فروع

فروع

فروع

الاول لو کان المدعى على الميت وارث صاحب الحق فالظاهر أن ثبوت الحق محتاج الى ضم اليمين بالبينة ، و مع عدم الحلف يسقط الحق ، و ان کان الوارث متعددا لابد من حلف کل واحد منهم على مقدار حقه ، ولو حلف بعض و نکل بعض ثبت حق الحالف و سقط حق الناکل .

الثانى لو شهدت البينة باقراره قبل موته بمدة لا يمکن فيها الاستيفاء عادة فهل يجب ضم اليمين أو لا ؟ وجهان أو جههما وجوبه ، وکذا کل مورد يعلم انه على فرض ثبوت الدين سابقا لم يحصل الوفاء من الميت .

الثالث لو تعددت ورثة الميت فادعى شخص عليه و أقام البينة يکفى يمين واحد بخلاف تعدد ورثة المدعى کما مر .

الرابع اليمين للاستظهار لابد و ان تکون عند الحاکم ، فاذا قامت البينة عنده و أحلفه ثبت حقه ، و لا أثر لحلفه بنفسه أو عند الوارث .

الخامس اليمين للاستظهار غير قابلة للاسقاط ، فلو أسقطها وارث الميت لم تسقط ، و لم تثبت حق المدعى بالبينة بلا ضم الحلف .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

الفصل الثانى

No image

القول فى أحکام الحلف

No image

القول فى أحکام الید

Powered by TayaCMS