القول فى الشک فى عدد رکعات الفريضة
مسألة 1 :
لا حکم للشک المزبور بمجرد حصوله إن زال بعد ذلک و أما لو استقر فيکون مفسدا للثنائية و الثلاثية و الاوليين من الرباعية ، و غير مفسد بل له علاج فى صور منها بعد إحراز الاوليين منها الحاصل برفع الرأس من السجدة الاخيرة ، و مع إکمال الذکر الواجب فيها فالاحوط معه البناء و العمل بالشک ثم الاعادة ، و إن کان الاقوى لزوم الاعادة و مفسديته .
الصورة الاولى الشک بين الاثنتين و الثلاث بعد إکمال السجدتين ، فيبنى على الثلاث و يأتى بالرابعة و يتم صلاته ، ثم يحتاط برکعة من قيام أو رکعتين من جلوس ، و الاحوط الاولى الجمع بينهما مع تقديم الرکعة من قيام ، ثم استئناف الصلاة .
الثانية الشک بين الثلاث و الاربع فى أي موضع کان ، فيبنى على الاربع و حکمه کالسابق حتى فى الاحتياط إلا فى تقديم الرکعة من قيام .
الثالثة الشک بين الاثنتين و الاربع بعد إکمال السجدتين ، فيبنى على الاربع و يتم صلاته ، ثم يحتاط برکعتين من قيام .
الرابعة الشک بين الاثنتين و الثلاث و الاربع بعد إکمال السجدتين ، فيبنى على الاربع و يتم صلاته ، ثم يحتاط برکعتين من قيام و رکعتين من جلوس ، و الاحوط بل الاقوى تقديم الرکعتين من قيام .
الخامسة الشک بين الاربع و الخمس و له صورتان : إحداهما بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة ، فيبنى على الاربع و يتشهد و يسلم ثم يسجد سجدتى السهو ، ثانيهما حال القيام ، و هذه مندرجة تحت الشک بين الثلاث و الاربع حال القيام و لم يدر أنه ثلاثا صلى أو أربعا فيبنى على الاربع ، و يجب عليه هدم القيام و التشهد و التسليم و صلاة رکعتين جالسا أو رکعة قائما ، و کذا الحال فى جميع صور الهدم ، فإنه لا يوجب انقلاب الشک بل هو مقدمة للتسليم بعد صدق الشک بين الرکعات حال القيام .
السادسة الشک بين الثلاث و الخمس حال القيام ، و هو مندرج فى الشک بين الاثنتين و الاربع ، فيجلس و يتم الصلاة و يعمل عمل الشک .
السابعة الشک بين الثلاث و الاربع و الخمس حال القيام ، و هو راجع إلى الشک بين الاثنتين و الثلاث و الاربع ، فيجلس و يتم صلاته و يعمل عمله .
الثامنة الشک بين الخمس و الست حال القيام ، و هو راجع إلى الشک بين الاربع و الخمس ، فيجلس و يتم و يسجد سجدتى السهو مرتين ، مرة وجوبا للشک المزبور و مرة احتياطا لزيادة القيام ، و إن کان عدم وجوبها لزيادته لا يخلو من قوة ، و الاحوط فى الصور الاربع المتأخرة استئناف الصلاة مع ذلک .
مسألة 2 :
لو شک بين الثلاث و الاربع أو بين الثلاث و الخمس أو بين الثلاث و الاربع و الخمس فى حال القيام و علم أنه ترک سجدة أو سجدتين من الرکعة التى قام منها بطلت صلاته ، لانه راجع إلى الشک بين الاثنتين و الزائدة قبل إکمال السجدتين .
مسألة 3 :
فى الشکوک المعتبر فيها إکمال السجدتين لو شک فى الاکمال و عدمه فإن کان فى المحل أي حال الجلوس قبل القيام أو التشهد بطلت صلاته ، و إن کان بعد التجاوز عنه ففيه إشکال لا يترک الاحتياط بالبناء و العمل بالشک و الاعادة .
مسألة 4 :
الشک فى الرکعات ما عد الصور المزبورة موجب للبطلان و إن کان الطرف الاقل الاربع و کان بعد إکمال السجدتين ، أو کان الشک بين الاربع و الاقل و الاکثر بعد إکمالهما کالشک بين الثلاث و الاربع و الست .
مسألة 5 :
لو شک بين الاثنتين و الثلاث و عمل عمل الشک و بعد الفراغ عن صلاة الاحتياط شک فى أن شکه السابق کان قبل إکمال السجدتين أو بعده يبنى على الصحة و لا يعتنى بشکه ، و أما لو شک فى ذلک فى أثناء الصلاة أو بعدها و قبل الاتيان بصلاة الاحتياط أو فى أثنائها فالاحوط البناء و عمل الشک ثم إعادة الصلاة .
مسألة 6 :
لو شک بعد الفراغ من الصلاة أن شکه کان موجبا لرکعة أو رکعتين فالاحوط الاتيان بهما ثم إعادة الصلاة ، و کذا لو لم يدر أنه أي شک من الشکوک الصحيحة ، فإنه يعيدها بعد العمل بموجب الجميع ، و يحصل ذلک بالاتيان برکعتين من قيام و رکعتين من جلوس و سجود السهو ، و کذا لو لم ينحصر المحتملات فى الشکوک الصحيحة بل احتمل بعض الوجوه الباطلة ، فإن الاحوط العمل بموجب الشکوک الصحيحة ثم الاعادة .
مسألة 7 :
لو عرض له أحد الشکوک و لم يعلم الوظيفة فإن لم يسع الوقت أو لم يتمکن من التعلم فى الوقت تعين عليه العمل بالراجح من المحتملات لو کان أو أحدهما لو لم يکن ، و يتم صلاته و يعيدها احتياطا مع سعة الوقت ، و لو تبين بعد ذلک أن عمل الشک مخالف للواقع يستأنف الصلاة لو لم يأت بها فى الوقت ، و إن اتسع الوقت و تمکن من التعلم فيه يقطع و يتعلم و إن جاز له اتمام العمل على طبق المحتملات ثم التعلم ، فإن کان موافقا اکتفى به ، و إلا أعاد ، و إن کان الاحوط الاعادة حتى مع الموافقة .
مسألة 8 :
لو انقلب شکه بعد الفراغ إلى شک آخر کما إذا شک بين الاثنتين و الاربع و بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث و الاربع أو شک بين الاثنتين و الثلاث و الاربع فإنقلب إلى الثلاث و الاربع فلا يبعد لزوم رکعة متصلة فى الفرع الاول و أشباهه ، و لزوم عمل الشک الثانى فى أشباه الفرع الثانى أي الثلاثى الاطراف الذي خرج أحد الاطراف عن الطرفية ، هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة کالمثالين المذکورين ، و أما إذا انقلب إلى ذلک کما إذا شک بين الاثنتين و الاربع ثم انقلب بعد السلام إلى الاثنتين و الثلاث فلا شک فى أن اللازم أن يعمل عمل الشک المنقلب إليه ، لتبين کونه فى الصلاة و أن السلام وقع فى غير محله ، فيضيف إلى عمل الشک الثانى سجدتى السهو للسلام فى غير محله :
مسألة 9 :
إن شک بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثم شک بين الثلاث البنائى و الاربع فالظاهر انقلاب شکه إلى الشک بين الاثنتين و الثلاث و الاربع فيعمل عمله .
مسألة 10 :
لو شک بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث فلما أتى بالرابعة تيقن أنه حين الشک لم يأت بالثلاثة لکن يشک أنه فى ذلک الحين أتى برکعة أو رکعتين يرجع شکه بالنسبة إلى حاله الفعلى إلى الاثنتين و الثلاث فيعمل عمله .
مسألة 11 :
من کان عاجزا عن القيام و عرض له أحد الشکوک الصحيحة فالظاهر أن صلاته الاحتياطية القيامية بالتعيين تصير جلوسية و الجلوسية بالتعيين تبقى على حالها ، و تتعين الجلوسية التى إحدى طرفى التخيير ، ففى الشک بين الاثنتين و الثلاث أو بين الثلاث و الاربع تتعين عليه الرکعتان من جلوس ، و فى الشک بين الاثنتين و الاربع يأتى بالرکعتين جالسا بدلا عنهما قائما ، و فى الشک بين الاثنتين و الثلاث و الاربع يأتى بالرکعتين جالسا بدلا عنهما قائما ثم الرکعتين جالسا لکونهما و ظيفته مقدما للرکعتين بدلا على ما هما وظيفته ، و الاحوط الاولى فى الجميع إعادة الصلاة بعد العمل المذکور .
مسألة 12 :
لا يجوز فى الشکوک الصحيحة قطع الصلاة و استئنافها بل يجب العمل على طبق وظيفة الشاک ، نعم لو أبطلها يجب عليه الاستئناف ، و صحت صلاته و إن أثم للابطال .
مسألة 13 :
فى الشکوک الباطلة إذا غفل عن شکه و أتم صلاته ثم تبين له موافقتها للواقع ففى الصحة و عدمها وجهان ، أوجههما الصحة فى غير الشک فى الاوليين فإن الاحوط فيه الاعادة .
مسألة 14 :
لو کان المسافر فى أحد مواطن التخيير فتوى القصر و شک فى الرکعات فلا يبعد تعين العمل بحکم الشک و لزوم العلاج من غير حاجة إلى نية العدول ، و لکن لا ينبغى ترک الاحتياط بالعمل بالشک بعد نية العدول و إعادة الصلاة .
مسألة 15 :
لو شک و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم إتيان التشهد فى هذه الصلاة فالاقوى وجوب المضى بعد البناء على الثلاث و قضاء التشهد بعد الصلاة ، و کذا لو شک و هو قائم بين الثلاث و الاربع مع علمه بعدم الاتيان بالتشهد ، فيبنى على الاربع و يمضى ، و يقضى التشهد بعدها .