القول فى التشهد
مسألة 1 :
يجب التشهد فى الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة ، و فى الثلاثية و الرباعية مرتين : الاولى بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة فى الرکعة الثانية ، و الثانية بعد رفع الرأس منها فى الرکعة الاخيرة و هو واجب غير رکن تبطل الصلاة بترکه عمدا لا سهوا حتى رکع ، و إن وجب عليه قضاؤه کما يأتى فى الخلل ، و الواجب فيه أن يقول :
( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريک له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ، اللهم صل على محمد و آل محمد ) و يستحب الابتداء بقوله : ( الحمد لله ) أو ( بسم الله و بالله و الحمد لله و خير الاسماء لله أو الاسماء الحسنى کلها لله ) و أن يقول بعد الصلاة على النبى و آلة : ( و تقبل شفاعته فى أمته و أرفع درجته ) و الاحوط عدم قصد التوظيف و الخصوصية فى التشهد الثانى ، و يجب فيه اللفظ الصحيح الموافق للعربية ، و من عجز عنه وجب عليه تعلمه .
مسألة 2 :
يجب الجلوس مطمئنا حال التشهد بأي کيفية کان ، و يکره الاقعاء ، و هو أن يعتمد بصدر قدميه على الارض و يجلس على عقبيه ، و الاحوط ترکه ، و يستحب فيه التورک کما يستحب ذلک بين السجدتين و بعدهما کما تقدم .