المطلب الثانى
إنما تجب الزکاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة و ما يأخذه نقدا باسم الخراج أيضا على الاصح إذا کان مضروبا على الارض باعتبار الجنس الزکوي ، و لو کان باعتبار الاعم منه فبحسابه ، و لو أخذ العمال زائدا على ما قرره السلطان ظلما فإن أخذوا من نفس الغلة قهرا فالظلم وارد على الکل ، و لا يضمن المالک حصة الفقراء ، و يکون بحکم الخراج فى أن اعتبار الزکاة بعد إخراجه بالنسبة ، و إن أخذوا من غيرها فالاحوط عدم الاحتساب على الفقراء خصوصا إذا کان الظلم شخصيا ، بل عدم جوازه حينئذ لا يخلو من قوة ، و إنما يعتبر إخراج ما يأخذه بالنسبة إلى اعتبار الزکاة ، فيخرج من الوسط ثم يؤدى العشر أو نصف العشر مما بقى ، و أما بالنسبة إلى اعتبار النصاب فإن کان ما ضرب على الارض بعنوان المقاسمة فلا إشکال فى أن اعتباره بعده ، بمعنى أنه يلاحظ بلوغ النصاب فى حصته لا فى المجموع منها و من حصة السلطان ، و لو کان بغير عنوان المقاسمة ففيه إشکال ، و الاحوط لو لم يکن الاقوى اعتباره قبله .
مسألة 1 :
الظاهر عدم اختصاص حکم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدعى للخلافة و الولاية على المسلمين بغير استحقاق ، بل يعم سلاطين الشيعة الذين لا يدعون ذلک ، بل لا يبعد شموله لکل مستول على جباية الخراج حتى فيما إذا لم يکن سلطان کبعض الحکومات المتشکلة فى هذه الاعصار ، و فى تعميم الحکم لغير الاراضى الخراجية مثل ما يأخذه الجائر من أراضى الصلح أو التى کانت مواتا فتملکت بالاحياء وجه لا يخلو من قوة .
مسألة 2 :
الاقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين السابقة على زمان التعلق و اللاحقة ، و الاحوط لو لم يکن الاقوى اعتبار النصاب قبل إخراجها ، فإذا بلغ النصاب تعلق الزکاة به مع اجتماع سائر الشرائط ، و لکن تخرج المؤن من الکل ، ثم يخرج العشر أو نصف العشر من الباقى قل أو کثر ، و لو استوعبت المؤونة تمام الحاصل فلا زکاة ، و المراد بالمؤونة کل ما يغرمه المالک فى نفقة هذه الثمرة و يصرفه فى تنميتها و حفظها وجمعها ، کالبذر و ثمن الماء المشترى لسقيها ، و أجرة الفلاح و الحارث و الحارس و الساقى و الحصاد و الجذاذ ، و أجرة العوامل التى يستأجرها للزرع و أجرة الارض و لو کانت غصبا و لم ينو إعطاء أجرتها لمالکها ، و ما يصرفه لتجفيف الثمرة و إصلاح النخل و تسطيح الارض و تنقية النهر ، بل و فى إحداثه لو کان هذا الزرع و النخل و الکرم محتاجا إليه ، و الظاهر أنه ليس منها ما يصرفه مالک البستان مثلا فى حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو حائط و نحو ذلک مما يعد من مؤونة تعمير البستان لا من مؤونة ثمرته ، نعم إذا صرف ذلک مشتري الثمرة و نحوه لاجل الثمر الذي اشتراه أو ملکه بالاجارة يکون من مؤونته ، و لا يحسب منها أجرة ا
مالک إذا کان هو العامل ، و لا أجرة المتبرع بالعمل ، و لا أجرة الارض و العوامل إذا کانت مملوکة له ، بل الاحوط عدم احتساب ثمن العوامل و الالات التى يشتريها للزرع و السقى مما يبقى عينها بعد استيفاء الحاصل ، نعم فى احتساب ما يرد عليها من النقص بسبب استعمالها فى الزرع و السقى وجه ، لکن الاحوط خلافه ، و فى احتساب ثمن الزرع و الثمر إشکال لا يبعد الاحتساب ، لکن يقسط على التبن و الحنطة مثلا بالنسبة .
مسألة 3 :
الظاهر أنه يلاحظ فى البذر قيمته يوم الزرع لامثله ، سواء کان من ماله أو اشتراه ، فلو کان بعضه من ماله الغير المزکى فالظاهر صيرورة الفقراء شريکا مع الزارع بمقدار حصتهم و تحسب البقية من المؤونة .
مسألة 4 :
لو کان مع الزکوي غيره وزعت المؤونة عليهما بالنسبة ، و کذا الخراج الذي يأخذه السلطان إن کان مضروبا على الارض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزکوي ، والظاهر توزيعها على التبن و الحب .
مسألة 5 :
لو کان للعمل مدخلية فى ثمر سنين عديدة فلا يبعد التفصيل بين ما کان عمله لها فيوزع عليها ، و بين ما إذا عمل للسنة الاولى و إن انتفع منه فى سائر السنين قهرا فيحسب من مؤونة الاولى ، فيکون غيرها بلا مؤونة من هذه الجهة .
مسألة 6 :
لو شک فى کون شىء من المؤن أو لا لم يحسب منها .