب العمل بمقتضاه و لو کان مسبوقا بالشک ، فلو شک أولا ثم ظن بعد ذلک فيما کان شاکا فيه کان العمل على الاخير ، و کذا لو انقلب ظنه إلى الشک أو شکه إلى شک آخر عمل بالاخير ، فلو شک فى حال القيام بين الثلاث و الاربع فبنى على الاربع فلما رفع رأسه من السجود مثلا انقلب شکه إلى الشک بين الاربع و الخمس عمل عمل الشک الثانى و هکذا ، و الاحوط فيما تعلق الظن بغير الرکعتين الاخيرتين من الرباعية العمل على الظن ثم الاعادة .
و أما الظن فى الافعال ففى اعتباره إشکال ، فلا يترک الاحتياط فيما لو خالف الظن مع وظيفة الشک کما إذا ظن بالاتيان و هو فى المحل بإتيان مثل القراءة بنية القربة المطلقة و إتيان مثل الرکوع ثم الاعادة ، و کذا إذا ظن بعدم الاتيان بعد المحل مع بقاء محل التدارک ، و مع تجاوز محله أيضا يتم الصلاة ، و يعيدها فى مثل الرکوع .
مسألة 2 :
لو تردد فى أن الحاصل له ظن أو شک کما قد يتفق ففيه إشکال لا يترک الاحتياط بالعلاج ، أما فى الرکعات فيعمل على طبق أحدهما و يعيد الصلاة ، و الاحوط العمل على طبق الشک ثم الاعادة ، و أما فى الافعال فمثل ما مر ، نعم لو کان مسبوقا بالظن أو الشک و شک فى انقلابه فلا يبعد البناء على الحالة السابقة .