الفصل الثالث فى زکاة الغلات‌

الفصل الثالث فى زکاة الغلات‌

الفصل الثالث فى زکاة الغلات‌

و قد تقدم أنه لا تجب الزکاة إلا فى أربعة أجناس : أي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ، و لا يلحق السلت الذي هو کالشعير فى طبعه على ما قيل و کالحنطة فى ملاسته و عدم قشره بالشعير ، فلا تجب فيها الزکاة و إن کان أحوط ، و لا يترک الاحتياط بالحاق العلس بالحنطة ، و لا تجب فى غيرها و إن استحبت فى بعض الاشياء کما مر ، و حکم ما تستحب فيه حکم ما تجب فيه من اعتبار بلوغ النصاب و مقدار ما يخرج منه و نحو ذلک .

و يقع الکلام فى زکاة الغلات فى مطالب :

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS