القول فیمن تجب علیه‌

القول فیمن تجب علیه‌

القول فيمن تجب عليه‌

مسألة 1 :

تجب زکاة الفطرة على المکلف الحر الغنى فعلا أو قوة فلا تجب على الصبى و لا المجنون و لو إدواريا إذا کان دور جنونه عند دخول ليلة العيد ، و لا يجب على وليهما أن يؤدي عنهما من مالهما ، بل الاقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولانه ، و لا على من هو مغمى عليه عند دخول ليلة العيد ، و لا على المملوک ، و لا على الفقير الذي لا يملک مؤونة سنته له و لعياله زائدا على ما يقابل الدين و مستثنياته لا فعلا و لا قوة ، و الاحوط اعتبار الدين الحال فى هذه السنة لا غيره ، نعم الاحوط الاولى لمن زاد على مؤونة يومه و ليلته صاع إخراجها ، بل يستحب للفقير مطلقا إخراجها و لو بأن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق على الاجنبى بعد أن ينتهى الدور إليه ، هذا إذا لم يکن بينهم قاصر ، و إلا فالاحوط أن يقتصر فى الادارة بينهم على المکلفين ، و لو أخذ الولى عن القاصر يصرفها له و لا يردها إلى غيره .

مسألة 2 :

يعتبر وجود الشرائط المذکورة عند دخول ليلة العيد ، أي قبيله و لو بلحظة بأن کان واجدا لها فأدرک الغروب ، فلا يکفى وجودها قبله إذا زال عنده ، و لا بعده لو لم يکن عنده ، فتجب على من بلغ مثلا عنده أو زال جنونه ، و لا تجب على من بلغ بعده أو زال جنونه ، نعم يستحب أداؤها إذا کان ذلک قبل الزوال من يوم العيد .

مسألة 3 :

يجب على من استکمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه و عمن يعوله من مسلم و کافر و حر و عبد و صغير و کبير حتى المولود قبل هلال شوال و لو بلحظة ، و کذا کل من يدخل فى عيلولته قبله حتى الضيف و إن لم يتحقق منه الاکل ، مع صدق کونه ممن يعوله و إن لم يصدق أنه عياله بخلاف المولود بعده . و کذا من دخل فى عيلولته بعده ، فلا تجب عليه فطرتهم ، نعم هى مستحبة إذا کان ما ذکر قبل الزوال من العيد .

مسألة 4 :

من وجبت فطرته على الغير لضيافة أو عيلولة سقطت عنه و لو کان غنيا جامعا لشرائط الوجوب لو لا العيلولة ، بل الاقوى سقوطها عنه و إن کان المضيف و المعيل فقيرا و هو غنى ، و الاحوط إخراجه عن نفسه ولو علم بعدم إخراج الغير الذي خوطب بها نسيانا أو عصيانا و کان الاقوى عدم وجوبه ، والاقوى وجوبها على الضيف إذا لم يصدق أنه ممن يعوله ، لکن لا ينبغى للمضيف ترک الاحتياط بالاخراج أيضا ، مضافا إلى إخراج الضيف .

مسألة 5 :

الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم إلا إذا وکلهم فى إخراجها من ماله و کانوا موثوقا بهم فى الاداء .

مسألة 6 :

الظاهر أن المدار فى العيال على فعلية العيلولة لا على وجوب النفقة و إن کان الاحوط مراعاة أحد الامرين ، فلو کانت له زوجة دائمة فى عيلولة الغير تجب على ذلک الغير فطرتها لا عليه ، ولو لم تکن فى عيلولة أحد تجب عليها مع إجتماع الشرائط ، و مع عدمه لا تجب على أحد ، و کذا الحال فى المملوک .

مسألة 7 :

لو کان شخص فى عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما ، و مع يسار أحدهما تجب عليه حصته دون الاخر على الاحوط فى الصورتين .

مسألة 8 :

تحرم فطرة غير الهاشمى على الهاشمى ، و المدار على المعيل لا العيال ، و الاحوط مراعاة کليهما .

مسألة 9 :

تجب فيها النية کغيرها من العبادات ، و يجوز أن يتولى الاخراج من وجبت عليه ، أو يوکل غيره فى التأدية ، فحينئذ لابد للوکيل من نية التقرب ، و إن وکله فى الايصال يجب عليه أن ينوي کون ما أوصله الوکيل إلى الفقير زکاة ، و يکفى بقاء النية فى خزانة نفسه ، و لا يجب حظورها تفصيلا ، و يجوز أن يوکل غيره فى الدفع من ماله و الرجوع إليه ، فيکون بمنزلة الوکيل فى دفعه من مال الموکل ، و لا يبعد جواز التوکيل فى التبرع بأن يوکله أن يؤدي زکاته من ماله بدون الرجوع إليه ، نعم أصل التبرع بها بلا توکيل محل إشکال .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

القول فیمن تجب علیه‌

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS