ختام فیه مسائل متفرفة

ختام فیه مسائل متفرفة

ختام فيه مسائل متفرفة

مسألة 1 :

لو شک فى أن ما بيده ظهر أو عصر فإن کان قد صلى الظهر بطل ما بيده ، و إن کان لم يصلها أو شک فى أنه صلاها أولا فإن کان لم يصل العصر و کان فى الوقت المشترک عدل به إلى الظهر ، و کذا إن کان الوقت المختص بالعصر لو کان الوقت واسعا لاتيان بقية الظهر و إدراک رکعة من العصر ، و مع عدم السعة فإن کان الوقت واسعا لادراک رکعة من العصر ترک ما بيده و صلى العصر و يقضى الظهر ، و إلا فالاحوط اتمامه عصرا و قضاء الظهر و العصر خارج الوقت و إن کان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه ، و فى المسألة صور کثيرة ربما تبلغ ستا و ثلاثين ، و مما ذکر ظهر حال ما إذا شک فى أن ما بيده مغرب أو عشاء ، نعم موضع جواز العدول ها هنا فيما إذا لم يدخل فى رکوع الرابعة .

مسألة 2 :

لو علم بعد الصلاة أنه ترک سجدتين من رکعتين سواء کانتا من الاولتين أو الاخيرتين صحت ، و عليه قضاؤهما و سجدتا السهو مرتين و کذا إن لم يدر أنهما من أي الرکعات بعد العلم بأنهما من رکعتين ، و کذا إن علم فى أثنائها بعد فوت محل التدارک .

مسألة 3 :

لو کان فى الرکعة الرابعة مثلا و شک فى أن شکه السابق بين الاثنتين و الثلاث کان قبل إکمال السجدتين أو بعده فالاحوط الجمع بين البناء و عمل الشک و إعادة الصلاة ، و کذلک إذا شک بعد الصلاة .

مسألة 4 :

لو شک فى أن الرکعة التى بيده آخر الظهر أو أنه أتمها و هذه أول العصر فإن کان فى الوقت المشترک جعلها آخر الظهر ، و إن کان فى الوقت المختص بالعصر فالاقوى هو البناء على إتيان الظهر و رفع اليد عما بيده و إتيان العصر إن وسع الوقت لادراک رکعة منه ، و مع عدم السعة له فالاحوط إتمامه و قضاؤه خارج الوقت و إن کان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه .

مسألة 5 :

لو شک فى العشاء بين الثلاث و الاربع و تذکر أنه لم يأت بالمغرب بطلت صلاته و إن کان الاحوط إتمامها عشاء و الاتيان بالاحتياط ثم إعادتها بعد الاتيان بالمغرب .

مسألة 6 :

لو تذکر فى أثناء العصر أنه ترک من الظهر رکعة فالاقوى رفع اليد عن العصر و إتمام الظهر ثم الاتيان بالعصر ، بل لاتمام العصر ثم إتيان الظهر وجه ، و الاحوط إعادة الصلاة بعد إتمام الظهر ، و أحوط منه إعادتهما ، هذا فى الوقت المشترک ، و فى المختص تفصيل .

مسألة 7 :

لو صلى صلاتين ثم علم نقصان رکعة مثلا من إحداهما من غير تعيين فإن کان مع الاتيان بالمنافى بعد کل منهما فإن اختلفا فى العدد أعادهما ، و إلا أتى بواحدة بقصد ما فى الذمة ، و إن کان قبل المنافى فى الثانية مع الاتيان بالمنافى بعد الاولى ضم إلى الثانية ما يحتمل النقصان ثم أعاد الاولى ، و مع عدم الاتيان به بعدهما لا يبعد جواز الاکتفاء برکعة متصلة بقصد ما فى الذمة ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط بالاعادة ، هذا فى الوقت المشترک ، و أما فى المختص بالعصر فالظاهر جواز الاکتفاء برکعة متصلة بقصد الثانية و عدم وجوب إعادة الاولى .

مسألة 8 :

لو شک بين الثلاث و الاثنتين أو غيره من الشکوک الصحيحة ثم شک فى أن ما بيده آخر صلاته أو صلاة الاحتياط يتمها بقصد ما فى الذمة ، ثم يأتى بصلاة الاحتياط ، و لا تجب عليه إعادة الصلاة هذا إذا کانت صلاة الاحتياط المحتملة رکعة واحدة ، و أما إذا کانت رکعتين کالشک بين الاثنتين و الاربع فالاحوط مع ذلک إعادة الصلاة .

مسألة 9 :

لو شک فى أن ما بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث و هذه أولى العشاء فإن کان بعد الرکوع بطلت ، و وجبت عليه إعادة المغرب ، و إن کان قبله يجعلها من المغرب و يجلس و يتشهد و يسلم و لا شى‌ء عليه .

مسألة 10 :

لو شک و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم إتيان التشهد فى هذه الصلاة يبنى على الثلاث و يقضى التشهد بعد الفراغ ، و کذا لو شک فى حال القيام بين الثلاث و الاربع مع علمه بعدم الاتيان بالتشهد .

مسألة 11 :

لو شک فى أنه بعد الرکوع من الثالثة أو قبل الرکوع من الرابعة فالظاهر بطلان صلاته ، و لو انعکس بأن کان شاکا فى أنه قبل الرکوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيبنى على الاربع و يأتى بالرکوع ثم يأتى بوظيفة الشاک ، لکن الاحوط إعادة الصلاة أيضا .

مسألة 12 :

لو کان قائما و هو فى الرکعة الثانية من الصلاة و يعلم أنه أتى فيها برکوعين و لا يدري أنه أتى بهما فى الاولى أو أتى فيها بواحد و أتى بالاخر فى هذه الرکعة فالظاهر بطلان صلاته .

مسألة 13 :

لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترک سجدتين و لم يدر أنهما من رکعة واحدة أو من رکعتين فالاحوط قضاء السجدة مرتين ، و کذا سجود السهو مرتين ، ثم إعادة الصلاة ، و کذا إذا کان فى الاثناء مع عدم بقاء المحل الشکى ، و أما مع بقائه فالاقوى الاتيان بهما و لا شى‌ء عليه .

مسألة 14 :

لو علم بعد ما دخل فى السجدة الثانية مثلا أنه إما ترک القراءة أو الرکوع فالظاهر صحة صلاته ، و کذا لو حصل الشک بعد الفراغ من صلاته ، و لو شک فى الفرضين فى أنه ترک سجدة من الرکعة السابقة أو رکوع هذه الرکعة تجب عليه الاعادة بعد الاحتياط بإتمام الصلاة و قضاء السجدة و سجدتى السهو .

مسألة 15 :

لو علم قبل أن يدخل فى الرکوع أنه إما ترک سجدتين من الرکعة السابقة أو ترک القراءة فمع بقاء المحل الشکى فالاقوى الاکتفاء بإتيان القراءة ، و کذا فى کل علم إجمالى مشابه لذلک ، و مع التجاوز عن المحل لزوم العود لتدارکهما مع بقاء محل التدارک .

مسألة 16 :

لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترک التشهد و شک فى أنه ترک السجدة أيضا أم لا فالاقوى الاکتفاء بإتيان التشهد .

مسألة 17 :

لو علم إجمالا أنه أتى بأحد الامرين من السجدة و التشهد من غير تعيين و شک فى الاخر فإن کان بعد الدخول فى القيام لم يعتن بشکه ، و إن کان فى المحل الشکى فالظاهر جواز الاکتفاء بالتشهد و لا شى‌ء عليه .

مسألة 18 :

لو علم أنه ترک إما السجدة من الرکعة السابقة أو التشهد من هذه الرکعة فإن کان جالسا أتى بالتشهد و أتم الصلاة و لا شى‌ء عليه ، و إن نهض إلى القيام أو بعد الدخول فيه فشک فالاقوى وجوب العود لتدارک التشهد و الاتمام و قضاء السجدة و سجود السهو ، و کذا الحال فى نظائر المسألة ، کما إذا علم أنه ترک سجدة إما من الرکعة السابقة أو من هذه الرکعة .

مسألة 19 :

لو تذکر و هو فى السجدة أو بعدها من الرکعة الثانية مثلا أنه ترک سجدة أو سجدتين من الاولى و ترک أيضا رکوع هذه الرکعة جعل السجدة أو السجدتين للرکعة الاولى و قام و قرأ و قنت و أتم صلاته و لا شى‌ء عليه ، و کذا الحال فى نظير المسألة بالنسبة إلى سائر الرکعات .

مسألة 20 :

لو صلى الظهرين و قبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترک رکعة من الظهر و التى بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة و هذه الرکعة ثالثة العصر يبنى على أن الظهر تامة ، و بالنسبة إلى العصر يبنى على الاکثر و يتم و يأتى بصلاة الاحتياط ، و يحتمل جواز الاکتفاء برکعة متصلة بقصد ما فى الذمة ، و کذلک الحال فى المغرب و العشاء .

مسألة 21 :

لو صلى الظهرين ثمان رکعات و العشاءين سبع رکعات لکن لم يدر أنه صلاها صحيحة أو نقص من إحدى الصلاتين رکعة و زاد فى قرينتها صحت و لا شى‌ء عليه .

مسألة 22 :

لو شک مع العلم بأنه صلى الظهرين ثمان رکعات قبل السلام من العصر فى أنه صلى الظهر أربع فالتى بيده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتى بيده ثالثة العصر يبنى على صحة صلاة ظهره ، و بالنسبة إلى العصر يبنى على الاربع و يعمل عمل الشک ، و کذا الحال فى العشاءين إذا شک مع العلم بإتيان سبع رکعات قبل السلام من العشاء فى أنه سلم فى المغرب على الثلاث أو على الاربع .

مسألة 23 :

لو علم أنه صلى الظهرين تسع رکعات و لم يدر أنه زاد رکعة فى الظهر أو فى العصر فإن کان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع رکعات بقصد ما فى الذمة ، و إن کان قبل السلام فإن کان قبل إکمال السجدتين فالظاهر الحکم ببطلان الثانية و صحة الاولى ، و إن کان بعده عدل إلى الظهر و أتم الصلاة و لا شى‌ء عليه .

مسألة 24 :

لو علم أنه صلى العشاءين ثمان رکعات و لا يدري أنه زاد الرکعة فى المغرب أو العشاء وجبت إعادتهما مطلقا إلا فيما کان الشک قبل إکمال السجدتين فإن الظاهر الحکم ببطلان الثانية و صحة الاولى .

مسألة 25 :

لو صلى صلاة ثم اعتقد عدم الاتيان بها و شرع فيها و تذکر قبل السلام أنه کان آتيا بها لکن علم بزيادة رکعة إما فى الاولى أو الثانية له أن يکتفى بالاولى و يرفع اليد عن الثانية .

مسألة 26 :

لو شک فى التشهد و هو فى المحل الشکى الذي يجب الاتيان به ثم غفل و قام ليس شکه بعد تجاوز المحل فيجب عليه الجلوس للتشهد ، و لو کان المشکوک فيه الرکوع ثم دخل فى السجود يرجع و يرکع و يتم الصلاة و يعيدها احتياطا ، و لو تذکر بعد الدخول فى السجدة الثانية بطلت صلاته ، و لو کان المشکوک فيه غير رکن و تذکر بعد الدخول فى الرکن صحت و أتى بسجدتى السهو إن کان مما يوجب ذلک .

مسألة 27 :

لو علم نسيان شى‌ء قبل فوات محل المنسى و وجب عليه التدارک فنسى حتى دخل فى رکن بعده ثم انقلب علمه بالنسيان شکا يحکم بالصحة إن کان ذلک الشى‌ء رکنا ، و بعدم وجوب القضاء و سجدتى السهو فيما يوجب ذلک ، هذا إذا عرض العلم بالنسيان بعد المحل الشکى ، و أما إذا کان فى محله فهو محل إشکال و إن لا يخلو من قرب .

مسألة 28 :

لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافى عمدا أو سهوا نقصان الصلاة و شک فى أن الناقص رکعة أو رکعتان يجري عليه حکم الشک بين الاثنتين و الثلاث ، فيبنى على الاکثر و يأتى برکعة و يأتى بصلاة الاحتياط و يسجد سجدتى السهو لزيادة السلام احتياطا ، و کذا لو تيقن نقصان رکعة و بعد الشروع فيها شک فى رکعة أخرى ، و على هذا إذا کان ذلک فى صلاة المغرب يحکم ببطلانها .

مسألة 29 :

لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافى نقصان رکعة ثم شک فى أنه أتى بها أم لا ؟ يجب عليه الاتيان برکعة متصلة ، و لو کان ذلک الشک قبل السلام فالظاهر جريان حکم الشک من البناء على الاکثر فى الرباعية ، و الحکم بالبطلان فى غيرها .

مسألة 30 :

لو علم أن ما بيده رابعة لکن لا يدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية و أنه شک سابقا بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث فتکون هذه رابعة يجب عليه صلاة الاحتياط .

مسألة 31 :

لو تيقن بعد القيام إلى الرکعة التالية أنه ترک سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم شک فى أنه هل رجع و تدارک ثم قام أو هذا هو القيام الاول ؟ فالظاهر وجوب العود و التدارک ، و لو شک فى رکن بعد تجاوز المحل ثم أتى بها نسيانا فالظاهر بطلان صلاته ، و لو شک فيما يوجب زيادته سجدتى السهو بعد تجاوز محله ثم أتى به نسيانا فالاحوط وجوب سجدتى السهو عليه .

مسألة 32 :

لو کان فى التشهد فذکر أنه نسى الرکوع و مع ذلک شک فى السجدتين أيضا فالظاهر لزوم العود إلى التدارک ثم الاتيان بالسجدتين من غير فرق بين سبق تذکر النسيان و بين سبق الشک فى السجدتين و الاحوط إعادة الصلاة أيضا .

مسألة 33 :

لو شک بين الثلاث و الاربع مثلا و علم أنه على فرض الثلاث ترک رکنا أو عمل ما يوجب بطلان صلاته فالظاهر بطلان صلاته ، و کذا لو علم ذلک على فرض الاربع ، و لو علم أنه على فرض الثلاث أو أربع أتى بما يوجب سجدتى السهو أو ترک ما يوجب القضاء فلا شى‌ء عليه .

مسألة 34 :

لو علم بعد القيام أو الدخول فى التشهد نسيان إحدى السجدتين و شک فى الاخرى فالاقرب العود إلى تدارک معلوم ، و يجري بالنسبة إلى المشکوک فيه قاعدة التجاوز ، و کذا الحال فى أشباه ذلک .

مسألة 35 :

لو دخل فى السجود من الرکعة الثانية فشک فى رکوع هذه الرکعة و فى السجدتين من الاولى يبنى على إتيانهما ، و على هذا لو شک بين الاثنتين و الثلاث بعد إکمال السجدتين مع الشک فى رکوع التى بيده و فى السجدتين من السابقة يکون من الشک بين الاثنتين و الثلاث بعد الاکمال فيعمل عمل الشک و صحت صلاته ، نعم لو علم بترکهما مع الشک المذکور بطلت صلاته .

مسألة 36 :

لا يجري حکم کثير الشک فى أطراف العلم الاجمالى ، فلو علم ترک أحد الشيئين إجمالا يجب عليه مراعاته و إن کان شاکا بالنسبة إلى کل منهما .

مسألة 37 :

لو علم أنه إما ترک سجدة من الاولى أو زاد سجدة فى الثانية فلا يجب عليه شى‌ء ، و لو علم أنه إما ترک سجدة أو تشهدا وجب على الاحوط الاتيان بقضائهما و سجدتى السهو مرة .

مسألة 38 :

لو کان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه و شک فى أنه صلى رکعتين و أن التشهد فى محله أو ثلاث رکعات و أنه فى غير محله يجري عليه حکم الشک بين الاثنتين و الثلاث ، و ليس عليه سجدتا السهو و إن کان الاحوط الاتيان بهما .

مسألة 39 :

لو صلى من کان تکليفه الصلاة إلى أربع جهات ثم بعد السلام من الاخيرة علم ببطلان واحدة منها بنى على صحة صلاته و لا شى‌ء عليه .

مسألة 40 :

لو قصد الاقامة و صلى صلاة تامة ثم رجع عن قصده و صلى صلاة قصرا غفلة أو جهلا ثم علم ببطلان إحداهما يبنى على صحة صلاته التامة ، و تکليفه التمام بالنسبة إلى الصلوات الاتية .

Powered by TayaCMS