الفصل الثانى
فى زکاة النقدين
و يعتبر فيها مضافا إلى ما عرفت من الشرائط العامة أمور :
الاول النصاب ، و هو فى الذهب عشرون دينارا و فيه عشرة قراريط هى نصف الدينار ، و الدينار مثقال شرعى ، و هو ثلاثة أرباع الصيرفى ، فيکون العشرون دينارا خمسة عشر مثقالا صيرفيا ، و زکاته ربع المثقال و ثمنه ، و لا زکاة فيما دون عشرين و لا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير ، و هى ثلاثة مثاقيل صيرفية ففيها قيراطان ، إذ کل دينار عشرون قيراطا ، و هکذا کلما زاد أربعة ، و ليس فيما نقص عن أربعة دنانير شىء ، لکن لا بمعنى عدم تعلق الزکاة به رأسا کما قبل العشرين ، بل المراد بالعفو عما بين النصابين هو أن ما زاد عن نصاب إلى أن بلغ نصاب آخر متعلق للفرض السابق ، فالعشرون مبدأ النصاب الاول إلى أربع و عشرين ، و هو متعلق للفرض الاول أي نصف الدينار ، فإذا بلغت أربعة و عشرين زاد قيراطان إلى ثمانية و عشرين فزاد قيراطان و هکذا ، و نصاب الفضة مأتا درهم و فيه خمسة دراهم ، ثم کلما زاد أربعين کان فيها درهم بالغا ما بلغ ، و ليس فيما دون المأتين شىء ، و کذا فيما دون الاربعين ، لکن بالمعنى المتقدم فى الذهب ، و الدرهم ستة دوانيق عبارة عن نصف مثقال شرعى و خمسه ، لان کل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية .
فائدة :الضابط الکلى فى تأدية زکاة النقدين أنهما بعد ما بلغا حد النصاب أعنى عشرين دينارا أو مأتى درهم يعطى من کل أربعين واحدا فقد أدى ما وجب عليه و إن زاد على المفروض فى بعض الصور بقليل و لا بأس به ، بل أحسن و زاد خيرا .
الثانى کونهما منقوشين بسکة المعاملة من سلطان أو شبه و لو فى بعض الازمنة و الامکنة بسکة الاسلام أو الکفر بکتابة أو غيرها و لو صارا مسموحين بالعارض ، و أما الممسوحان بالاصل فلا تجب فيهما إلا إذا کانا رائجين فتجب على الاحوط ، و لو اتخذ المسکوک حلية للزينة مثلا فلا تجب الزکاة فيه زاده الاتخاذ فى القيمة أو نقصه ، کانت المعاملة على وجهها ممکنة أو لا .
الثالث الحول ، و يعتبر أن يکون النصاب موجودا فيه أجمع ، فلو نقص عنه فى أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بجنسه أو غيره أو بالسبک و لو بقصد الفرار لم تجب فيه زکاة و إن استحبت فى هذه الصورة ، بل هو الاحوط ، نعم لو کان السبک بعد وجوب الزکاة بحول الحول لم تسقط .
مسألة : 1
يضم الدراهم و الدنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقق النصاب و إن أختلف من حيث الاسم و السکة ، بل من حيث القيمة و اختلاف الرغبة ، فيضم القران العجمى إلى المجيدي و الروبية ، بل يضم الرائج الفعلى إلى المهجور ، و أما بالنسبة إلى إخراج الزکاة فإن تطوع المالک بالاخراج من الارغب و الاکمل فقد أحسن و زاد خيرا ، و إلا أخرج من کل بقسطه و نسبته على الاقوى ، و لا يجوز الاجتزاء بالفرد الادون عن الجميع .
مسألة : 2
الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة و لو الردية لا زکاة فيها حتى بلغ خالصها النصاب ، و لو شک فيه و لم يکن طريق إلى التعرف لم تجب الزکاة ، و الاحوط التصفية و نحوها للاختبار و إن کان الاقوى عدم وجوبه .
مسألة : 3
لو أخرج المغشوشة زکاة عن الخالصة أو المغشوشة فإن علم بأن ما فيها من الخالصة بمقدار الفريضة فهو ، و إلا فلابد من تحصيل العلم بذلک و لو باعطاء مقدار يعلم بأن ما فيه من الخالصة ليس بأنقص منها .
مسألة : 4
لو ملک النصاب و لم يعلم هل فيه غش أم لا ؟ فالاقوى عدم وجوب شىء و إن کان الاحوط التزکية .
مسألة : 5
لو اقترض النصاب و ترکه بحاله عنده حتى حال عليه الحول يکون زکاته عليه لا على المقرض ، بل لو شرط کونها عليه لم يلزم الشرط إذا کان المقصود وجوبها عليه ، نعم لو شرط عليه التبرع عنه بأداء ما وجب عليه يلزمه ، و لو لم يف المقرض بالشرط لم تسقط عن المقترض ، بل يجب عليه أداؤها .