فصل الثانی عشر : فی میراث الغرقى والمهدوم علیهم

فصل الثانی عشر : فی میراث الغرقى والمهدوم علیهم

فصل الثاني عشر : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

وهؤلاء يرث بعضهم بعضاً: اذا کان لهم أولأحدهم مال، وکانوا يتوارثون (لوجود المقتضي وفقد المانع في کلّ منهم بالنسبة إلى الآخر؛ فلو لم يتوارثوا کلاًّ أو بعضاً کأخوين أحدهما ذو الولد والآخر بلا ولد ولا يرثه غير ذلک الأخ إلاّ الأبعد منه، فإنّه خارج عن محلّ الوفاق في التعبّد بإرث المشکوک حياته بعد مورّثه)، واشتبه المتقدّم في الموت بالمتأخّر، لا ما علم الاقتران في الموت، ولو علم المتقدّم ورثه المتأخّر موتاً خاصّة.

وهل يثبت الحکم بالتوارث فيما کان الموت المشتبه فيه التقدّم بغير سبب الغرق والهدم؟ فيه خلاف؛ والأکثر على عدم الثبوت؛ والأظهر الجريان فيما کان بمثابة الغرق والهدم من الأسباب القهريّة، في قبال ما کان موت الکلّ بحتف الأنف أو بالقتل، وعدم الجريان في مثل الأخيرين لخروجه عن المتّفق عليه في التعبّد کما سبق نظيره.

ومع اجتماع الشروط يورث کلّ من صلب مال الآخر؛ والأحوط ندباً کونه على الترتيب فيما فيه الاختلاف: فيورث الأضعف الأقلّ نصيباً أوّلاً من الآخر ثم يعکس، ولا يرث واحد من ما ورث منه الآخر.

وعلى اعتبار الترتيب تعبّداً مع الاختلاف: فلو غرق أب وابن ورث الأب أوّلاً نصيبه ثم ورث الابن من أصل ترکة أبيه لا ممّا ورث منه ثم يعطى نصيب کلّ منهما لوارثه الخاصّ او العامّ.

ولو کان لأحدهما وارث خاصّ دون الآخر، أعطى ما اجتمع لذي الوارث الخاصّ لهم اي لورثته، وما اجتمع للآخر عديم الوارث للامام ـ عليه السلام ـ. ولو لم يکن لهما وارث خاصّ غير أنفسهما انتقل مال کلّ منهما إلى الآخر، ثمّ انتقل منهما إلى الإمام ـ عليه السلام ـ. وإذا کان لأحدهما مال دون الآخر انتقل ماله إلى أخيه عديم المال ولم يکن لذي المال شى ء ممّا ورث منه العديم. ولو لم يکن لهما وارث خاصّ انتقل المال من کلّ منهما، أو من العديم خاصّة إلى الإمام، إن کان العديم بلا وارث خاصّ خاصّة؛ وکذا لو لم يکن لهما وارث خاصّ غير الآخر، فانّه بعد التوريث ينتقل المال من کلّ منهما الى الامام ـ عليه السلام ـ. ولو ماتا حتف أنفهما لم يتوارثا، وکان ميراث کلّ منهما لوارثه الخاصّ أو العامّ، لا للآخر المشکوک حياته بعد الاوّل.

Powered by TayaCMS