القول فى رکعات الاحتياط
مسألة 1 :
رکعات الاحتياط واجبة ، فلا يجوز ترکها و إعادة الصلاة من الاصل ، و تجب المبادرة اليها بعد الفراغ من الصلاة ، کما أنه لا يجوز الفصل بينها و بين الصلاة بالمنافى ، فإن فعل ذلک فالاحوط الاتيان بها و إعادة الصلاة ، و لو أتى بالمنافى قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية صلاته لا تجب إعادتها .
مسألة 2 :
لا بد فى صلاة الاحتياط من النية و تکبيرة الاحرام و قراءة الفاتحة ، و الاحوط الاسرار بها و بالبسملة أيضا ، و الرکوع و السجود و التشهد و التسليم ، و لا قنوت فيها و إن کانت رکعتين ، کما أنه لا سورة فيها .
مسألة 3 :
لو نسى رکنا من رکعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت فلا يترک الاحتياط باستئناف الاحتياط ثم إعادة الصلاة .
مسألة 4 :
لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الاتيان بها ، و إن کان بعد الفراغ منها وقعت نافلة ، و إن کان فى الاثناء أتمها کذلک ، و الاحوط اضافة رکعة ثانية لو کانت رکعة من قيام ، و لو تبين نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط فإن کان النقص بمقدار ما فعله من الاحتياط کما إذا شک بين الثلاث و الاربع و أتى برکعة قائما فتبين کونها ثلاثا تمت صلاته ، و الاحوط الاستئناف ، لکن ذلک فيما إذا کان ما فعله أحد طرفى الشک من النقص کالمثال المذکور ، و أما مجرد موافقة ما فعله للنقص فى المقدار ففى جبره إشکال ، کما لو شک بين الاثنتين و الاربع و بنى على الاربع و أتى برکعة قائما عوض رکعتى الاحتياط اشتباها فتبين أن النقص برکعة ، فالاحوط فى مثله الاعادة ، و لو کان النقص أزيد منه کما إذا شک بين الثلاث و الاربع فبنى على الاربع و صلى صلاة الاحتياط فتبين کونها رکعتين فتجب عليه الاعادة بعد الاتيان برکعة أو رکعتين متصلة ، و کذا لو کان أقل منه کما إذا شک بين الاثنتين و الاربع فبنى على الاربع و أتى برکعتين من قيام ثم تبين کون صلاته ثلاث رکعات فيأتى برکعة متصلة ثم يعيد الصلاة ، و لو تبين النقص فى أثناء صلاة الاحتياط فالاقوى الاکتفا
بما جعله الشارع جبرا و لو کان مخالفا فى الکم و الکيف لما نقص من صلاته فضلا عما کان موافقا له ، فمن شک بين الثلاث و الاربع و بنى على الاربع و شرع فى الرکعتين جالسا فتبين کون صلاته ثلاث رکعات أتمهما و اکتفى بهما ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط مطلقا بالاعادة خصوصا فى صورة المخالفة ، و أما فى غير صورة ما جعله جبرا کما لو شک بين الثلاث و الاربع و اشتغل بصلاة رکعتين جالسا فتبين کونها اثنتين فالاحوط قطعها و جبر الصلاة برکعتين موصولتين ثم إعادتها ، و إذا تبين النقص قبل الدخول فى صلاة الاحتياط کان له حکم من نقص من الرکعات من غير عمد من التدارک الذي قد عرفته ، فلا تکفى صلاة الاحتياط ، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص و سجدتا السهو للسلام فى غير محله .
مسألة 5 :
لو شک فى إتيان صلاة الاحتياط فإن کان بعد الوقت لا يلتفت إليه ، و إن کان فى الوقت فإن لم يدخل فى فعل آخر و لم يأت بالمنافى و لم يحصل الفصل الطويل بنى على عدم الاتيان ، و مع أحد الامور الثلاثة فللبناء على الاتيان بها وجه ، و لکن الاحوط الاتيان بها ثم إعادة الصلاة .
مسألة 6 :
لو شک فى فعل من أفعالها أتى به لو کان فى المحل ، و بنى على الاتيان لو تجاوز کما فى أصل الصلاة ، و لو شک فى رکعاتها فالاقوى وجوب البناء على الاکثر ، إلا أن يکون مبطلا فيبنى على الاقل ، لکن الاحوط مع ذلک إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة .
مسألة 7 :
لو نسيها و دخل فى صلاة أخرى من نافلة أو فريضة قطعها و أتى بها ، خصوصا إذا کانت الثانية مترتبة على الاولى ، و الاحوط مع ذلک إعادة أصل الصلاة ، هذا إذا کان ذلک غير مخل بالفورية ، و إلا فلا يبعد وجوب العدول إلى أصل الصلاة إن کانت مترتبة ، و الاحوط إعادتها بعد ذلک أيضا ، و مع عدم الترتب يرفع اليد عنها و يعيد أصل الصلاة ، و الاحوط الاتيان بصلاة الاحتياط ثم الاعادة .